02-01-2018, 12:38 AM
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله
وكم من عالم يعرف حدود الله تعالى فيحرفها ويضل الناس، وكم من عالم أخطأ، ومن صديق في خباء، وكم من زنديق في عباء، فليس لكونه عالم أن نحسن الظن به، فنسوغ ما يقوم به على أنه من الدين، بل يظل الأصل أن تصرفه خارج على دود شرع الله تبارك وتعالى حتى يثبت لنا بالدليل القطعي ما كان يرتديه، فنحكم على القطعي الثبوت وليس على الظن، فأنت تقولين: (سمعت) أو (قيل)، وهذا منهج لا يقام به شرع الله عز وجل فينا، لأنه كلام ظني، إثبتي حالة أولا ثم لنحكم من خلال ما ثبت إن خالف شرع الله أم لم يخالف.
على العموم من ملابس الغرب السراويل تحديدا مفصلة لمفاتن الرجال ولعورته المغلظة بلا استثناء، فالصلاة فيها محل نظر، لأنه من شروطها ستر العورة بملابس فضفاضة لا تصف.
وما أدراك أن أحدا لم ينكر عليه ملابسه؟ وما أدراك أن كان حوله صاحب علم وفقه يرده عن فعله هذا؟ لا يزال كلامك كله مبني على السماع والظنون وهذا لا يقام به حدة ودليل. وتظل هذه الملابس منكرة لأنها من ملابس الكفار، سواء كانت ملابس متعلقة بعباداتهم ودينهم كلبس البوذيين مثلا أو الكلافات، أم مخالفة لضوابط الشرع كالشورت مثلا والشروال، أم ثوب اشتهروا وعرفوا به كالطربوش أو بورنيطة الكاوبوي مثلا.
تصوري مثلا مسلم يلبس طاقية كاوبوي على ثوب عربي مثلا، لا تصلح للصلاة والسجود، فضلا عن كونه مظهر مثير للسخرية والضحك.
|
السلام عليكم
1- كان من الأحسن لو استشهدتُ ببيّنة ، كمقطع فيديو مثلا او صورة او ، المهم ، شيء يُرتكز عليه ، معك حق
2- الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الجلباب او القميص ، ولبس السروال ، على الأقل في ايام الحروب او الأسفار - فليس من المعقول ان يحارب في قميص - وعلى هذا فالسروال ليس مبغوضا كليا وإنما المشكلة هي في شكله وتفصيله
- السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ ) قال: فقال بيدِه وأشار إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ كأنَّه لم يعبَأْ بالحديثِ فقُمْتُ مِن عندِه فتلقَّاني الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ داخلَ المسجدِ فقُلْتُ: يا أبا أرطاةَ ما تقولُ من مُحرِمٍ لبِس السَّراويلَ أو لبِس الخُفَّينِ ؟ فقال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ عن جابرِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ )
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 3781 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
- دخَلْتُ يومًا السُّوقَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجلَس إلى البزَّازينَ فاشترى سَراويلَ بأربعةِ دراهمَ وكان لأهلِ السُّوقِ وزَّانٌ قال فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّزِنْ وأرجِحْ فقال الوزَّانُ إنَّ هذه الكلمةَ ما سمِعْتُها مِن أحَدٍ قال أبو هُرَيْرَةَ فقُلْتُ له كفى بكَ مِن الجَفاءِ في دِينِكَ ألَّا تعرِفَ نَبيَّكَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطرَح الميزانَ ووثَب إلى يدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقبِّلُها فجذَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدَه منه وقال هذا إنَّما يفعَلُه الأعاجمُ بملوكِها إنَّما أنا رجُلٌ منكم فزِنْ وأرجِحْ وأخَذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السَّراويلَ قال أبو هُرَيْرَةَ فذهَبْتُ لِأحمِلَه عنه فقال صاحبُ الشَّيءِ أحَقُّ بشيئِه أنْ يحمِلَه إلَّا أنْ يكونَ ضعيفًا يعجِزُ عنه فيُعينَه أخوه المُسلِمُ قال قُلْتُ يا رسولَ اللهِ وإنَّكَ لَتلبَسُ السَّراويلَ قال نَعَمْ وباللَّيلِ والنَّهارِ وفي السَّفرِ والحضَرِ فإنِّي أُمِرْتُ بالتَّستُّرِ فلَمْ أجِدْ شيئًا أستَرَ منه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم: 6/349 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة إلا الأغر ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن بن زياد
المهم أنّ لكل مناسبة لباسها ،
والله اعلم
|