عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 08-02-2015, 10:45 AM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,740
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيوا
إذن الانتقاب فيه اظهار للعينين وهذا مخالف لتغطية الوجه بالكامل بالجلباب

فالحديث يفيد منع الانتقاب للمحرمة ... ولم يمنع تغطية الوجه

مدار الحكم بالتحريم هنا على وظيفة النقاب وهي (الستر) لا على النقاب ذاته .. فإن قام ما يسد مقام وظيفة النقاب من أي ثوب كان فإنه محرم كذلك .. وهذا قياسا على تحريمه لبس القفازين لأنه ساتر لكامل الكفين .. فلم يخص وظيفة أحدهما بالتحرم دون الآخر.. مما دل على أنهما يستويان في علة التحريم وهي الستر وليس الكشف


فعلة تحريم النقاب ليست في كشفه جزء من الوجه .. وإنما العلة في ستره جزء من الوجه .. فالنقاب أنواع كما فصلت ذكره يستر جزء من الوجه وكيشف بعضه .. فما كان ساترا لجزء من الوجه محرما .. فكل ساترا لكامل الوجه حرام

وعليه فإدناء الجلباب على الوجه وستره يعد محرما في إحرام المرأة .. لهذا قلت بأن كلمة (مُحْرِماتٌ) في أثر عائشة زائدة لتعارضها مع الحديث وهو أثبت عندي ومقدم على الأثر

والله أعلم



رد مع اقتباس