عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-13-2020, 10:30 AM
محمد عبد الوكيل محمد عبد الوكيل غير متواجد حالياً
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 203
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي تاريخ الحضارة الإنسانية في ضوء نصوص المشناة اليهودية

بسم الله الرحمن الرحيم


في هذا الموضوع سنحاول إن شاء الله الاطلاع على تفاصيل من الحياة اليومية للمجتمع اليهودي؛ في ضوء نصوص المشناة، ونقارنها بالنصوص التي وصفت نمط حياة العرب لنقف على مدى صحتها. أهم مرجع سأعتمد عليه في هذه الدراسة هو [ ترجمة متن التلمود ( المشنا ) د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور، الطبعة الأولى 2008، دار طيبة للطباعة- الجيزة ]

تعريف المشناة:

لغة "«مشناه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري «شنَّاه» ومعناه «يُثنِّي» أو «يكرر» . ولكن، تحت تأثير الفعل الآرامي «تانا» ، صار معناها «يدرس» . ثم أصبحت الكلمة تشير بشكلٍّ محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية، وخصوصاً حفظها وتكرارها وتلخيصها. " ا.هـ [1]

عرّف د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور المشناة اصطلاحاً فقال "هي مجموعة الأحكام والتعاليم والتفاسير والفتاوى والوصايا التشريعية التي تناقلت عبر الأجيال شفاهة، من عهد موسى - عليه السلام - حتى عهد ''يهودا هناسي'' الذي قام بتنسيقها وجمعها وتقييدها في نهاية القرن الثاني الميلادي وبداية القرن الثالث، ..."ا.هـ [2]، وذر الكاتب أن بداية محاولات جمع هذه النصوص وتنسيقها تعود لحوالي 150 إلى 30 سنة قبل الميلاد، وجاءت مرحلة الجمع الفعلي لها في القرنين الميلاديين الأولين عن طريق سلسلة متعاقبة من الحاخامات، إلى أن قام "يهودا هنَّاسي" (132- 217م) بجمع المشناة وتحريرها في شكلها النهائي مُستفيدا مِن جهود مَن سبقه من الحاخامات.[3]

إن حقيقة حيازة اليهود للمشناة منذ القرن الثالث ميلادي تكشف لنا جزءا من نمط حياتهم اليومية في ضوء النصوص الواردة في الكتاب، فالذي بيده نصوص ذات طابع تشريعي تتناول مثلا مسألة بناء البيوت السكنية، حتما كان يسكن في بيت لا في العراء فلا يصح أن يكون بين يدي مجتمع ما علوم؛ من شأنها أن تجعل سكانه في مستوى حضاري معيّن، ثم يزعم أحدهم كونهم دون ذلك المستوى مع ثبوت امتلاكهم لتلك العلوم.

ولتوضيح هذه المسألة نضرب مثلا بالمصادر التشريعية الإسلامية، ورد في القرآن الكريم ذكر المشكاة ذات المصباح الزجاجي في سورة النور في قوله تعالى (ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ)[النور:35]

ونعلم حقيقة امتلاك المسلمين للقرآن الكريم مثلا في القرن الثالث للهجرة، ومنه نستنتج علم المسلمين بتقنية الإنارة باستعمال مشكاة ذات مصباح زجاجي، وأنهم على الأقل كانوا يستعملونها أو يستعملون تقنية أكثر تطورا منها، ولا يصح أن يزعم أحدهم جهلهم التام بكل تقنيات الإنارة.

ليهود الجزيرة العربية -وخاصة يهود المدينة وخيبر- علاقة مباشرة بالموضوع، بحكم مجاورتهم للمجتمع العربي محل الدراسة، لأننا بإثباتنا قدرا حضاريا معيّنا لليهود؛ نكون قد أثبتنا للعرب نفس القدر، بحكم كونهم جزء من مجتمع واحد وتجمعهم شراكة العيش في نطاق جغرافي واحد.

لا نجد في كتب التاريخ تفصيلا مسهبا للحياة الدينية ليهود الجزيرة العربية ولا لمعتقداتهم؛ خاصة إبان البعثة النبوية، ويشمل ذلك مصادرهم ومراجعهم ؛ يقول د. إسرائيل ولفنسون في هذا السياق "وها هى مراجع عبرية غير قليلة عن حياة اليهود فى بلاد العراق والفرس ومصر واليونان والرومان نجد فيها كل ما نتطلع اليه من اخبار اليهود فى تلك البلاد فى حين لا نكاد نجد مؤلفات عبرية عن يهود العرب الا شيئاً ضئيلا جداً لا يتجاوز بضعة نصوص اندمجت فى بعض الكتب اندماجاً عرضيا غير مقصود ولا شك ان هذا مما يضاعفف عناء الباحث ويسد فى وجهه سبل الكشف عن نواحى الحياة عند يهود الجزيرة العربية "ا.هـ [4]

نجد في بعض مؤلفات المسلمين ذكرا للمشناة بلفظ (المثناة)، قال ابن حزم في كتاب "المحلى بالآثار" [5]:
"رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إنَّ ابْنِي هَلَكَ، فَزَعَمَتْ الْيَهُودُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ فَدَعَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَا تُعْطُونَ هَذِهِ حَقَّهَا؟ فَقَالُوا: لَا نَجِدُ لَهَا حَقًّا فِي كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: أَفِي التَّوْرَاةِ؟ قَالُوا: بَلَى، فِي الْمُثَنَّاةِ قَالَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالُوا: كِتَابٌ كَتَبَهُ أَقْوَامٌ عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ؟ فَسَبَّهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: اذْهَبُوا فَأَعْطُوهَا حَقَّهَا."

