مناقشة مقال: "مُعتقَل الوفاء التراثي النسوي حصة" محمد آل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم دعوة لمناقشة النص الكامل لمقال الكاتبة "حصة محمد آل الشيخ" المحذوف من العدد 17132 لجريدة الرياض والمنشور بتاريخ الخميس 3 شعبان 1436 - 21 مايو 2015 مُعتقَل الوفاء التراثي النسوي حصة محمد آل الشيخ مثاليات الوفاء يسقطها التراث عن نفسه «نوع الرجال» فيتزوج بأخرى منذ أن يدفن زوجته، بينما هي تظل تبكي وفاءها أربعة أشهر وعشراً، وتجلل نفسها بالسواد والحزن والتقبيح، ومع الرضا بالقسمة الذكورية تهلّ مزايدات قتل المرأة بموت زوجها؛ لتحرّم عليها الخروج، ورؤية القمر بدرا،ً وشرب القهوة بالزعفران، والتجمل، والتحدث مع الرجال، وغيرها من خرافات التراث؟!! فلله دره من جنون وفاءٍ للذكورة عظيم.. تستولد السجون بعضها البعض؛ فمن سجن الولاية إلى سجن الوفاء تواصل المرأة مسيرة الخنوع، سكتت عن السجن الكبير؛ سجن العنصرية فانفرط عقد السجون؛ سجنوا إنسانيتها وسجنوا حريتها وسجنوا وجهها وسجنوا مشاعرها، وسيوالون فتح المزيد من المعتقلات ما دامت امرأة تلد الخنوع بحكم العادة، ورجلا يوالي تولي الولايات الكاذبة بقدسية التراث.. وواقعا يعيش الغائب لا الشاهد، ويبني تعاملاته وأحكامه على واقع مفصول عنه بأكثر من 1400 عام.. سجون حولت المرأة لملك متأزل، لتصبح شيئا أشد على الفهم من مفهوم التشيئة، وتابعاً أعظم عبودية من فكرة التبعية؛ يسقط كامل العائلة الأنثوية؛ الأم والأخت والبنت والعمة والخالة والجدة من حسابات حقهن الخاص، ليقذف بهن في سلسلة تبعية سديمية ويسلمهن لضمائر استعبادية.. دعونا نربط الولاية في المقال السابق بفعل تقوم به المرأة وهي خانعة مغيبة بفعل طغيان الثقافة الذكورية على ذهنيتها المسلوبة؛ فالمرأة لازالت تواصل سجن نفسها بنفسها بموت زوجها، أربعة أشهر وعشراً، مطمئنة إلى أنها إنما تقضي مدة السجن عبادة لله بواسطة التعبد للزوج المتوفى، وهو أمر يحور ويدور في دوائره اللامنطقية؛ فلا يجد مبرراً أتفه من أن يقيس الوفاء بالحبس، لتسأل المرأة: ما هذا السجن الكئيب المجلل بالسواد؟ فترد:بأن "هذا آخر حقه علي"، وكأن حقه أن يسجنها حياً وميتاً، يا لها من ذكرى رائعة؛ أن يكون آخر عهد للمرأة بزوجها هو السجن، فأي ذكرى جميلة! وأي وفاء تقدمه قرباناً لربها؛ تقسمه بينه وبين رب السماء.. عادة استعبادية فرضها التراث المأفون ودعمها بأكاذيبه المسترشدة بحس الوفاء المنقوص (الذي لايطالبه بالمثل بالطبع) واعتنقتها المرأة كعقيدة لاواعية توجّه مشاعرها بتطبيق ملزم، بدأها بولايته العنصرية ثم سحب حياتها الخاصة ثم فرض عليها المشاعر التي ترضيه وبالطريقة التي تريدها "السجون"، وسيزداد، فمادامت الحقيقة مغيبة ومحفوظة في صندوق الأمانات التراثي الذي يحمل سره الباتع علماؤه الذكوريون، فصلِّ على الإنسانية صلاة الغائب. هذا التشريع الذكوري الذي طوق به التراث ولا زال أعناق النساء فسجنّ أنفسهن بأنفسهن، يكذّبه القرآن الكريم، فالحكمة الوحيدة لعددية العدة؛ "العدة وليست الحبس"هو التأكد من خلو الرحم ".. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" يتربصن: أي ينتظرن فلا يتزوجن، بدليل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ولو وضعت بنفس يوم موت زوجها.. إذاً؛ لا علاقة للوفاء ذي الشلل النصفي! فالوفاء فعلٌ مثالي حر لايطبق بالسجون العنصرية. مثاليات الوفاء يسقطها التراث عن نفسه "نوع الرجال" فيتزوج بأخرى منذ أن يدفن زوجته، بينما هي تظل تبكي وفاءها أربعة أشهر وعشراً، وتجلل نفسها بالسواد والحزن والتقبيح، ومع الرضا بالقسمة الذكورية تهلّ مزايدات قتل المرأة بموت زوجها؛ لتحرّم عليها الخروج، ورؤية القمر بدرا،ً وشرب القهوة بالزعفران، والتجمل، والتحدث مع