اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية
ذُكرفي : سفر التثنية 23 :18 النهيّ عن ثمن الكلب :
( لاَ تُدْخِلْ أُجْرَةَ زَانِيَةٍ وَلاَ ثَمَنَ كَلْبٍ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ عَنْ نَذْرٍ مَّا، لأَنَّهُمَا كِلَيْهِمَا رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ)
- جاء في الكتاب المقدس أيضا.
كما جاء في تفسيرهم :
( لا يُسمح لأجرة زانية أو لثمن فساد جنسي (ثمن الكلاب) أن يقدَّم لبيت الرب. هنا يشير إلى مرتكبي الفساد الجنسي بالكلاب كما جاء في سفر الرؤيا: "لأن خارجًا الكلاب والسحرة..." (رؤ 22: 15). هكذا لا يقبل الله تقدمة إنسانٍ فاسد، إذ "ذبيحة الأشرار مكرهة للرب، وصلاة المستقيمين مرضاته" (أم 14: 8).)
|
تنبهي أن المفسر لم يحدد نوع الفساد الجنسي! فهذا مجرد التفاف على النص، أي محاولة للخروج من المقارنة بينه وبين الحديث الشريف، وما يؤكد صحة كلامي أن الزاني أو الشاذ جنسيا عادة لا يتقاضى ثمنا ولا أجرا مقابل زناه أو شذوذه، فالشذوذ ليس مهنة ولكن متعة خاصة لكلا الطرفين، بعكس الزانية أو البغي فأكل عيشها من زناها، نضيف لهذا الشاذات جنسيا لم يرد لهن تصنيف في النص مقارنة بالشواذ من الذكور.
إذا المقصود هنا الكلاب وليس كما فسره المؤلف
(ويرجى من العضوة دانية عدم تغيير حجم الخطوط .. المنتدى منسق تلقائيا .. الإدارة)