وفي الطبقات الكبرى لابن سعد[6]:
قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ يُمْلِي عَلَيَّ أَحَادِيثَ , فَقَالَ: إِنَّ الْأَحَادِيثَ كَثُرَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَأَنْشَدَ النَّاسَ أَنْ يَأْتُوهُ بِهَا , فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا أَمَرَ بِتَحْرِيقِهَا , ثُمَّ قَالَ: مَثْنَاةٌ كَمَثْنَاةِ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَمَنَعَنِي الْقَاسِمُ يَوْمَئِذٍ أَنْ أَكْتُبَ حَدِيثًا "

حسب النصين عرفت اليهود المشناة باسم المثنّاة، وطبقوا ما فيها من أحكام، سكوت النصوص التاريخية عن هذه الحقيقة في زمن البعثة النبوية وما قبلها لا ينفيها، إذ لا نعلم حدوث نزوح أو هجرة يهود جدد إلى المدينة وما جاورها إبان تلك الفترة؛ فأدخلوا على اليهود عقائد جديدة أو عرّفوهم بالمشناة، فالكتاب كما تقدم دُوّن تقريبا ثلاثة قرون قبل البعثة النبوية، هذا وقد ذكرت بعض النصوص في المشناة أحوال اليهود العرب وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

عرف اليهود في المشناة نوعا من التقدم الحضاري مقارنة بالتخلف الذي نُسب للعرب في بعض الروايات التي أخرجها علماء المسلمين كما جاء في صحيح البخاري، فنجد مثلا في نصوص مشناوية وصف بيت الخلاء وحمّام الاغتسال ومغاطس التطهّر وقنوات المياه، وفي المقابل ذَكَرَ نصُّ حادثة الإفك قضاء المسلمين ونسائهم حاجتهم في العراء كأنهم منقطعون عن أي شكل من أشكال الحضارة؛ أخرج البخاري في صحيحه من حديث طويل رقم (4141 ) " .... فَخَرَجْتُ مع أُمِّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، وكانَ مُتَبَرَّزَنَا، وكُنَّا لا نَخْرُجُ إلَّا لَيْلًا إلى لَيْلٍ، وذلكَ قَبْلَ أنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، قالَتْ: وأَمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ في البَرِّيَّةِ قِبَلَ الغَائِطِ، وكُنَّا نَتَأَذَّى بالكُنُفِ أنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ...."، علما أن المدة الزمنية بين تدوين المشناة وتدوين صحيح البخاري مقدرة بحاولي 6 قرون ! هذا وقد أثبتت الأدلة الأثرية بما لا يدع مجالا للشك معرفة الحضارات المجاورة للعرب كالروم [7] بمرافق عمومية وخاصة لبيوت الخلاء والحمّامات، وزيادة إلى ذلك؛ ها هي المشناة تشهد بمعرفة يهود الجزيرة بهذه المرافق بحكم امتلاكهم لكتاب يذكرها.

ملاحظة: بعض النصوص أدرج المترجم تهميشا تحتها شرحاً لمفرداتها، سأنقله مع النص لكي تتوضح للقارئ معاني بعض المفردات.

أولا: نصوص في المشناة ذكرت العرب


النص الأول:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل الخامس؛ الفقرة -ى-، ص 66.

ى - إذا قُسم إلى صفوف ووضع بين كل صف وآخر رمل فإن رابى إليعيزر يقول بطهارته. بينما الحاخامات يقولون بنجاسته. وعٌرف مثل هذا التنور باسم عخناى. قدور العرب الذى يضعها العربى في حفرة في الأرض ثم يُلبسها بالصلصال فإذا ثبت التلبيس من نفسه (خارج الحفرة) فإنه يتنجس وإذا لم يثبت فإنه يظل طاهراً. وهذا التنور عُرف باسم ابن ديناى.ا.هـ

النص الثاني:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث الأول: شبات (السبت)، الفصل السادس؛ الفقرة -و-، ص 47.

و- يجوز أن تخرج (المرأة) بالسيلع الموضوع على الجرح، وتخرج البنات (الصغيرات) بالخيوط أو الأعواد في آذانهن. وتخرج (يهوديات) البلاد العربية منتقبات، (ويهوديات) ميديا متلفحات بالشيلان. و(يسري هذا الأمر على) كل (النساء)، إلا أن الحاخامات قد تحدثوا عن الواقع الكائن(2).

2)- بمعنى أن كل النساء اليهوديات يجوز لهن أن يخرجن منتقبات أو ملتحفات بشيلانهن وليس الأمر قاصرًا على يهوديات البلاد العربية أو ميديا؛ وإنما ذكر الحاخامات هنا هذه الحالات لأنها معروفة وواقعة بالفعل؛ حيث تتشبه فيه اليهوديات بنساء البلاد التي يعيشن بينهن. ا.هـ

-نص إخباري وتشريعي ذكر انتقاب يهوديات الجزيرة العربية.

النص الثالث:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل التسع والعشرون؛ الفقرة -أ-، ص 157.

أ- خيوط الملاءة والوشاح والعمامة والقبعة (تعد في ترابط مع هذه الأدوات إذا كان طولها) ستة أصابع والخاصة بالرداء الداخلى (طولها) عشرة أصابع. وخيوط المعطف والبرقع والرداء والشال (تعد في ترابط معه إذا كان طولها) ثلاثة أصابع. خيوط قبعة العجوز ودثار العرب وقماش قلقيه المصنوع من شعر الماعز وكيس النقود والعباءة والستارة (تعد في ترابط مع هذه الأدوات) مهما كان طولها.ا.هـ

النص الرابع:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الثاني: مبحث أوهالوت (الخيام)، الفصل الثامن عشر؛ الفقرة -ى-، ص 234.

ى - هناك عشرة أماكن لا تنطبق عليها أحكام مساكن الأغيار: خيام العرب(1)، واكواخ الحقل، والخيام الصغيرة، وأماكن الحراسة، والمظال الصيفية، وبوابة البيت، والمكان المفتوح فى الفناء والحمام، وغمد السهام، والمكان الذى تعسكر فيه فرقة الجيش. ا.هـ

النص الخامس:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا(الباب الأخير)، الفصل الأول؛ الفقرة -أ-، ص 109.

