عرض مشاركة واحدة
  #31  
قديم 08-12-2017, 07:21 PM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي
أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )

الأصل في التعدد التحريم ثم استنى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من التحريم فأحل له ما حرمه على المؤمنين من التعدد والشاهد على هذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ... ) [الأحزاب: 50] فقوله (أَحْلَلْنَا) يفيد أن الأصل التحريم .. وخصوصيات النبوة لا يقاس عليها ولا يبنى عليها أحكام

والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها

أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها

والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم



رد مع اقتباس