08-01-2015, 05:05 AM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
لا يوجد في الشريعة ما يسمى [حجاب المرأة] بمعنى ستار المرأة .. إنما هناك عورة المرأة وهي كل ما يجب ستره أمام المحارم أو الأجانب
وقد يستشهد أحدهم بقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب: 53] فالكلام هنا موجه للرجال وليس للنساء .. فالله يأمر الرجال بمحادثة النساء من وراء حجاب أي ستار .. سواء كان جدار أو باب أو حاجز أو عازل .. وفي هذا تحذير من المحادثة بلا حائل حتى لا يذهب الحياء بين الطرفين فهو أطهر للقلوب .. وعلى هذا فمسمى الحجاب هنا لا يحتج به على النساء وإنما على الرجال فلا علاقة له بالزي أو الملبس على الإطلاق .. فحتى وإن كانت المرأة مستورة العورة تماما فيجب محادثتها من وراء حاجز
إنما الصواب أن يقال [لباس المرأة] وهو تحديد ما يستر عورتها أمام الأجانب وفق النصوص الشرعية كتاب وسنة .. فوظيفة الثوب هو ستر العورة .. فإذا علمنا حدود عورة المرأة فقد وجب أن يستره ثوبها بغض النظر عن مسمى الثوب .. وهنا نتسائل هل وجه المرأة عورة يجب ستره أم ليس بعورة؟
وإن كان الوجه ليس بعورة فما علة الأمر بإدناء الجلباب عليها؟
|