أ- إذا أراد الشريكان أن يقيما حاجزاً في الفناء، فإنهما يبنيان الحائط فى المنتصف. وفي المكان الذي يعتادن به بناء الأحجار المفرغة، أو الأحجار المنحوتة، أو أنصاف الأحجار، أو الطوب اللبن، فإنهما يبنيان (الحائط بهذا النوع). كل تبعاً لعادة البلد. في حالة البناء بالأحجار المفرغة يترك كل منهما ثلاثة طفاحيم(1)، وفي حالة البناء بالأحجار المنحوتة يترك كل منهما اثنين ونصف طيفح وفي حالة البناء بأنصاف الأحجار يترك كل منهما اثنين طيفح.
وفي حالة البناء بالطوب اللبن يترك كل منهما طيفح ونصف. وعليه إذا ما سقط الحائط فإن المكان والأحجار للاثنين.

(1) الطيفح مقياس يعادل 1/8 ذراع أي ما يقابل 8 سم تقريباً. ا.هـ

- جملة (تبعا لكل بلد) تدل على تعدد أعراف المناطق والبلدان اتجاه الموضوع محل التشريع، وفي ذلك دليل على انتشار الديانة اليهودية في عدة بلدان إبان فترة جمع المشناة.

ثانيا: نصوص المشناة التي ذُكر فيها بيت الخلاء والحمّام

النص الأول:


القسم الأول: زراعيم (الزروع)، المبحث الخامس: شيفيعيت (السنة السابعة)، الفصل الثامن؛ الفقرة -هـ-، ص 192.

هــ- لا يجوز أن يدفعوا (من ثمن ثمار السنة السابعة) لحافر البئر، ولا لصاحب الحمام، ولا للحلاق، ولا البحار، ولكن يجوز أن يُعطى حافر البئر (من ثمن ثمار السنة السابعة) ليشرب. كما يجوز أن يُعطى الجميع هدية مجانًا. ا.هـ

-حسب النص صاحب الحمّام يُدفع له مال، أي أن المقصود حمّام عمومي ملك لشخص، في النسخة الإنجليزية قيل [8](Public bath)

النص الثاني:


القسم الأول: زراعيم (الزروع)، المبحث الخامس: شيفيعيت (السنة السابعة)، الفصل الثامن؛ الفقرة -ك-، ص 194.

ك- إذا أُشعل الحمام بالتبن أو بالقش الخاصين بالسنة السابعة، فيُباح الاستحمام فيه، وإذا كان (منْ يرغب في الاستحمام مُعلمًا) مهمًا، فلا يجوز له أن يستحم فيه.ا.هـ

- ذكر النص جزئية إشعال الحمّام إشارة إلى تسخينه.

النص الثالث:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث الأول: شبات (السبت)، الفصل الأول؛ الفقرة -ب-، ص 32-33.

ب- لا يجوز أن يجلس رجل أمام الحلاق قبيل صلاة المنحاه(3)، حتى يصليها. ولا يجوز (له كذلك قبل صلاة المنحاه) أن يدخل الحمّام ولا المدبغة ولا أن يأكل وأن يقرر حكمًا (في قضية). وإذا بدأوا (في أداء تلك الأعمال) فليسوا في حاجة إلى أن يتوقفوا (لأداء صلاة المنحاه). (في حين أنه) يجب أن يتوقفوا (عن أداء أي أعمال) لتلاوة الشمَع(4)، ولا يتوقفون للصلاة.

(3)- المنحاه هي إحدى صلوات اليهود الثلاث اليومية وهي تقابل صلاة العصر عند المسلمين؛ حيث تسبقها صلاة شحاريت أي الفجر وتليها صلاة عرافيت أي المغرب. أما المنحاه فلها نوعان في اليهودية الأول ويُعرف بــ " منحاه قطاناه " بمعنى صلاة العصرالصغيرة أو المتأخرة والثاني يُعرف بــ " منحاه جدولاه " بمعنى صلاة العصر الكبيرة أو المبكرة. ويبدأ زمن صلاة المنحاه الكبيرة من الساعة السادسة والنصف من بداية النهار أي من بعد شروق الشمس يحصون ست ساعات ونصف الساعة فمن هذا الوقت وما بعده حتى الغروب يكون وقت صلاة المحاه الكبيرة. أما زمن صلاة المنحاه الصغيرة فإنه يبدأ من الساعة التاسعة والنصف من شروق الشمس، أي بعد المنحاه الكبيرة بحوالي ثلاث ساعات. وقد اختلف المفسرون حول المقصود بقُبيل المنحاه أي الوقت الذي يسبقها ولا يجوز لليهودي أن يمكث فيه عند الحلاق خوفا من فوات وقتها عليه وعدم صلاته لها في وقتها المحدد وهذه المدة قدرها الحاخامات والمفسرون بنصف ساعة، فإذا كان المقصود بالمنحاه في النص المنحاه الكبيرة فالوقت الذي لا يجوز لليهودي أن يمكث بعده عند الحلاق هو الساعة السادسة من بداية النهار، أما إذا كانت المنحاه الصغيرة هي موضوع النص المشنوي فلا يجوز لليهودي أن يمكث عند الحلاق بعد الساعة التاسعة من بداية النهار.

4)- يُقصد بالشمَع الإقرار بالتوحيد عند اليهود ويتكون نص الشمَع من ثلاثة أقسام:
أ- الفقرات الواردة في سفر التثنية 6:4- 9.
ب- الفقرات الواردة في سفر التثنية 11: 13- 21.
ج- الفقرات الواردة في سفر العدد 15: 37- 41.
وقد فُسرت وصية قراءة الشمَع صباحًا و مساءً مما ورد في التثنية 6: 7 " وقصوها على أولادكم وتحدثوا بها حين تجلسون في بيوتكم، وحين تسيرون في الطريق، وحين تنامون، وحين تنهضون". وفيما يتعلق بتسمية هذا الجزء من الصلاة بالشمَع فقد اكتسبها مما ورد في التثنية 6: 4 " اسمعوا يا بني إسرائيل: الرب إلهنا رب واحد ". ا.هـ

- إلى جانب أعمال أخرى؛ يذكر النص عدم جواز دخول الحمّام قبل أي يصلي صلاة المنحاه خشية خروج وقتها.

