04-12-2020, 11:21 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 239
معدل تقييم المستوى: 5
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
لكن لا أستبعد هذا حيث كان في المدينة حماما عاما للنساء، ويثبت هذا ما ورد عن أم الدرداء قالت: خرَجتُ منَ الحمَّامِ فلقِيَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: (مِن أينَ يا أمَّ الدَّرداءِ ؟) قالَت : منَ الحمَّامِ فقالَ: (والَّذي نَفسي بيدِهِ ما منَ امرَأةٍ تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحَدٍ من أمَّهاتِها إلَّا وَهيَ هاتِكَةٌ كلَّ سترٍ بينَها وبينَ الرَّحمنِ). [1] وحتى لا يشطح بنا الظن بعيدا؛ فلم يقتصر استخدام الحمامات على الاستحمام فحسب، وإنما كان مركزا طبي للعلاج، بالحجامة والفصد وغيره، والختان، والحلاقة والحناء والصباغ والوشم والنمص وهما من المحرمات، وكانت تعقد فيه الصفقات التجارية والإشهاد عليها، والخطبة والتعارف للزواج، فكان ملتقى اجتماعي للمقيمين، ومستراحا لعابري السبيل من المسافرين.
|
نصوص أخرى ذُكر فيها[الحمّام]:
الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة
الصفحة أو الرقم: 121 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | 68754
التخريج : أخرجه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وأحمد (11805)
الاكتفاء بذكر [الحمّام] دون الخلاء دليل على أن اللفظ شامل للمرفقين إذ لا تجوز الصلاة في كليهما، ويكونان غالبا متجاورين لاشتراكهما في مجرى واحد يصرف المياه المستعملة والفضالات.
من كان يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ ، إلاَّ بمئْزَرٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 399 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
التخريج : أخرجه الترمذي (2801)، وأحمد (14651) مطولاً، والنسائي (401) واللفظ له
وفي رواية:
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمامَ بغير إزارٍ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِلُ حليلتَه الحمامَ، ومن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يجلسْ على مائدةٍ تُدار عليها الخمرُ .
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح
الصفحة أو الرقم: 4403 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (2801) واللفظ له، والنسائي (401) مختصراً، وأحمد (14651) باختلاف يسير
ضابط شرعي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حكم زيارة الرجل للحمّام العام.
عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : نِعمَ البيتُ الحمَّامُ ، يُذهِبُ الوسَخَ ، ويُذَّكِرُ النَّارَ
الراوي : أبو زرعة بن عمرو بن جرير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم: 1/109 | خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف
كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقالَ رَجُلٌ: لو أَدْرَكْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَاتَلْتُ معهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلكَ؟ لقَدْ رَأَيْتُنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الأحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقالَ: قُمْ يا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بخَبَرِ القَوْمِ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إذْ دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ، قالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بخَبَرِ القَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِن عِندِهِ جَعَلْتُ كَأنَّما أَمْشِي في حَمَّامٍ حتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبِدِ القَوْسِ فأرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، ولو رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي في مِثْلِ الحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فأخْبَرْتُهُ بخَبَرِ القَوْمِ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، فألْبَسَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِن فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عليه يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قالَ: قُمْ يا نَوْمَانُ.
الراوي : يزيد بن شريك التيمي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1788 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |
شبه الصحابي رضي الله عنه السخونة التي وجدها في طريقه بسخونة الحمّام.
صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسيوطي]
35- كتاب الأضاحي، 7 - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا:
"(1977) - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ، وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،"
____________
[ ش (الحمام) مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار
(فاطلى) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة
(أن سعيد بن المسيب يكره هذا) يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لا أنه يكره مجرد الاطلاء]" ا.هـ الجزء 3، ص 566.
كنَّا في الحمَّامِ قُبَيلَ الأضحى فإذا أناسٌ قد أطلُّوا فقال بعضُ مَن في الحمَّامِ: إنَّ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ يكرَهُ هذا وينهى عنه قال: فلقيتُ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ فذكَرْتُ ذلك له فقال: ابنَ أخي إنَّ هذا حديثٌ قد نُسِيَ حدَّثَتْني أمُّ سلَمةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( إذا دخَل العَشْرُ وعندَ أحدِكم ذِبْحٌ يُريدُ أنْ يذبَحَه فلْيُمسِكْ عن شَعرِه وأظفارِه )
الراوي : أم سلمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 5918 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
|