الرجال، وغيرها من خرافات التراث؟!! فلله دره من جنون وفاءٍ للذكورة عظيم.. ضمن إيديولوجيا القهر النسوي؛ لازالت المرأة وفية لسجّانها، تشتمل وفاء السجون بحثاً عن رضا الذكر المقبور.. والتوجد الذكوري للعبث بالمرأة يتعدى البعد المفاهيمي إلى القبض على الوجدان والمشاعر وتوجيهها الوجهة التراثية القاهرة للجنس الأنثوي، تجبر عليه حتى اللاتي لا يرجون نكاحاً، وتلك التي أراحها الموت من زوج قبيح المعشر، فتتجاوز العزاء فيه ثلاثة أيام إلى أربعة أشهر وعشراً، وإن لم تحفظ له موقفاً إنسانياً يستحق لحظة وفاء.. أو دمعة فقد. هذا الوفاء الإكراهي يتسق وأحكام عابثة بإنسانية المرأة نأخذ منه كمثال؛ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، ولنا في قيمة النفس منطلقاً قرآنياً بشرياً"من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" كقوة رادعة للإجرام، ومنه إلى الوعي بقيمة النفس للقتل الخطأ على سبيل المساواة "فدية مسلمة إلى أهله" المناهض لكافة العنصريات، فالقيمة الإنسانية التي تعتبر الجريمة واحدة تحسب قيمة الفقد بذات الاعتبار، وإن لف ودار أهل التراث ومؤيدوه تنصيفاً لقيمة فقد المرأة. جرّب البحث في موقع "ملتقى أهل الحديث" لهذا التشريع الفقهي لدية المرأة وستقابلك تبريرات متلعثمة تصادم قيمة أصلية وجودية، بعنصرية ولاء ذكوري تافه وواهن: يقول أحدهم"وقد أصبحت قضية نقصان دية المرأة عن دية الرجل بقدر النصف، تثير في عصرنا الحاضر نوعًا من الحساسية في الأوساط التي ترفع شعار التقدمية، بعد أن أصبحت المرأة تزاحم الرجل بمنكب ضخم في مختلف المجالات والميادين: في الجامعات طالبة وأستاذة، وفي جميع الوظائف العامة، وفي المحاماة القانونية أمام القضاء، وفي المجالس النيابية والوزارات، بل في رئاسة الحكومة، ورئاسة الدولة، وكل ميدان آخر" وهو إذ يستخدم كلمة "تزاحم" يظن الحياة خلقت له وحده.. فما أن يرى المرأة فيها حتى تضيق طرقها به؛ لذلك يشرعن للتنقص والازدراء الممهد للشطب والإلغاء. ويكمل باستنكار "وهنا يتساءلون: هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل، ونحن في القرن العشرين؟" وهو سؤال وجيه يداري خلفه حقيقة؛ يعبر عن كراهية تداولها جورج أورويل بحكمة دقيقة "كلما جنح مجتمع عن الحقيقة، زاد كرهه لأولئك الذين ينطقون بها" ورغم أن أحاديث التنصيف ضعيفة، وبعضها مجرد آراء تعبر عن أصحابها، وتناقض القرآن، وتضطرب أمام ما صح في تكافؤ الدماء، فقد تعرض الفقيهان الأصم وابن علية لهجوم تراثي عندما صرحا بحكمهما"دية المرأة مثل دية الرجل". "فابْن عُلَيَّةَ وصفه الذهبي في السير بأنه "جهميٌّ شيطان».. وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان: «جهمي هالِك». وقال عنه الإمام العِجلي: «جهميٌّ خبيثٌ ملعون، والاثنان مبتدعان ضالان"..يهيل التراث قذائف الشتم واللعن لمن انعتق بإنسانيته، ولو على سبيل الاستثناء من توجه لاإنساني كلي بالجملة.. وإن شئت زيادة التناقضات المنهجية العقلية الإنسانية فستجد التقسيم التالي، عندما تكون الدية في الجراح والشجاج إذا لم تبلغ الثلث على قولين: الأول:"تساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث فعلى النصف" فبالخلط بين الدية والإرث يزداد التخبط المنطقي؛ فيساوونها في الجراح إلى ما قبل الثلث، وينصفون في النفس.. فهل الجزء" إصبع، يد" أعز من الكل" النفس"!، ثم كيف سيتحدد ثلث جسد المرأة فيما لاعدد فيه؟، أم سيختلف الحكم بحسب أهمية العضو المعطوب، فيقدر الثلث بحسب أهمية أجزاء جسدها لديهم؟!