النص الرابع:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث التاسع: تعنيت (الصيام)، الفصل الأول؛ الفقرة -و-، ص 288-289.

و- إذا مرت تلك (الأيام) ولم تُجب (صلاتهم للاستسقاء)، فإن المحكمة تقرر ثلاثة أيام صيام أخرى على الجمهور. (يجوز أن) يأكلوا ويشربوا ما لم تغرب الشمس، ويحرمُ عليهم العمل، والاغتسال، والدهان، وانتعال الصندل، والجماع. ويجب أن يغلقوا الحمامات. وإذا مرت تلك (الأيام) ولم تُجب (صلاتهم للاستسقاء)، فإن المحكمة تقرر عليهم سبعة (أيام) أخرى؛ حيث تُعد جميعها ثلاثة عشر يومًا لصيام الجمهور. وتزيد هذه (الأيام السبعة) عن (الأيام) الأولى، في أنهم ينفخون (في الشوفار) ويغلقون الحوانيت. (ويجوز لهم) يوم الاثنين أن يفتحوا (الحوانيت) قليلاُ مع حلول الظلام، وفي يوم الخميس يُباح لهم (أن يفتحوا الحوانيت طيلة اليوم) إكرامًا للسبت(1).

1)- أي حتى يمكن الناس أن يشتروا احتياجاتهم ليوم السبت.ا.هـ

- ذكر النص حمامات تُغلق وتُفتح ويمكن الاستغناء عنها خلال الأيام المذكورة أي أنها مرافق عمومية للاستحمام والاغتسال، وذكر أيضا معرفة المجتمع آنذاك للحوانيت التي يمكن هي أيضا غلقها وفتحها.

النص الخامس:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث الثالث: مجلا (اللفافة)، الفصل الثالث؛ الفقرة -ب-، ص 317-318.

ب- لا يجوز أن يبيعوا المعبد، إلا بشرط أن يعيدوه إذا أرادوا ذلك، وفقًا لأقول رابي مئير. ويقول الحاخامات: يجوز أن يبيعوه بشكل نهائي (وللأغراض كافة)؛ فيما عدا أربعة أشياء: أن يكون حمامًا، أو مدبغة، أو مغطسًا، أو مبولة. يقول رابي يهودا: يجوز أن يبيعوه (ليُستخدم) كساحة، وللمشتري أن يصنع به ما يشاء.


- ذكر النص ثلاثة مرافق مختلفة؛ وهي الحمّام (مكان الاستحمام)، والمغطس وهو مكان التطهر، والمبولة وهو مكان قضاء الحاجة.

النص السادس:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث الثالث: بساحيم (الفصح)، الفصل الثاني؛ الفقرة -ز-، ص138.

ز- لا يجوز أن ينقعوا نخالة الحبوب للدواجن، ولكن يجوز أن يصبوا عليها ماءً مغليًا. ولا يجوز أن تنقع المرأة نخالة الحبوب؛ لتأخذها (وتستخدمها لجسدها) بيدها في الحمام، ولكن تدلك بها جسدها جافًا. لا يجوز أن يلعق رجل القمح ليضعه على جرحه في الفصح؛ لأها ستتخمَّر (عن طريق ريقه).

- ذكر النص الحمام، وفي النسخة الإنجليزية للمشناة قيل The bathhouse[9]، أي مكان الاستحمام.

النص السابع:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الرابع؛ الفقرة -و-، ص 122.

ز - مَنْ يبيع المدينة، فقد باع البيوت والآبار والخنادق والمغارات والحمامات وأبراج الحمام والمعاصر والحقول التى تُسقى ريا، ولكنه لم (يبع) المتنقل منها. وساعة قوله: هى وكل ما فيها، حتى وإن كان فيها بهيمة وعبيد، فإنهم جميعاً يُعدون مباعين. يقول ربان شمعون بن جملئيل: مَنْ يبيع المدينة فإنه باع الخفير.ا.هـ

- في النص دليل على تعدد الحمّامات في المدينة الواحدة.

النص الثامن:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الرابع؛ الفقرة -و-، ص 122.

و - مَنْ يبيع حماماً، فإنه لم يبع الألواح الخشبية والمقاعد والستائر وساعة قوله له: هو وكل ما بداخله، فإنها جميعاً تُعد مباعة. وفى الحالتين لم يبع صهاريج المياه ولا مخازن الخشب.ا.هـ

- أبلغ نص في وصف بيت الخلاء في تلك الفترة الزمنية، يحتوي على ألواح خشبية، ومقاعد، وستائر، وصهاريج الماء، ومخازن الخشب.

النص التاسع:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الثالث؛ الفقرة -أ-، ص 117.

أ - حق ملكية البيوت، والأبار، والخنادق، والمغارات، وأبراج الحمام والحمامات، والمعاصر، والحقول التي تروى يدوياً، والعبيد، وكل شىء يدر ربحاً متكرراً، حق ملكيتهم (أن يثبت صاحبهم أنهم كانوا بحوزته) ثلاث سنوات كاملة. حق ملكية الحقل الذي يروى عن طريق المطر ثلاث سنوات ولا يشترط أن تكون كاملة. يقول رابى إسماعيل: في السنة الأولى ثلاثة شهور، وفى الأخيرة ثلاثة، واثنا عشر شهراً فى الوسطى، ها هى ذى ثمانية عشر شهراً، يقول رابى عقيبا شهر فى السنة الأولى، وشهر فى الأخيرة، واثنا عشر شهراً، ها هى ذى أربعة عشر شهراً قال رابى إسماعيل: علما ينطبق ذلك؟ في حالة الحقل المزروع (حباً) بينما الحقل المغروس به أشجار، فبمجرد أن يجمع محصوله، ويقطف زيتونه ويجمع تينه فإنها تعد (فى ملكيته كأنها) ثلاث سنوات.

النص العاشر:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الرابع؛ الفقرة -د-، ص 121.

