عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 08-12-2017, 05:10 AM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,739
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي

بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا..
حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن .
هل الأصل في الزواج الإباحة أم التحريم؟

القاعدة الأصولية: [الأصل في الأبضاع التحريم]

الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج.

القاعدة:
أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر.

المثال:
إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.

وعليه فالأصل في الزواج واحدة وحرم ما هو أكثر من هذا العد إلا بنص وهو مشرط بودو أيتام كأرملة أو مطلقة تعول أيتاما .. ومن يتابع النص القرآن نجد أن الله لم يبيح التعدد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بينما على حد علمي لم يرد في سائر كتاب الله تعالى أدنى ذكر للتعدد فإبراهيم عليه السلام لم يذكر له إلا زوجة واحدة رغم أن النص التوراتي يثبت له التعدد وهذا ما لم يثبته القرآن الكريم .. وموسى عليه السلام .. وزكريا عليه السلام .. ولوط عليه السلام .. ونوح عليه السلام ..

وكذلك قال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ) [المعارج: 12] وقال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) [عبس: 36] فذكر الصاحبة بالمفرد ولم يذكرها بالجمع [صاحباته] وإلا لفهم أن الأصل التعدد كما شذ أصحاب هذا القول .. ولكن الأصل المثبت بكتاب الله هو الزوجة الواحدة وأبيح التعدد لصالح الأيتام ثم لصالح الأيتام فحسب سواء كانت الأم أرملة أم مطلقة تعول أيتاما










رد مع اقتباس