عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-17-2019, 10:37 PM
ميراد ميراد غير متواجد حالياً
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 19-07-2017
الدولة: ارض الله
المشاركات: 554
معدل تقييم المستوى: 8
ميراد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حديث بحاجة لدراسة وبحث، وهل تدخل فيه النساء فيما يعرف بتسريحة (الكعكة) أو (ذيل الحصان)



اقتباس:
[ ص: 326 ] قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره ) قال العراقي : وهو مختص بالرجال دون النساء ؛ لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها ، وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة ، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر .

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.


- رجح أهل العلم أن النهي للرجال دون النساء لامكانية ظهور شعرها أثناء الصلاة، و هذا يدل على قناعاتهم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقصد ضمنيا النساء في الحديث، لكن حال بينهم ظهور شعر المرأة وقت نقضه، يقول الرسول صلى الله عليه و سلم :[لا يقبلُ اللَّهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ][1]، و عليه من الأرجح انه على المرأة الصلاة بخمار يستر ما أسدل من شعرها.


- و بالرجوع لسبب نهي الرسول صلى الله عليه و سلم عن ذلك نجده يشمل النساء و الرجال معا، إذن تدخل النساء في النهي إلى أن نجد نص يبيح للنساء الصلاة كذلك، و يجب البحث بمختلف الألفاظ التي تؤدي نفس المعنى كذؤابة:[2]، حيث أن من عادات اليهود ترك تلك الذؤبات، و الرسول صلى الله عليه و سلم كان يتحرى مخالفتهم.

[قرأتُ من في رسولِ اللهِ سبعينَ سورةً وإنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لهُ ذؤابةٌ في الكتابِ][3].


و الله أعلم.

___________
[1]الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 641 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
[2]ذؤابةُ الفتاة : ضفيرة مُنسدِلة من وسط رأسها إلى ظهرها.
[3]الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد الصفحة أو الرقم: 5/325 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح




رد مع اقتباس