عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-16-2016, 02:02 PM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي الفارق بين الزواج والنكاح والبعولة

بسم الله الرحمن الرحيم


[الزواج] و[النكاح] و[المباعلة] ثلاث كلمات قد تبدو متقاربة والفارق بينها دقيق


[الزواج] هو مجرد العقد فإن عقد رجل على امرأة فهو زوجها وهي زوجه وإن لم يطأها .. (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) [النساء: 20] والاستبدال لا يكون إلا بطلاق الأولى والعقد على الثانية فالزوج هنا المعقود عليها وإن لم يدخل بها بعد

وإن كانت تطلق كذلك على مطلق الجنس الزوجين الذكر والأنثى .. لقوله تعالى: (
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ) [النجم: 45] .. وقال تعالى (فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ) [القيامة: 39] .. فالرجل زوج المرأة وهي زوجه وكلاهما زوجين قال تعالى: (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) [هود: 40] أي ذكر وأنثى زوجين وذكر وأنثى زوجين فهم زوجين اثنين


[النكاح] يشمل معنى الزواج أيضا ولكن يشترط فيه دخول الناكح بالمنكوحة .. قال تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: 230] فلا تحل لزوجها الأول حتى يدخل بها زوجا آخر .. فإن طلقها الآخر بعد دخوله بها حلت للأول وإلا فلا تحل له

طلقَ رجلٌ امرأتَهُ ، فتزوجَت رجلا غيرَهُ فطلقهَا ، وكانتْ معه مثلَ الهُدْبَةِ ، فلمْ تصِلْ منه إلى شيءٍ تريدُهُ ، فلم يَلْبَثْ أن طلقَهَا ، فَأَتَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقالتْ : يا رسولَ اللهِ إن زوجِي طلقَني ، وإني تزوَّجْتُ زوجًا غيرَهُ فدَخَلَ بي ، ولمْ يَكنْ معهُ إلا مثلُ الهُدْبَةِ ، فلم يقْرَبني إلا هَنَّةً واحدةً ، لم يصلْ منِّي إلى شيءٍ ، فَأَحِلُ لزوجِي الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (لا تحلِّينَ لزوجكِ الأولِ حتى يذوقَ الآخرُ عُسَيلَتِكِ وتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5265 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | انظر شرح الحديث رقم 6236

وقال تعالى: (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [الأحزاب: 49] فالنكاح هنا لا يتم ولا يكتمل إلا بالمساس وهو كناية عن الجماع فلا عدة لها لامتناع الوطئ وخلو الرحم


[المباعلة] هي أشمل وأعم لكل ما سبق فالبعل هو زوج ناكح وقادر على القيام بمهام الزوجية من مسؤوليات ومعامالات ومنها الجماع .. فإن عجز عن الجماع بأن أصابه مرض يقال (عنين) .. وإن أصابه الكبر يقال (شيخ) أو (شيخ كبير)

وتبعل المرأة لزوجها قيامها بمهام الزوجية من مسؤوليات ومعامالات ومنها الجماع


لذلك قالت امرأة إبراهيم عليهما السلام (يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا) [هود: 72] فذكرت متناقضان في كلامها فقالت (أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ) إذن فالعجوز هي (العاقر) أي بلغت سن اليأس فلا تلد لقوله تعالى: (قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ) [آل عمران: 40] .. لذلك قالت في موضع آخر (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) [الذاريات: 29] أي عجوز لا تلد وعقيم لا تحمل .. فالولد مستبعد من جهتين أنها عجوز لا تتحمل مشاق الحمل والولادة .. وعقيم لا تحمل أبدا وهذا أقرب الموانع فإن سلمت منه لم تسلم من تحمل الولادة .. قال تعالى: (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى: 50] فعقيم أي غير قابل للإنجاب .. فالعقيم من لا ينجب أبدا بخلاف معنى العاقر وهي من بلغت سن اليأس فعقمت لا تنجب وكانت مخصبة قبل ذلك سواء حملت من قبل أم لم تحمل

وقالت (وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخً) إذن فالبعل إن صار شيخ عاجز عن إتيان النساء وفقد القدرة على الإنجاب .. فأن يرزقا الولد كان أمرا مستحيلا من كل منهما


والله أعلم





رد مع اقتباس