04-17-2019, 03:39 PM
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من ظاهر الحديث حكم النهي خاص بالرجل أثناء تأدية الصلاة، وعليه لا حرج في عقص الرجل لشعره قبل صلاته وبعدها.
عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، أنَّه رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الحَارِثِ، يُصَلِّي ورَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِن ورَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقالَ: ما لكَ ورَأْسِي؟ فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّما مَثَلُ هذا، مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو مَكْتُوفٌ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 492 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |
في هذا الحديث شبه الرسول عليه الصلاة والسلام من يصلي بشعر معقوص بالذي يصلي وهو مكتوف، يا ترى ما وجه الشبه بينهما ؟ اجتهد بعضهم في شرح الحديث فقالوا أن الشعر يسجد مع الرجل إذا سجد وبعصقه يُمسَك عن السجود، في رأيي العلة من النهي خلاف ذلك لأن المشبه هو المصلي والمشبه به هو المصلي المكتوف والله أعلم. معرفة العلة من هذا النهي قد تحيلنا على حكم واضح في حق المرأة.
لم تبينوا في طرحكم علاقة الشيطان بهذا النهي برجاء التوضيح.
|