10-13-2019, 01:55 PM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,834
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حياة
الحقيقة أن الآية الكريمة لا تشير إطلاقا إلى نكاح الصغيرة،إنما الآية تبين عدة المطلقة:
عدة المطلقة التي يئست من المحيض: ثلاثة أشهر
عدة المطلقة التي لم تحض :حتى تضع حملها
عدة المطلقة التي ظهر حملها وبرز بطنها:حتى تضع حملها
إن إنقطاع دم الحيض عن المرأة دليل على حملها، قال تعالى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)،يعني المرأة التي إنقطعت دورتها الشهرية وهي إشارة لبداية الحمل، فعدتها إذا طلقت في بداية حملها حتى تضع حملها.
|
الآيات الشريفة من سورة الطلاق تتناول طلاق النساء قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ) [الطلاق: 1] فهل تدخل الطفلة التي لم تبلغ المحيض ولم يرشد عقلها بعد في مسمى (النِّسَاءَ)؟
فالطفلة غير مميزة، لا تدري ما عورة بعد، لذلك أباح الشارع للمرأة أن تبدي زينتها أمام الطفل الغير مييز قال تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ) [النور: 31]، فلا يصح نكاح الطفلة، ووطئها وهي لا تميز العضو التناسلي، والشهوة لم تركب فيها ببلوغها، لأنه لم يكتمل نمو غدددها الجنسية بعد.
فيكون سياق الآية [واللائي لم يحضن من النساء] أي تحصى العدة للنساء اللائي انعقد نكاحهن بالدخول بهن، والطفلة لا ينعقد نكاحها بجماع لعدم اكتمال نمو غددها الجنسية، فالدخول شرط انعقاد النكاح وإلا فسخ العقد وليس عليها عدة، قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء: 23]. وقال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ ) [البقرة: 237]
وعليه لا تدخل الطفلة في قوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، لعدم اكتمال نضجها الجنسي، ولعدم رشدها.
|