د - مَنْ يبيع الساحة، باع البيوت، والآبار، والخنادق، والمغارات، ولكن (لم يبع) المتنقل (منها) وساعة قوله: هى وكل ما بداخلها - فإنها جميعها تُعد مباعة. فى الحالتين فإنه لم يبع (له) لا الحمام ولا المعصرة التى بداخلها (الساحة) يقول رابى إليعيزر. مَنْ يبيع الساحة فلم يبع سوى هواء الساحة(1).

(1) أى باع المناطق الخالية من المبانى بمختلف أنواعها من بيوت وآبار وسراديب وغيرها.ا.هـ

- يضع هذا النص الحمّام داخل الساحة إلى جانب البيوت.

النص الحادي عشر:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل الثاني وعشرون؛ الفقرة -ي-، ص 133.

ى - كرسى الحمام(1) يتنجس بالمدراس والجثة. إذا انفصل (جلد الكرسى عن الحديد) فإن الجلد يتنجس بالمدراس والجثة، فإذا انفصل (عن الجلد) فإن الجلد يتنجس بالمدراس. والكرسى ثلاثى القوائم يتطهر من أى نجاسة. مقعد الحمام إذا كان له رجلان خشيبتان فإنه يتنجس، ولكن إذا كانت إحداهما خشية والأخرى حجرية فإنه يعد طاهراً. إذا رُبطت الواح الحمام مع بعضها البعض فإن رابى عقيبا يقول بنجاستها بينما الحاخامات يقولون بطهارتها، لأنها ليست مصنوعة إلا لإنسياب المياه تحتها.
وعاء البخار الذى به مكان للملابس يتنجس ولكن الوعاء المصنوع كخلية النحل(2) يعد طاهراً.


(1) هو عبارة عن مقعد من الحديد مغطى بالجلد.
(2) أى لا يوجد به تجويف .ا.هـ

- نصٌّ وصفَ مقعد كرسي الحمام بأنه من حديد مغلف بالجلد، وذكر ألواح الحمام المصنوعة لانسياب الماء.

النص الثاني عشر:


القسم الخامس: قداشيم (المقدسات)، المبحث العاشر: ميدوت (المقاييس)، الفصل الخامس؛ الفقرة -ج-، ص 396-397.

ج- كانت هناك ست حجرات في الساحة : ثلاث في الشمال، وثلاث في الجنوب. (فيما يختص بالحجرات الموجودة) في الشمال (فهي): حجرة الملح، وحجرة الجلد، وحجرة المغسلة، في حجرة الملح كانوا يضعون هناك الملح للقربان، وفي حجرة الجلد كانوا يملحون جلود الذبائح المقدسة؛ وعلى سطحها مان يوجد مغطس الكاهن الكبير في يوم الغفران. وحجرة المغسلة (سُميت بذلك)؛ لأنهم كانوا يغسلون هناك أحشاء الذبائح المقدسة. ويرتفع من هناك سلم حلزوني حتى سطح حجرة الجلد. ا.هـ


- جاء في وصف الهيكل وجود مغاطس.

النص الثالث عشر والنص الرابع عشر:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث السادس: مبحث مقفاؤت (المطاهر)، الفصل السادس؛ الفقرة -ي- و الفقرة -ك-، ص 404.

ك - إذا كانت المطهرة السفلية فى الحمام ممتلئة بالمياه المسحوبة والمطهرة العلوية ممتلئة بالمياه الصالحة، وكان هناك ثلاثة لُجات من المياه تجاه الثقب، فإن (الحمام) يعد باطلاً ما هى سعة الثقب التى تحوى ثلاثة لُجات؟ جزء من ثلاثمائه وعشرين من بركة (الحمام) طبقاً لأقوال رابى يوسى.
يقول رابى إلعزار: حتى إن كانت المطهرة السفلية تحتوى على مياه صالحة (غير مسحوبة)، والمطهرة العلوية ممتلئة بالمياه المسحوبة والثقب فى الجانب يتسع لثلاثة لُجات - فإن الحمام يعد صالحاً، لأنهم لم يقولوا إلا ((ثلاثة لُجات قد سقطت)) (من المياه المسحوبة)
.ا.هـ

ى - إذا كان مخرج الحمام فى المنتصف فإنه يبطله (كمطهر)، أما إذا كان فى الجانب فلا يبطله لأنه سيعد مطهراً بحوار مطهر طبقاً لأقوال رابى مئير الحاخامات يقولون: إذا كان الحمام يحتوى على ربع لج (مياه) قبل أن تصل المياه إلى المخرج - فإنه يعد صالحاً، وإن لم يكن فهو باطل يقول رابى إلعزار بر صادق: إذا كان المخرج به أية مياه فإنه يعد باطلاً.ا.هـ

- نصّان ورد فيهما تفصيل مغطس التطهير "ميكفاه".

النص السادس عشر:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الثامن: مبحث مكشرين (إعداد الأطعمة لقبول النجاسة)، الفصل الثاني؛ الفقرة -ب-، ص 463.

ب - (إذا كانت مياه) الحمام نجسة، فإن قطرات المياه (التى تتساقط من جدرانه) تعد نجسة. (وإذا كانت مياهه) طاهرة، فإن حكم (إذا جعل عليه ماءً) ينطبق عليها. (إذا كانت هناك) بركة فى البيت، وبسببها (تتساقط) قطرات المياه (من جدران البيت) فإذا (كانت مياه البركة) نجسة، فإن قطرات مياه البيت (التى تتساقط) بسبب البركة تعد نجسه.ا.هـ

- ذِكر لحمّام تتساقط قطرات الماء من جدرانه إشارة لسخونته.

النص السابع عشر:


القسم الثالث: ناشيم (النساء)، المبحث الرابع: نداريم (النذور)، الفصل الخامس؛ الفقرة -ج-، ص 173-174.