، إنها خرافات التراث، سُكت عنها فتمادت تخلفاً وضعة وبؤساً. يقول ربيعة قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة ؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله لما كثر ألمها، واشتد مصابها، قل أرشها؟!" يرمون بلاء عقولهم على الله، للتخلص من بداهة المنطق التي تفرض نفسها عقلاً.. القول الثاني: أن جراح المرأة على النصف من جراح الرجل فيما قل أو كثر. والتعليل (أنهما شخصان تختلف ديتهما، فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر) والمقابلة في هذا التعليل السقيم؛ المرأة مقابل الكافر، والرجل مقابل المسلم!! والتبرير: أن حالها أنقص من حال الرجل، ومنفعتها أقل، وقد ظهر أثر النقصان في التنصيف في النفس فكذا أطرافها. إن ما يحيله العقلاء للبديهة يتفق وحكمة الشارع، ويضرب هذا العبث التراثي العنصري عرض الحائط.. حكاية المساواة التي أسقطها رجال التراث تفصل الدين عن قيمة الأنسنة، ومنها أُتي الإسلام وقدح في خصائصه الأخلاقية؛ جانب عدل الموازين وقسطها، والبناء المنطقي المنهجي لأحكامه ليعم الإنسان بحق المساواة؛"مساواة الوجود". وأكثر أباطيل التراث تأتي من حكايتهم مع الشرع؛ (يقصدون به رجالهم المقدسين)، أولئك الذين رسخّوا انتقاص المرأة ودنسوا أهليتها وكرسوا فكرة عبوديتها. فأقوال رجالهم المعتبرة فوق النقد وفوق القرآن، أوصلتهم لادعاء" أن السنة تنسخ القرآن"! لتعكس حجم قداسة يتحدث بالإثم ويتوهم عصمة إله. ميدان العلاقات والمعاملات يخضع لطبيعة التعامل الأرضي، ويتطور بتطور العصر وإنسانه، وإذا فصل عن واقعه آلاف السنين فسيحدث ندوباً في جسد الإنسانية لامحالة. فالإلهام التشريعي الأرضي مطلق للإنسان، طالما حملت روح تدبيره المقاصدية الإلهية للحرية والعدل والمساواة. ختاماً: لن أقول حرية المرأة بيدها؛ كونها معتقلة بحكم وعي سوسيولوجي ومؤسساتي ملتبس، ولكن لها أن تثق أنها حرة مكرمة؛ متى فرّقت بين قول ربها وأقوال الرجال، حينذاك؛ ستنزع عنها وهم عبودية الاستبداد، وسجون الفضائل؛ كوفاء المذلة، وقهر الأقدار. |
اقتباس:
قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (لا )، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : (لا) ثمَّ قال : (إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه) الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث : ابن عبدالبر المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم: 17/310 خلاصة حكم المحدث : مسند يتصل ويصح من طرق فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ ؟ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حفشًا ولبست شرَّ ثيابها ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنةٌ، ثم تؤتى بدابةٍ – حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ – فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيره سُئل مالكٌ : ما تفتضُّ به ؟ قال : تمسح به جلدَها الراوي : حميد بن نافع المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5337 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] أنَّ امرأةً توفيَ زوجُها، فاشتكتْ عينَها، فذكروها للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وذكروا له الكُحلَ، وأنه يخاف على عينِها، فقال : ( لقد كانت إحداكُنَّ تمكثُ في بيتها، في شرِّ أحلاسِها، أو : في أحلاسِها في شرِّ بيتِها، فإذا مرَّ كلبٌ رمتْ بعرةً، فلا، أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ) . الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5706 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 228] (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 234] ربص (لسان العرب) التَّرَبُّصُ: الانْتِظارُ. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَّصَ به: انتظر به خيراً أَو شرّاً، وتَربّصَ به الشيء: كذلك. الليث: التَّرَبُّصُ بالشيء أَن تَنْتَظِرَ به يوماً ما، والفعل تَرَبَّصْت به، وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبَّصُون بنا إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ؛ أَي إِلا الظَّفَرَ وإِلاّ الشَّهادةَ، ونحن نتَربّصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من اللّه أَو قَتْلاً بأَيْدِينا، فبين ما نَنْتَظِرُه وتَنْتَظِرونه فَرْقٌ كبير. وفي الحديث: إِنما يُريدُ أَن يَتَرَبّص بكم الدَّوائِرَ؛ التربُّصُ: المُكْثُ والانتظارُ. ولي على هذا الأَمر رُبْصةٌ أَي تلبّثٌ. ابن السكيت: يقال أَقامت المرأَة رُبْصَتَها في بيت زوجها وهو الوقت الذي جُعِل لزوجها إِذا عُنِّنَ عنها، قال: فإِن أَتاها وإِلاَّ فُرِّقَ بينهما. والذي يثبت أن المقصود بالتربص هو المدة الزمنية قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) .. ويعود الترقب الزمني على قوله (بِأَنفُسِهِنَّ) |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الارملة تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ليتبين لها ان كانت حاملا أم لا..ولاتتزين ولا تخرج درءا للشبهات وكلام الناس الذي لا يسلم منه أحد وحزن الأرملة على زوجها أمر فطري ولا يمكن تحديده بزمن.. قد تتحرر من حزنها بوقت سريع وقد لا تتحرر الى أن تموت على حسب رقة قلبها ودرجة وفائها وهذه الأمور لا يمكن التحكم بها |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع مهم و محتاج دراسة للنصوص اقتباس:
أخت أمل باالله ... ماهي الشبهات التي ستثار حولها لو خرجت ؟ |
اقتباس:
يعني ان أكثرت الخروج وتزينت وكانت حقيقة حاملا من زوجها مثلا فستتهم في شرفها وهذا كاه حماية لها في نفس الوقت أتساءل لماذا المرأة العجوز التي مات زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا مثلها مثل الشابة..فماذا تتربص؟ |
وهل من قرت في بيتها لا يمكن الطعن في شرفها أو لا يمكنها أن تزني؟
الشبهات تلحق من في بيتها أو من تخرج منه .. فمن السهل حتى وهي في بيتها أن تروج عنها الشائعات وتحوم حولها الشبهات .. لذلك مسألة حبسها في البيت موضع نظر والقرآن الكريم لا يثبت هذا أبدا أما مسألة التبرج والتزين فالأصل أنه ممتنع شرعا خروج المرأة متبرجة من بيتها .. لكن لا أجد سببا لتحريم تزينها داخل بيتها إن كان حدادا فالنص يقول (لا يَحِلُّ) لامرأة الحداد فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا .. وقوله (لا يَحِلُّ) يفيد أن الحداد على الإباحة والخيار وليس على الوجوب .. وهذا يتعارض مع النصوص التي تقول بالوجوب .. فلا تتكحل حتى ولو لتطبيب .. دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالت : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ). ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ ، حين تُوِفِّيَ أخوها ، فدعتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ ، ثم قالت : ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المنبرِ : (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا). الراوي : أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1281 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] وعلى فرض أن الأرملة تبغض زوجها فكان رجلا سيء الخلق في معاملته لها فلا يستحق أن تحزن عليه .. فما الذي يضطرها أن تنافق فتدعي الحزن عليه وتحبس نفسها وتلبس السواد وتترك التطيب وهي تلعنه ليل نهار؟ وفي (لسان العرب): والحادُّ والمُحِدُّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي المرأَة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حدّاً وحِداداً، وهو تَسَلُّبُها على زوجها، وأَحَدَّتْ، وأَبى الأَصمعي إِلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ، وهي مُحِدٌّ، ولم يَعْرِفْ حَدَّتْ؛ والحِدادُ: تركُها ذلك. وفي الحديث: لا تُحِدُّ المرأَةُ فوق ثلاث ولا تُحِدُّ إِلاَّ على زوج. وفي الحديث: لا يحل لأَحد أَن يُحِدَّ على ميت أَكثر من ثلاثة أَيام إِلا المرأَة على زوجها فإِنها تُحِدُّ أَربعة أَشهر وعشراً. قال أَبو عبيد: وإِحدادُ المرأَة على زوجها ترك الزينة؛ وقيل: هو إِذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب؛ قال أَبو عبيد: ونرى أَنه مأْخوذ من المنع لأَنها قد منعت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حدّادٌ لأَنه يمنع الناس من الدخول. قال الأَصمعي: حَدَّ الرجلُ يَحُدُّه إِذا صرفه عن أَمر أَراده. من الواضح وجود خلط بين مفهوم الحداد بمعنى مظاهر الحزن وهو امر اختياري وليس وجوبا .. فالشرع لا يكره أحدا على مشاعر خلاف ما في قلبه .. وبين العدة بعدم الزواج مدة زمنية محددة .. والقول بحبسها حزنا على زوجها يتعارض مع جواز التعريض بخطبتها ومواعدتها سرا للزواج حتى تنقضي عدتها .. وكذلك يمكنها أن تكن في نفسها خطبة فلان (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة: 235] التناقضات والمآخذ حول المسألة كثيرة جدا |
أعلم أن العاصم هو الله ولكن بيتها فيه نوع من الحماية لها من الفتن التي بالخارج لا يعلمها الا الله وليس شرطا في حال العدة فقط بدليل قول الله تعالى ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )) الأحزاب (33)
أم أن الآية الكريمة تخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحسب؟ |
اقتباس:
الحقيقة أنه ليس مهم كلام الناس أبدا ... الأهم هل يوجد نص على وجوب لزوم المرأة بيتها وعدم الخروج أم لا ؟ |
اقتباس:
في هذه الجزئية خلطت الكاتبة بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ... حيث أن الآية التي تتحدث عن الحامل كانت في سورة الطلاق في سياق عدة المطلقات ... قوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )[الطلاق:4] |
تقول الكاتبة
اقتباس:
قال تعالى في عدة المطلقة : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )[البقرة:228] قال تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )[البقرة:234] |
ياليتها توقفت على عدة المتوفي عنها زوجها ...
|
اقتباس:
|
اقتباس:
لكن آية المتوفى عنها زوجها (آية خاصة بالمعتدة) فلم تصرح بقرارها في البيت .. وإن كان الحج فريضة على المرأة وصلة الأرحام وبر الوالدين ورعاية من تعولهم والصلح بين الناس .. ومن حقها حضور المرأة الصلوات والجماعات وصلاة العيد .. هذا فضلا عن خروجها لكسب عيشها أو مباشرة أموالها وتجارتها إن كانت صاحبة مال .. أو متابعة قضايا أمام المحاكم .. وهذا الباب أوسع بكثير جدا من أن ندرك مداه فالحكم بقرارها في بيت زوجها يتعارض مع آداء ما عليها من واجبات مفروضة ومندوبات .. ويترتب عليه إهدار حقوقها .. وإن أجاز العلماء خروجها من محبسها لضرورة .. فلا ضرورة أهم من خروجها لأداء الصلاة في المسجد أو لسفر لأداء فريضة الحج والبر بوالديها إن كانا مسنين وبحاجة لخدمتها ورعايتها لهما .. أو لكسب عيشها فإذا كان خروج المرأة من بيتها مشروع للضرورات بشرط عدم التبرج بزينة .. فنفس الحكم هو هو منطبق على المعتدة كذلك .. إذن فلا جديد يقدمه الحكم بحبسها في بيتها! فهذا الحكم الذي يتبناه أهل العلم وفق فهمهم الشخصي للنصوص يفتقد الحكمة ويتعارض مع مقتضيات الشرع .. وترتب عليه مفاسد عظيمة من تعالى الذكور على الإناث وبسط نفوذهم عليهن وانتقاصهم من حقوقهن والجور عليهن |
اقتباس:
