08-16-2017, 04:28 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: 30-07-2017
الدولة: السعودية
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي
ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)
فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)
سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :
(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))
|
كما فهمنا من النقاشات السابقة بعد دراسة الآيات القرآنية (الآية 2، 3 من سورة النساء) و(الآية 23 من سورة النساء) أن شرط إباحة التعدد هو
1) أن يتزوج الرجل من امرأة أرملة لها أيتام أو امرأة مطلقة لها أيتام تعولهم.
2) أن لا يجمع الرجل عند زواجه (مثنى و ثلاث ورباع) بين أختين أو بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها كما ورد في السنة.
مثال للتوضيح: إن تزوج الرجل امرأة و كان لها أخت أرملة لها أيتام او مطلقة لها أيتام تعولهم و رغب في التعدد فيحرم عليه أن يعدد في هذه الحالة بالزواج من أختها، ولا يحل له أن يتزوج من أختها حتى يطلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو أن يكون قد تم الخلع لزوجته و فسخ عقدها..
والله أعلم
|