08-28-2018, 04:12 PM
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله
نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أبيات، لا بيت واحد فقط، لكل زوجة بيت، وأحسبها كانت أربع بيوت فقط، ولا أحسبه جمع فيها أكثر من أربع نساء في وقت واحد، كلهن أمهات أيتام، منهن أم سلمة، وزينب بنت جحش أم أسامة بن زيد، وإلا يكون خالف شرع الله تعالى، فمن ماتت منهن تزوج غيرها، وهذا يفسر لنا كثرة زيجاته، لكن أستبعد أن جمع أكثر من أربع. وأما زواجه من عائشة فيلفه الغموض، وحوله شبهات كثيرة، وعلامات استفهام لا حصر لها.
|
قال عز وجل ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (*) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (*) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (*) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ) [ الأحزاب: 48؛52 ]
هل تم استثناء النبي عليه الصلاة والسلام من حكم [ تقييد عدد الزوجات للمعدد] أم أن للآيات معنى آخر؟
تم تفسير هذه الآيات في ضوء الاباحة المطلقة للتعدد سواء كانت الزوجة بكرا، ثيبا، أرملة أو مطلقة شرط أن لا يتجاوز العدد أربعة زوجات، لكن بعدما تبين لنا أن التقييد يُلزم المعدّد بالأرملة أو المطلقة ذات الأيتام لا غير؛ يتوجب علينا إعادة دراسة الآيات في ضوء هذا الحكم.
ما المقصود بقوله تعالى ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) علما أن الأصل في التعدد هو التحريم الا باستوفاء شروط : عدم تجاوز أربع زوجات وأن يكنّ ذات أيتام (عدا الزوجة الأولى) ... هل أحل الله عز وجل لنبيّه تجاوز العدد المحدد بأربعة زوجات ؟ أم أحل له الزواج من أربع نساء سواء كان لهم أيتام أم لا .. أم أحل له القَيدَين فيتزوج عدد ما شاء كيفما شاء ؟ أم أن المقصود بالتحليل أمر آخر ؟
- خص الله بالذكر قريبات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ( وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) هل هذا حكم اقرار أم ابتداء ؟
قال عز وجل ( لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعد هذه الآية.
|