05-07-2015, 05:24 AM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
أما النصوص عند الشيعة:
علل الشرائع- الشيخ الصدوق ج 2 صفحة 482 (باب 235 - علة تحريم سباع الطير والوحش)
1 - حدثنا علي بن أحمد بهذا الاسناد ان الرضا (ع) كتب إلى محمد بن سنان حرم سباع الطين والوحش كلها، لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما اشبه ذلك، فجعل الله عزوجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل كل ما صف وحرم الارانب لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش، فجرت مجريها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لانها مسخ.
الكافي - الكليني - الجزء السادس الصفحة 246 باب جَامِعٌ فِي الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لَحْمُهَا
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ الْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَ الْجِرِّيثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ( عليه السلام ) فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الزُّنْبُورُ كَانَتْ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي الْمِيزَانِ .
المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٧٨
ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس.
رسائل الشريف المرتضى - الجزء الأول - الصفحة 293 مسألة ثانية وأربعون (حكم لحم الارنب)
لحم الارنب حلال أم حرام؟. الجواب: لحم الارنب حرام (عند أهل البيت عليهم السلام )وقد وردت روايات_1_ كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة الامامية فيه، والارنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.
_1_ راجع وسائل الشيعة: 16 / 316.
========
ما الدليل على حرمة أكل لحم الأرنب عند الشيعة الامامية ؟
لقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية على حرمة لحم الأرنب 1 بناءً على الأحاديث الكثيرة المرويّة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) الدالة على كون الأرنب من جملة الممسوخات 2 .
هذا من جانب ، و من جانب آخر فان وجود أحاديث أخرى عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) تؤكد على حرمة أكل لحوم الممسوخات ، كان وراء إجماع فقهاء الشيعة الامامية على القول بحرمة أكل لحم الأرنب ، و فيما يلي نشير إلى بعض تلك الأحاديث :
قال الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) : " سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) عن المُسُوخ 3 .
فقال : هم ثلاثة عشر : الفيل ، و الدّب ، و الخنزير ، و القرد ، و الجِرِّيث 4 ، و الضّب ، و الوَطْواط 5 ، و الدَعموص 6 ، و العقرب ، و العنكبوت ، و الأرنب ، … ـ إلى آخر الحديث ـ " 7 .
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السَّلام ) : " المُسُوخ ثلاثة عشر : الفيل ، و الدّب ، و الأرنب ، و العقرب ، و الضّب ، و العنكبوت ، و الدعموص ، و الجري ، و الوطواط ، و القرد ، و الخنزير ، ـ إلى أن قال ـ … و أما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة و لا غير ذلك … " 8 .
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) في حديث طويل : " … و حرّم اللهُ عَزَّ و جَلَّ و رَسُولُه ( صلَّى الله عليه و آله ) المُسُوخَ جميعها " 9 .
و قال الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السَّلام ) : " و حرّم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور و سباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مَسْخ " 10 .
غير أن هناك بعض الأحاديث النادرة المروية عن أهل البيت ( عليهم السَّلام ) تقول بكراهية أكل لحم الأرنب لا حرمته ، لكنها محمولة على التقية 11 .
فأكل لحم الأرنب طبقاً للروايات و إجماع فقهاء الشيعة الإمامية حرام حرمة قطعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
- 1. قال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) في كتابه جواهر الكلام : " لا خلاف بل الإجماع بقسميه في أنه يحرم الأرنب و الضّب و الحشرات كلها " جواهر الكلام : 36 / 296 . و قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : " و لا يؤكل الأرنب فانه مسخ نجس " المُقنعة : 578 . و قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : " لحم الأرنب حرام عند أهل البيت ( عليهم السلام ) و قد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه " رسائل المرتضى : 1 / 293 . و قال ابن إدريس الحلّي ( رحمه الله ) : " … فلا فرق بين الذئب و الأسد ، و بين الأرنب و الثعلب " السرائر : 222 . و قال المحقق الحلّي : " و يُحرم الأرنب و الضّب " شرائع الإسلام : 4 / 750 .
- 2. المَسْخ : قلبُ الشيء و تحويل صورته إلى ما هو أقبح منها ، و لقد مسخ الله تعالى جماعة من البشر إلى حيوانات ، و قد صرّح القرآن الكريم بذلك حيث قال : ﴿ ... فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ ( القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 65 ) ، و قال : ﴿ ... مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ... ﴾ القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 60 ) . غير أن الممسوخين لم يبقوا أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتوا و لم يتوالدوا ، و الحيوانات التي تُعدُّ من الممسوخات إنما سُمّيت مُسوُخاً استعارةً لكونها على صور أولئك الممسوخين ، و لهذه الحيوانات أحكام خاصة في الفقه و الشريعة الإسلامية .
- 3. المُسُوخ : على وزن دروس و بخور ، جمع الممسوخ .
- 4. الجِرِّيث : نوع من السمك يشبه الحيّات .
- 5. الوَطْواط : الخَطّاف أو الخفاش ، و الجمع : وَطَاوِط .
- 6. الدَعموص : كبرغوث ، و الجمع : دَعاميص و دَعامِص ، دويبة سوداء تغوص في الماء ، و تكون في العذرات ، مجمع البحرين : 4 / 170 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
- 7. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : 16 / 317 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
- 8. وسائل الشيعة : 16 / 317.
- 9. الكافي : 6 / 247 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
و قال الشهيد الثاني ، زين الدين الجبعي العاملي ، 911 / 965 هجرية ، في كتابه الروضة البهية : " و الأرانب من جملة المسوخ و لا قائل بالفرق بينهما " ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 7 / 235 ، طبعة جامعة النجف الأشرف .
- 10. وسائل الشيعة : 16 / 316 .
- 11. قال الشيخ محمد حسن النجفي ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) : " و ما في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ أي الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عزوف النفس وكان يكره الشيء و لا يحرّمه ، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يُحرّمها ـ محمول على التقية ، جواهر الكلام : 36 / 296 .
|