أختلف مع الأخت الكاتبة في حصرها الحكمة في خلو الرحم .. قد يكون قصدها (دلالة ظاهر نص الآية) فأخطأت التعبير وخانها القلم غفر الله لنا ولها .. فحصر الحكمة فيه تعدي على الله تبارك وتعالى .. فحكمته مطلقة ولا يمكن لأحد حصرها بحال أبدا .. ولا يمكن لمخلوق إدراكها والإحاطة علما بها على وجه الكمال فربما أنها اجتهدت فأدركت ظاهر دلالة نص الآية .. لكن الأصل في الأحكام الشرعية أنها تعبدية يسلم بها العقل دون أن يكون له القدرة على إدراكها والإحاطة بها كاملا .. كالإيمان بالملائكة والجنة والنار لا يدركهم أحد بعقله ولكن العقل سلم بوجودهم .. فالمطلوب من النص التسليم بالحكم الشرعي دون إدراك الغاية والحكمة منه وإن كان لا يخفى من وجود حكمة ظاهرة |
هناك مقال علمي بعنوان "المرأة المسلمة العفيفة أنظف امرأة جنسياً على وجه الأرض" حول الاعجاز العلمي لعدة الطلاق للأستاذ الدكتور حسن أبو غدة وهو بروفيسور في الفقه المقارن والسياسة الشرعية بجامعة الملك سعود بالرياض جاء فيه :
((قالت صحيفة " المصريون " نقلا عن الدكتور عبد الباسط محمد السيد أستاذ التحاليل الطبية بالمركز القومي بمصر، واستشاري الطب التكميلي: إن العالم "روبرت غيلهم " زعيم اليهود في معهد " ألبارت أنشتاين " والمتخصص في علم الأجنة، أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد المدة الزمنية لعدّة الطلاق للمرأة المسلمة، بمدة 3 أشهر، حيث أفاد المتحدث: أن اقتناع العالِم " غيلهم " كان بالأدلة العلمية، التي مفادُها: أن جماع الزوجين ينتج عنه ترك الرجل لبصمته الخاصة وآثاره المنوية لدى المرأة، وأن كل شهر من عدم الجماع يسمح بزوال نسبة معينة تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة، وبعد الأشهر الثلاثة تزول البصمة وآثارها كليًا، مما يعنى أن المطلَّقة تُصبح قابلة لتلقِّى بصمةٍ أخرى منفردة لرجل آخر. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة اليهودي للقيام بتحقيقٍ علمي في حيِّ أفارقةٍ مسلمين بأمريكا، فتبيَّن له أن النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط. فيما بيَّنت التحريات العلمية في حيٍّ آخر لأمريكيات " متحرِّرات " أنهنَّ يمتلكن بصماتٍ متعددة من اثنتين إلى ثلاث، مما يوضِّح أنهن يمارسن العملية الجنسية خارج الأطر الشرعية المتمثلة في الزواج!! وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته؛ فيتبين له أنها تمتلك ثلاث بصمات، مما يعنى أنها كانت تخونه!! وذهب به الحد لاكتشاف أنَّ واحدًا من ثلاثةِ أبناءٍ فقط هو ابنه!! وعلى إثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة ونظافة المجتمع ونقاءه الجنسي، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة جنسياً على وجه الأرض )) |
اقتباس:
|
بالنسبة لعدة المرأة الارملة هناك اضافة علمية اضافها الدكتور رفيق المصري في مقاله "الإعجاز العلمي في عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها" وهو يكمل ما قيل في عدة المطلقة :
أما عن عدة المتوفي عنها زوجها في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( آية: 234 سورة البقرة ) فقد أثبتت الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها زوجها بحزنها عليه وبالكآبة التي تقع عليها هذا يزيد من تثبيت البصمة لديها وقالوا أنها تحتاج لدورة رابعة كي تزيل البصمة نهائيا، وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل تقريبا أربعة أشهر وعشرا. |
اقتباس:
فعجيب أن الرجل لا يحزن على زوجته إن هي ماتت .. فيحل له الزواج من غيرها في نفس يوم دفنها .. بينما هي تنتظر في خدرها أربعة أشهر وعشرا مسألة الحزن هذه نسبية وأمر شخصي لا علاقة لها بالحكم الشرعي .. فهذا غلو من الباحثين .. هذا إن كان بالفعل يوجد مثل هذه الأبحاث وهذا أمر مشكوك فيه تماما .. فمن لديه من الأموال ليهدرها في عمل مثل هذه الأبحاث؟ .. ومستبعد على الكفار أن يعملوا تلك الأبحاث ليثبتوا صحة ما جاء في القرآن الكريم |
