عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 07-04-2016, 04:15 PM
زهراء المدينه زهراء المدينه غير متواجد حالياً
عضو
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 15-11-2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 0
زهراء المدينه is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله مشاهدة المشاركة
قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 2، 3]
الآية الثانية من سورة النساء ابتدأت بالحديث عن الأيتام (الذكور والإناث ) وعن وجوب الوفاء لهم بإعطائهم أموالهم كاملة والنهي عن أكل مال اليتيم…

ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله
والله أعلم




التعديل الأخير تم بواسطة زهراء المدينه ; 07-04-2016 الساعة 04:19 PM
رد مع اقتباس