عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 07-21-2017, 03:30 PM
عبد الرحمن الحجازي عبد الرحمن الحجازي غير متواجد حالياً
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 08-05-2016
الدولة: ارض الله
المشاركات: 142
معدل تقييم المستوى: 8
عبد الرحمن الحجازي is on a distinguished road
افتراضي

(1)هل احل الله تعدد الزوجات ؟
الجوااب_نعم اباح الله تعدد الزوجات ولكن بشروط (سأتطرق لذكرها )الان سأذكر الادلى على اباحة تعدد الزوجات .نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
{وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129) }
هذا دليل على اباحة التعدد
وكذلك((
قال ابن الهمام : روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمدوالحاكم عن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " أي مفلوج ، ولفظ أبي داود والنسائي" فمال إلى إحداهما على الأخرى " ، ))
وكذلك هذا الحديث ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
{ (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا (2) النساءالصفحة81 } نص الله سبحانه وتعالى على تحريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها .
فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد- أصلا- محرما ؟ .
هل تعدد الزوجات هو الأصل في الزواج أم واحدة؟
هل الأصل التعدد، أو الأصل الاقتصار عن واحدة؟ فأقول؛ من يقول ان الاصل التعدد بناءً على قوله تعالى{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [ النساء:3] تأصيلٌ خطأ ، تأصيلٌ خطأ لماذا؟ لأن الآية جاءت عقب كلام ٍ آخر، والارتباط وثيقٌ بين الآية وبين ماتقدمها بين الشرط وجواب الشرط ارتباط وثيق ولم يأتي عبثا قال تعالى{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[ النساء:4] ان الاية لم تأتي بصيغة (ياايها الذين امنوا انكحوا ماطاب لكم من النساء ....)لذلك جاءت بصيغة الاباحة وليس التأصيل فمن يستدل بهذه الاية ان الاصل التعدد فهو مردود.
جاء في السنة
قولا لأبن عباس صحيح البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . ممكن يقصد ان خير هذه الامم اكثرهم نساء كداود وابنه سليمان عليهما السلام ونبينا محمد صلى الله لا اتوقع انه يقصد التعدد ولكن ان قصده فقوله لا يعتبر دليل لأنه غير معصوم من الخطأ
_الاصل لمن لديه القدرة على التعدد مع العدل فالافضل له التعدد لم فيه من مصالح كثيرة للأمة.
والاصل لمن لديه زوجة واحدة و لا يستطيع العدل وليس لديه القدرة المادية ان يتزوج بأكثر لم به مفسدة عليه لمخافة عدم العدل بين زوجاته وانه سوف يظلم عليه التعفف ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )
سورة النور آيه رقم 3 فالاستعفاف شامل المتزوج وغير المتزوج عليه ان يعف نفسه بواحدة ولا يتطرق للتعدد اذا كان لا يستطيع العدل ومفسدة التعدد لديه كثيرة ومصلحة التعدد لديه قليلة .



رد مع اقتباس