09-22-2015, 04:14 PM
|
مشرف عام
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: أرض الله
المشاركات: 1,383
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الأثر :
[ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 4/212 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
أليس غريبا قولها ( إن شائت ) ؟ ... لأن الحكم إذا كان واجبا فلا يدخل في مشيئة العبد أن يفعله أو لا
جاء في أثر أخر :
عنِ ابنِ عُمرَ قال: إحرامُ المرأةِ في وجهِها وإحرامُ الرجلِ في رأسِه
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب
الصفحة أو الرقم: 3/63 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
هذا الأثر يعني أن على المراة أن تكشف وجهها كما على الرجل أن يكشف رأسه ولا يغطيه ...
إذن هذا الاثر يتعارض مع الاثر الوراد عن عائشة سابقا من اسدال إحداهن الجلباب على وجهها إن مر بها الركبان
والله أعلم
مازالت مسألة تحريم تغطية الوجه تماما للمحرمة غير واضحة عندي ... نسأل الله الهداية .. آمين
|