ج- الممنوع بالنذر من أن يهنأ مما يخص صاحبه، وكان لديه (صاحبه) حمّام أو معصرة زيتون مؤجرين في المدينة، فإن كان لا يزال لديه حق (الملكية) فيهما، فإنه يحرَّم على (المنوع بالنذر استخدامهما)، وإن لم يكن له (صاحبه) حق (الملكية) فيهما، فيُباح (للممنوع بالنذر استخدامهما)، منْ يقول لصاحبه: قونام ألا أدخل بيتك، أو أن أشتري حقلك، ثم مات (صاحبه) أو باعهما لآخر، فإنه يُباح (للممنوع بالنذر الدخول أو الشراء). وإذا قال: قونام ألا أدخل هذا البيت، أو أشتري هذا الحقل، ثم مات (صاحبه) أو باعهما لآخر، فإنه يحرُم على (الممنوع بالنذر الدخول أو الشراء).ا.هـ

- ذكر النص حالة تأجير الحمّام أي أنه مرفق يعود بربح على مستأجره.

النص الثامن عشر:


القسم الثالث: ناشيم (النساء)، المبحث السابع: قدوشين (الخطبة)، الفصل الثاني؛ الفقرة -ج-

ج- (وإذا قال لها اقبلي خطبتي) شريطة أني كاهن، واتضح أنه لاوي، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أني) لاوي، واتضح أنه كاهن، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أني) ناتين، واتضح أنه ابن غير شرعي، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أني) ابن غير شرعي واتضح أنه ناتين، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أني) من مدينة (صغيرة)، واتضح أنه من مدينة (كبيرة مسورة)، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أني) من مدينة (كبيرة مسورة)، واتضح أنه من مدينة (صغيرة)، أو (قال لها اقبلي خطبتي) شريطة أن بيتي قريب من الحمام، واتضح أنه بعيد، أو (قال لها اقبلي خطبتي شريطة أن بيتي) بعيد، واتضح أنه قريب، ((قال لها اقبلي خطبتي) شريطة أن لدي ابنة أو جارية ماشطة، ولم يكن لديه، أو (قال لها اقبلي خطبتي) شريطة أنه ليس لدي (ابنة أو جارية ماشطة) وكان لديه، أو (قال لها اقبلي خطبتي) شريطة أنه ليس لدي أبناء، وكان لديه، أو (قال لها اقلبي خطبتي) شريطة أنه لدي (أبناء)، ولم يكن لديه، فإنه في جميع (الحالات السابقة) ورغم أنها قد قالت: وددتُ لو خُطبتُ له على كل حال، فإنها لا تُعد مخطوبة. والأمر نفسه إذا (كانت) هي التي ضللته(2).

2)- كأن تقول له أنها ابنة كاهن ويتضح أنها من أسرة لاوية إلى آخر الحالات التي ذكرتها المشنا في حالة الرجل، فحتى إن قبلها الرجل كخطيبة رغم الخداع فإن الخطبة لا تصح. ا.هـ

- جاء في ذكر الحالات التي تعد فيها الخطبة باطلة؛ قول أحد الطرفين إن الحمّام قريب من بيتي وفي الحقيقة هو بعيد أو العكس.

النص التاسع عشر:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الخامس: مبحث طهاروت (التطهيرات)، الفصل التاسع؛ الفقرة -ز-، ص 371.

ز - إذا ترك إنسان أمتعته لدى نافذة عمال الحمام - فإن رابى العازر بن عزريا يقول بطهارتها والحاخامات يقولون: (إنها لا تعد طاهرة) حتى يعطيه (عامل الحمام) مفتاحاً أو ختماً أو يصنع علامة.
إذا ترك إنسان أدواته(1) في غلة الكرمة حتى غلة الكرمة التالية - فإن أدواته تظل طاهرة ولكن مع الإسرائيلى (فإنها لا تعد طاهرة) إلا إذا قال: ((لقد كنت أحرسها بعناية)).


(1) الطاهرة التي يستخدمها في عصر العنب.

- ذكر النص وجود نافذة داخل الحمّام يضع فيها العامل متاع المُستحم.

نخلص من النصوص السابقة قدم معرفة اليهود خاصة؛ ومن جاورهم عامة.. بمِرفَقَيْ الحمّام وبيت الخلاء، والتي تعود لعدة قرون قبل البعثة النبوية.

ثالثا: نصوص ذكرت عمليات حفر قنوات المياه والآبار والأنفاق

النص الأول:


القسم الأول: موعييد (الأعياد)، المبحث الثالث: موعيد قطان (العيد الصغير)، الفصل الأول؛ الفقرة -ب-، ص 329،330.

ب - يقول رابي إلعازار بن عزريا: لا يجوز أن يحفروا قناة المياه من البداية في أيام تحليل العيد، وفي السنة السابعة، ويقول الحاخامات: يجوز أن يحفروا قناة المياه في البداية في السنة السابعة، ويجوز أن يصلحوا ما تلف أثناء أيام تحليل العيد. ويجوز أن يصلحوا عطب المياه في الملكية العامة، ويجمعون منها (الشوائب والحصى لتنظيفها). كما يجوز أن يصلحوا الطرق، والشوارع، ومطاهر المياه، وأن يقضوا حوائج الجمهور(4)، وأن يميزوا المقابر(5)، وأن يخرج (مبعوثو المحكمة للتفتيش عن اقتلاع) المخلوطات(1).

4)- والتي كان يصعب عليهم القيام بها أثناء موسم الشتاء بسبب كثرة الأمطار.
5)- وذلك بأن يضعوا حول تلك المقابر جيرًا بدلاً من الجير الذي أفسدته أو أذابته الأمطار، وذلك لتحذير الكهنة من وجود المقابر لئلا يخيموا عليها فيتنجسوا وهم وكل من يقوم بطقوس الطهارة.
1)- من النباتات التي أعلنوا عنها أول آذار، وانظر ما ورد في مبحث شقاليم 1: 1. ا.هـ

- معرفة اليهود آنذاك بحفر قنوات المياه وصيانتها.

النص الثاني:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الثاني؛ من الفقرة -أ-، ص 113.

أ - لا يحفر إنسان بئراً بجوار بئر صاحبه، ولا حفرة ولا مغارة ولا قناة مياه، ولا بركة لغسل الملابس، إلا إذا ابتعد عن حائط صاحبه ثلاثة طفاحيم، ثم يجصصة (حائط بئره) بالجير. ... ا.هـ

- نص تنظيمي لعملية حفر الآبار والحفر والمغارات وقنوات المياه والبرك في المناطق السكنية.

