04-03-2020, 09:00 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 239
معدل تقييم المستوى: 5
|
|
4- المبحث الرابع: قطع الاستجمار على وتر
يُستحبُّ قَطعُ الاستجمارِ على وِترٍ، فإنْ لم تكفِ الثَّلاثُ مَسَحاتٍ، زاد خامسةً أو سابعةً، وهكذا، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة (1) ، والحنابلةِ (2) ، واختاره ابنُ تيميَّة (3) ، والصَّنعانيُّ (4) ، والشوكانيُّ (5) ، وابنُ باز (6) ، وابنُ عُثيمين (7) .
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن توضَّأ فلْيستنثِرْ، ومَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)) (8) .
2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استجمَر أحدُكم فلْيُوتِرْ)) (9) .
___________
(1) ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45).
(2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 40) وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/113)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/97).
(3) قال ابن تيميَّة: (إنَّما يُستحَبُّ الإيتارُ في الاستجمارِ؛ لما أخرجَا في الصَّحيحينِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن استجمر فلْيُوتِر))، وإن قطع عن شفعٍ جاز؛ لأنَّ في رواية أبي داود وابن ماجه: "مَن فعَل فقدْ أحسَنَ، ومَن لا، فلا حرَج") ((شرح عمدة الفقه)) (1/154).
(4) قالت الصنعاني: (ويُستحبُّ الإيتارُ، وتقدَّمت الإشارةُ إلى ذلك. ولا يجِبُ الإيتارُ؛ لحديث أبي داود: "ومَن لا، فلا حرج"). ((سبل السلام)) للصنعاني (1/81).
(5) قال الشوكانيُّ: (أمَّا الإيتارُ بأحجارِ الاستجمارِ، فليس ذلك إلَّا سنَّة؛ لِمَا في حديث: "مَن استجمر فلْيُوتِرْ، من فعَل فقد أحسَنَ، ومَن لا، فلا حَرَج"). ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 47).
(6) قال ابن باز: (إنِ اقتصر على الحَجَرِ أجزأه ثلاثةُ أحجارٍ إذا نُقي بهنَّ المحلُّ، فإن لم تكفِ زاد رابعًا وخامسَا حتى ينقي المحلَّ، والأفضل أنْ يقطَعَ على وترٍ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)).) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237).
(7) قال ابن عثيمين: (الدَّليل: ما ثبت في ((الصَّحيحين)) أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من استجمرَ فليوتِرْ))، واللام للأمْر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يَقتضي وجوبَ الإِيتارِ. فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإنْ أُريد بالإيتارِ الثَّلاث، فالأمرُ للوُجوبِ؛ لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثَّلاثِ، فالأمرُ للاستحبابِ بدليلِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمر فلْيُوتِر، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا، فلا حرج)). فبيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا على سبيلِ الاستحبابِ). ((الشرح الممتع)) (1/138-139).
(8) رواه البخاري (161)، ومسلم (237).
(9) رواه مسلم (239).
|