الرجل يتزوج على المرأة وهي حية بل يهددها أحيانا بذلك ..كيف وهي ميتة ..الأمر بمنتهى السهولة
المرأة بحكم رقة مشاعرها تحزن وبسهولة لفراق أي شيء تعودت عليه وان كان فيه مضرة لها ..لاحظت الكثيرات مع تعاسة حياتهن يسهرن على خدمة أزواجهن رغم قبائح صنيعهم معهن وسوء معاملتهم..المرأة لها قدرة عجيبة على التحمل مقارنة بالرجل خاصة اذا تسلحت بدينها والله اعلم هناك احتمالان يلخصان سلوك المرأة أثناء مصابها : -ان كانت كارهة لزوجها حين وفاته فهي تحتاج وقتا لمحو أي أثر يذكرها بايام تعاستها كما أن ثقتها في الرجل القادم تصبح أقل لتجربتها الفاشلة -ان كانت محبة لزوجها وشديدة التعلق به فستقارن الرجل القادم بزوجها الذي لا يمكنه أن يتساوى معه وتحتاج وقتا كذلك لترتيب ذاتها |
اقتباس:
وإن كانت محبة له لكرمه معها وحسن معاشرته لها فوفائها لذكراه العطرة لن يمنع بحال التفكير بغيره مع متطلبات الحياة واحتياجها المادية والنفسية لما ألفته نفسه معه .. وهذا أيضا سيكون دافعا لها للتفكير في آخر .. لكن المقارنة بينهما لن تأخذ مجراها إلا بعد الزواج من الثاني وعليه ففترة العدة تشكل عبئا نفسيا عليها .. أضف إلى هذا فكرة التضييق عليها وحبسها داخل بيت زوجها فإنها تزيد من كآبتها وحزنها سواء كانت كارهة له أم محبة وعليه لا يزال الفارق الزمني في مدة العدة بين المطلقة والأرملة لغز مبهم ومحير ربما هناك جانب روحي لهذا الحكم لم نقف عليه .. وقد يكون متعلق بعالم القرائن .. بحيث يكون ارتباط ما بين قرين المتوفى بقرين زوجته فيلزم منه تلك المدة الزمنية أربعة أشهر وعشرا .. لكن (هذا مجرد خاطر طرأ لي) فربما هناك نصوص من السنة تبين الأمر ولم تصلنا كما لم يصلنا الكثير منها وخطر ببالي أن هناك حالات تم موتهم ودفنهم وبعد فترة ثبت أنهم لا يزالوا أحياء .. لكن هذه الفترة لن تصل بحال إلى أيام أو أسبوع على الأكثر .. فاستبعدت هذا الاحتمال |
هل قرائن الزوجين تتزوج مع بعض؟
|
اقتباس:
طبعا الملتزمين دينيا أغلبهم منافقين .. والتزامهم مجرد ستار فقط .. ولو قوي دينهم حقا لما تمكنت منهم شياطينهم .. لذلك بيوتهم كلها مس وشياطين تتلاعب بهم |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الواجب على المؤمن التسليم والامتثال لأمر الله في الأعمال التعبدية. سواء ظهرت له الحكمة منها أم مازال يجهلها. ومن المؤكد وجود إعجاز علمي في الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها, قد يكون متعلق باحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو كانت الحكمة من العدة خلو الرجم من الحمل فإنه ينتفي بنزول دم الحيض من أول مرة .. فما الحكمة من انتظار المرأة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر؟ إذن الحكمة تعبدية وليست لإثبات الحمل من انتفائه فقط |
اقتباس:
لكن هذا الكلام لا يتحقق في حالة كون المعتدة مطلقة ... إذ أن عدة المطلقة ثلاثة قروء |
اقتباس:
|
الحمل له علامات كثيرة لا تنحصر في انقطاع الدورة الشهرية فقط ... ولو انقطعت بعد ثلاث او اربع اشهر فهذا الحمل قد اكتمل وتأكد
|
السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله !!؟ .. ومسألة "ديّة المرأة هي نصف ديّة الرّجل " .. لما لم يلتفت اليها أحد .. هذه لوحدها كارثة ..أم أنّها غير مهمّة .. المهّم فقط هي أن لا تنسى المرأة لبس نقابها الأسود .. وجواربها السوداء .. عند مغادرة البيت . |
الارمله يموت قلبها بعد موت زوجها
|
اقتباس:
قال نصف دية الرجل قال |
اقتباس:
أمّا ان كانت لا تحبه .. فهو ..أي زوجها .. " غمّة وانزاحت .. همّ و راح " |
الساعة الآن 12:32 PM بتوقيت الرياض |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Google
search by kashkol