النص الثالث:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل الثاني؛ الفقرة -حـ-، ص 54.

حـ - الطاهر من الأوانى الفخارية الصينية الفخارية التى ليست لها حافة، والقدر المحطم، وقصبة تحميص الغلال، والأنابيب سواء أكانت ملتوية أم كانت مجوفة، والغطاء المستخدم لسلة الخبز، والإبريق الذى أعِد كغطاء للعنب، ودن السبًّاحين، والدن الصغير المثبت بحواف الدن الكبير، والفراش، والكرسى، والأريكة، والمنضدة، والسفينة، والمصباح الفخارى (المثبت) - إن كل ما سبق يُعد طاهراً وهذه هى القاعدة: كل ما هو غير مجوَّف من الأوانى الفخارية لا ينطبق عليه (حكم) ما له جوانب.ا.هـ

- ذكر النص أنابيب ملتوية وأنابيب مجوفة، وفي النسخة الإنجليزية للمشناة جاء لفظ [10][Gutters] مكان لفظ [الأنابيب] ومعناها حسب القاموس "مجرى لتصريف مياه الأمطار، ميزاب"ا.هـ [11]

النص الرابع:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل السادس؛ الفقرة -هـ-، ص130.

هـ - مَنْ كان له بئر من داخل بيت صاحبه، فإنه يدخل (إلى بئره) وقت دخول الناس، ويخرج وقت خروجهم. ولا يدخل بهيمته ليسقيها من بئره وإنما يملأ ويسقيها في الخارج. وهذا (صاحب البئر) يجعل له قفلاً، وذاك (صاحب البيت) يجعل له قفلاً. ا.هـ

- وجود الآبار داخل المنازل أمر مألوف عند اليهود.

النص الخامس:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الرابع: السنهدرين (المحكمة العليا)، الفصل الثامن؛ الفقرة -و-، ص 177.

- مَنْ يتواجد في نفق يحفره (ليسرق بيت آخر) يُحاكم على ما يمكن أن تؤول إليه نهايته فإذا تواجد في النفق الذى يحفره ثم كسر الدن فإذنا كانت له دية(1) فإنه يُدان (بتعويض ثمن الدن) وإن لم تكن له دية فإنه يُعفى (من التعويض لأنه سيقتل).

(1) حيث ورد فى سفر الخروج 22: 1 - 2 ((إذا ضبط السارق وهو ينقب ليلاً وضُرب فمات، يذهب دمه هدراً ولكن إن ضبط بعد شروق الشمس وهو ينقب وضُرب حتى قتل يكون الضارب مطالباً بدمه)) ا.هـ

- حفر الأنفاق لسرقة البيوت.

من النصوص السابقة تظهر لنا خبرة اليهود في حفر قنوات المياه والآبار ونحوها من المنشئات المائية والتي لها علاقة بتقنيات الصرف في الحمّامات وبيوت الخلاء.

رابعا: نصّان ذكرا "العربة" كوسيلة نقل

النص الأول:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل الخامس؛ الفقرة -أ-، ص 125.

أ - مَنْ باع السفينة، فقد باع الصارى والشراع والهلب وكل ما من إدارة دفتها، ولكنه لم يبع العبيد، وحقائب (تخزين البضائع) وشحته (البضائع) وساعة قوله: هى وكل ما بداخلها، فإنها جميعها تُعد مباعة إذا باع (إنسان) العربة، فإنه لم يبع البغال، وإذا باع البغال فإنه لم يبع العربة. إذا باع النير فإنه لم يبع الثورين، وإذا باع الثورين فإنه يبع النير. يقول رابى يهودا: الأثمان تدل (على المباع).
كيف؟ إذا قال له: بِع لى نيرك بمائتين زوز فمن المعروف أن لا يوجد نير بمائتين زوز (وإنما يشمل معه كذلك الثورين) والحاخامات يقولون: لا تعد الأثمان دليلاً.
ا.هـ

النص الثاني:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل الرابع والعشرون؛ الفقرة -ب-، ص 137.

ب - هناك ثلاثة أنواع من العربات المصنوعة على شكل كرسى النبلاء وهى تتنجس بالمدراس. والمصنوعة على شكل الفراش وهى تتنجس بالجثة والمصنوعة لرفع الأحجار تعد طاهرة من أى نجاسة. ا.هـ

وفي المقابل نجد غيابا تاما للعربات في المصادر الإسلامية.

خامسا: نصوص ذكرت التوثيق بالكتابة لمختلف العقود

النص الأول:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل العاشر؛ الفقرة -د-، ص 144.

د - لا (يجوز) أن يكتبوا وثائق الخطبة أو الزواج إلا برأي الطرفين، وعلى العريس أن يدفع الأجر. لا (يجوز) أن يكتبوا وثائق إيجار الأرض سواء نظير نسبة من المحصول أو مقابل مادي معلوم إلا برأى الطرفين والمستأجر عليه أن يدفع الأجر. لا (يجوز) أن يكتبوا وثائق المحاكمات أو كل أعمال المحكمة ، إلا في وجود الطرفين وكلاهما يتحمل الأجر. يقول ربان شمعون بم جملئيل: (يجب) أن تُكتب وثيقتان لهما لكل واحد منهما واحدة.ا.هـ

- ذكر النص مسألة توثيق بالكتابة كل من عقود الخطبة والزواج وإيجار الأرض والمحاكمات وكل أعمال المحكمة.

النص الثاني:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الثالث: بابا بترا (الباب الأخير)، الفصل العاشر؛ الفقرة -و-، ص144.

و - مَنْ تُمحى وثيقة دينه: يُشهدون عليه شهوداً ويمثل أمام المحكمة ويصدرون له إقراراً: فلان ابن فلان محيت وثيقته فى اليوم الفلانى، وفلان وفلان شاهدان مَنْ سدد بعض دينه، فإن رابى يهودا يقول: (يجب عليه أن) يستبدل (بالوثيقة القديمة أخرى بالمبلغ الباقى) يقول رابى يوسى: يكتب مخالصة (بما سدد) قال رابى يهودا: وعليه إذاً أن يكون حارساً على مخالصته من الفئران، قال له رابى يوسى هذا أفضل له، ولا يضر بحق الأخر (الدائن).

