07-18-2016, 02:50 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: 15-05-2016
الدولة: القاهرة
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم: 7/553 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود وغيرهما
قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهو غائب بالشام ، فقال عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه فى بناته
كيف تُزوج عائشه رضى الله عنها بنت اخيها بدون علمه وهو وليها فهذا يخالف نص الحديث المروى عنها
|