02-01-2018, 06:24 AM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طمطمينة
السلام عليكم
2- الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الجلباب او القميص ، ولبس السروال ، على الأقل في ايام الحروب او الأسفار - فليس من المعقول ان يحارب في قميص - وعلى هذا فالسروال ليس مبغوضا كليا وإنما المشكلة هي في شكله وتفصيله
- السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ ) قال: فقال بيدِه وأشار إبراهيمُ بنُ الحجَّاجِ كأنَّه لم يعبَأْ بالحديثِ فقُمْتُ مِن عندِه فتلقَّاني الحجَّاجُ بنُ أرطاةَ داخلَ المسجدِ فقُلْتُ: يا أبا أرطاةَ ما تقولُ من مُحرِمٍ لبِس السَّراويلَ أو لبِس الخُفَّينِ ؟ فقال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ عن جابرِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( السَّراويلُ لِمَن لم يجِدِ الإزارَ، والخُفَّانِ لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ )
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 3781 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
- دخَلْتُ يومًا السُّوقَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجلَس إلى البزَّازينَ فاشترى سَراويلَ بأربعةِ دراهمَ وكان لأهلِ السُّوقِ وزَّانٌ قال فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّزِنْ وأرجِحْ فقال الوزَّانُ إنَّ هذه الكلمةَ ما سمِعْتُها مِن أحَدٍ قال أبو هُرَيْرَةَ فقُلْتُ له كفى بكَ مِن الجَفاءِ في دِينِكَ ألَّا تعرِفَ نَبيَّكَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطرَح الميزانَ ووثَب إلى يدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقبِّلُها فجذَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدَه منه وقال هذا إنَّما يفعَلُه الأعاجمُ بملوكِها إنَّما أنا رجُلٌ منكم فزِنْ وأرجِحْ وأخَذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السَّراويلَ قال أبو هُرَيْرَةَ فذهَبْتُ لِأحمِلَه عنه فقال صاحبُ الشَّيءِ أحَقُّ بشيئِه أنْ يحمِلَه إلَّا أنْ يكونَ ضعيفًا يعجِزُ عنه فيُعينَه أخوه المُسلِمُ قال قُلْتُ يا رسولَ اللهِ وإنَّكَ لَتلبَسُ السَّراويلَ قال نَعَمْ وباللَّيلِ والنَّهارِ وفي السَّفرِ والحضَرِ فإنِّي أُمِرْتُ بالتَّستُّرِ فلَمْ أجِدْ شيئًا أستَرَ منه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط
الصفحة أو الرقم: 6/349 | خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي هريرة إلا الأغر ولا عن الأغر إلا عبد الرحمن بن زياد
المهم أنّ لكل مناسبة لباسها ،
والله اعلم
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا أنكر ارتداء السروال أو البنطال أو البنطلون على هيئته المعاصرة، يجسم العورة المغلظة، سواء كان ضيقا أم فضفاضا، ففي وضعيات السجود، والجلوس تتجسد وإن كان الثوب واسعا، فيكون القميص داخل السروال، وهذا هو ما أنكره على ملابس الغرب، لكن إن ستر الثوب أو القميص البنطال، وغطى العورة إلى الركبتين فقد خالفناهم في تهتكهم، وزيهم.
لكني لا أنكر السروال إن لبس تحت الثوب، فيكون الثوب أو الرداء أو القميص ساتر للعورة، أشبه بالثوب البنغابي أو الباكستاني أو الأفغاني، يكون ثوب قصير إلى الركبتين، يغطي من تحته السروال. ولبس السروال على هذه الهيئة لا اعتراض عليه، خاصة للمحرم، لأن المحرم يلبس عادة رداءا وإزارا قطعتين، فإن لم يجد الإزار لبس السروال فيكون الرداء ساترا لمفاتن الرجل ومغطيا لمؤخرته ومقدمته، وهذا ما يؤكد صحة وسلامة كلامي السابق.
هذا الثوب على ذلك النحو هو ما كن يرتديه الجنود والفرسان في المعارك والحروب، وفي تنقلاتهم، فالثوب أو القميص المرسل إلى الكعبين لا يصلح لرجوب الخيل، بينما الثوب على النحو المبين في الصورة يساعد على ركوب الخيل، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثوب إلى منتصف الساقين، أي أطول قليل من الثوب البنجابي، فهو مكتمل الستر للركبتين في جميع أوضاع الجلوس والحركة، وييسر ركوب الخيل.
صحيح أن النصوص لم تهتم بم فوق منتصف الساق، واهتمتم بما فوق الكعبين، لكن إلى منتصف الساق أكمل سترا للرجل، ويعينه على الحركة أكثر. وحاولت أن ألبس نفس هذا الثوب في الصورة أعلاه، ولكن لم أجد من يحسن حياكته، وخربت أثواب عليه وتحملت ثمنها.
(إِزْرَةُ المؤمنِ إلى عضَلَةِ ساقِه ، ثم إلى نصفِ ساقِه ، ثم إلى كعبِه ، وما تحت الكعبَين من الإزارِ ففى النَّارِ) الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 2029 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 78349
(إزرةُ المؤمِنِ إلى نِصف السَّاقينِ ، لا جُناحَ - أو لا حرجَ - عليهِ فيما بينَهُ وبينَ الكَعبينِ ، ما كانَ أسفلَ من ذلِكَ فَهوَ في النَّارِ ، لا يَنظرُ اللَّهُ إلى مَن جرَّ إزرَاهُ بطرًا .) الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم: 416 | خلاصة حكم المحدث : حسن على شرط مسلم
(موضعُ الإزارِ إلى أنصافِ الساقين ، والعضَلَةِ ، فإن أبَيْتَ فأسفلُ ،فإن أبَيْتَ فمِن وراءِ الساقِ ، ولا حقَّ للكعبين في الإزارِ.) الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 5344 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح الحديث
مررتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، وفي إزاري استرخاءٌ . فقال ( يا عبدَ اللهِ ! ارفَعْ إزارَك ) فرفعتُه . ثم قال ( زِدْ ) فزدتُ . فما زلتُ أتحرَّاها بعد . فقال بعضُ القومِ : إلى أين ؟ فقال : أنصافِ الساقَينِ . الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2086 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح الحديث
عن أبي هُرَيرَةَ قال رأيتُ سبعينَ من أصحابِ الصُّفَّةِ، ما منهم رجلٌ إلا عليه رِداءٌ، إما إزارٌ وإما كِساءٌ، قد ربَطوا في أعناقِهم، فمنها ما يبلُغُ نصفَ الساقَينِ، ومنها ما يبلُغُ الكعبَينِ، فيجمَعُه بيدِه، كراهِيةَ أن تُرى عورتُه . الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 442 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | شرح الحديث
|