- ذكر حالة محو وثيقة الدين.

النص الثالث:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الحادي عشر: يدايم (اليدان)، الفصل الرابع؛ الفقرة -ح-، ص 537، 538.

ح - قال صدوقى(1) من الجليل: أعارضكم أيها الفريسيون، لأنكم تكتبون (اسم) الحاكم مع (اسم) موسى في وثيقة الطلاق. يقول الفريسيون: نعارضك أيها الصدوقى الجليلى، لأنكم تكتبون (اسم) الحاكم مع (اسم) الرب في صفحة (التوراة) وليس هذا فحسب ، وإنما تكتبون (اسم) الحاكم من أعلى، و(اسم) الرب من أسفل، حيث ورد ((فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل))(1) و (لكن) عندما تلقى الضربات ماذا قال: الرب هو البار(2).
(1) الخروج 5: 2.
(2) الخروج 9: 27. ا.هـ

- وثيقة الطلاق.

النص الرابع:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل الرابع وعشرون؛ الفقرة -ز-، ص 138.

ز - هناك ثلاثة أنواع من رقع الكتابة: رقعة البردى وهى تتنجس بالمدراس، والتى بها تجويف للشمع وهي تتنجس بالجثة والرقعة الملساء تُعد طاهرة من أى نجاسة. ا.هـ

- ذكر النص ورق البردي كخامة كتابة.

النص الخامس:


القسم السادس: طاهاروت (الطهارات)، المبحث الأول: مبحث كليم (الأدوات)، الفصل السابع عشر؛ الفقرة -حـ-، ص110.

حـ - سلال الخبز(تتطهر إذا كانت ثقوبها) تسمح بسمح بسقوط أرغفة الخبز السلال المصنوعة من البردى إذا ما ربطت بالخيزران من أسفلها ومن أعلاها لتقويتها فإنها تعد طاهرة أما إذا صنعت لها أية مقابض فإنها تتنجس يقول رابى شمعون: إذا لم يكن من الممكن نقلها بالمقابض فإنها تعد طاهرة.

- سلال خبز مصنوعة من البردي.

يتضح لنا من النصوص السابقة مدى ارتباط اليهود بثقافة التدوين والتوثيق بالكتابة، ونلاحظ تشابه هذا التشريع مع التشريع الإسلامي في جزئية كتابة كاتب لعقد دين بين طرفين مع حضور الشهود كما جاء في آية المداينة في سورة البقرة آية 282، مع ذلك تصف روايات تاريخية الحضارة الإسلامية المبكرة بالتخلف بأنهم يكتبون أقدس كتاب عندهم على الأكتاف الرقاع والعسب[12][13].

سادسا: نصّان ذكرا السجن:

النص الأول:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الرابع: السنهدرين (المحكمة العليا)، الفصل التاسع؛ من الفقرة -ج-، ص 180.

ج - (إذا) اندس قاتل بين آخرين، فإنهم جميعاً يعفون. يقول رابى يهودا: يجمعونهم فى السجن، إذا اختلط المدانون بالموت مع بعضهم البعض، يحاكون بالأخف (من أنواع الموت) (إذا اختلط المدانون بالموت عن طريق) الرجم مع (المدانيين عن طريق) الحرق، فإن رابى شمعون يقول: يحاكمون بالرجم، لأن الحرق أشد والحاخامات يقولون: يُحاكمون بالحرق، لأن الرجم أشد. ... ا.هـ


النص الثاني:


القسم الرابع: نزيقين (الأضرار)، المبحث الرابع: السنهدرين (المحكمة العليا)، الفصل التاسع؛ الفقرة -و-، ص 181.

- مَنْ جُلد (مرتين لاقترافه إثماً) ثم عاد (لاقترافه مرة ثالثة) فإن المحكمة تدخله السجن ويطعمونه شعيراً حتى يتمزق كرشه، مَنْ يقتل نفساً دون شهود (مع ثبوت القتل عليه) يدخلونه السجن ويطعمونه خبز محنة وماء ضنك(1).
(1) اشعياء 3: 20. ا.هـ

- استعمال اليهود للسجن كعقوبة جنائية منذ عدة قرون.
___________
[1] عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ص 366.
[2] د. مصطفى عبد المعبود سيد منصور، ترجمة متن التلمود ( المشنا )، دار طيبة للطباعة- الجيزة، الطبعة الأولى، 2008، ص 8.
[3] نفس المرجع ص 11-12.
[4] إسرائيل ولفنسون، تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر، 1345 هـ - 1927 م، ص 11.
[5] علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الثامن، ص 341-342.
[6] ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1968م، الجزء الخامس، ص 188.
[7] انظر هنا
[8] انظر هنا
[9] انظر هنا
[10] لمطالعة النص باللغة الإنجليزية انظر هنا
[11] انظر قاموس أوكسفورد عربي إنجليزي، Gutter، ص 524.
[12] أخرج البخاري في صحيحه الرواية رقم 4679 عن زيد بن ثابت أنه قال (.... فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ أجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ والأكْتَافِ، والعُسُبِ وصُدُورِ الرِّجَالِ، ....)
[13] أخرج البخاري في صحيحه الرواية رقم 4990 عن البراء بن عازب أنه قال ( لَمَّا نَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي} القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ {وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ}، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ادْعُ لي زَيْدًا ولْيَجِئْ باللَّوْحِ والدَّوَاةِ والكَتِفِ - أوِ الكَتِفِ والدَّوَاةِ - ثُمَّ قالَ: اكْتُبْ {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ} وخَلْفَ ظَهْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَمْرُو بنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأعْمَى، قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ فَما تَأْمُرُنِي، فإنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ؟ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} {وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ} {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} )





رد مع اقتباس