عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 09-22-2015, 04:14 PM
سيوا سيوا غير متواجد حالياً
مشرف عام
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: أرض الله
المشاركات: 1,386
معدل تقييم المستوى: 10
سيوا is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في الأثر :
[ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ

الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 4/212 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

أليس غريبا قولها ( إن شائت ) ؟ ... لأن الحكم إذا كان واجبا فلا يدخل في مشيئة العبد أن يفعله أو لا

جاء في أثر أخر :

عنِ ابنِ عُمرَ قال: إحرامُ المرأةِ في وجهِها وإحرامُ الرجلِ في رأسِه

الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب
الصفحة أو الرقم: 3/63 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد


هذا الأثر يعني أن على المراة أن تكشف وجهها كما على الرجل أن يكشف رأسه ولا يغطيه ...


إذن هذا الاثر يتعارض مع الاثر الوراد عن عائشة سابقا من اسدال إحداهن الجلباب على وجهها إن مر بها الركبان


والله أعلم

مازالت مسألة تحريم تغطية الوجه تماما للمحرمة غير واضحة عندي ... نسأل الله الهداية .. آمين




التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 09-22-2015 الساعة 04:18 PM
رد مع اقتباس