10-14-2019, 10:09 PM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حياة
تفسير الطبري:
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، [ عن أبي الخليل ] ، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساءً من سَبْي أوطاس لهنّ أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهنَّ أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنـزلت: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ، فاستحللنا فروجَهنّ.
فهنا لا يستحي من الكذب على النبي ليبرر هته الأفعال الدنيئة، مع أن الله قال في كتابه:
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) [الأحزاب:21]
|
وهل ورد في كتاب الله مشروعية سبي النساء في الحرب؟
بحسب صريح نص كتاب الله أن الأسرى إما نمن عليهم بإطلاق سراحهم وإما نفتديهم، وليس فيه سبي ولا استرقاق، قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 4]
أما السبي والاسترقاق فهو محرم وعقوبته حد الحرابة، فقطاع الطرق يأسرون القوافل، ويسبون نسائهم وهؤلاء وضع الله لهم حد الحرابة فقال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33]
أما ملك اليمين التي يحملونها على الرق، فهو العاقد أو المعقود عليها، لهما أحكام في شرع الله، فأبيح للعاقد والمعقود عليها أن يرى كلا منهما زينة الآخر فقال تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) ولا أحد يقدم على القول بمشروعية أن يرى الفتى زينة سيدته ومفاتنها، فهو رجل له شهوته كسائر الرجال. وإنما أبيح هذا للعاقد والمعقود علهيا ولم يدخل بها بعد، لذلك يسقط نصف المهر للعاقد لأنه استمتع بالمرأة، فإن دخل بها سقط حقه في المهر كله. قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 237]
والله أعلم
|