#1
|
|||||||
|
|||||||
الخمار والجلباب تفصيل وضوابط شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم هذه دعوة لدراسة الزي الشرعي للمرأة المسلمة وتفصيل مفهوم الخمار والجلباب وضوابط ارتداءهما .. فالبعص يقول كشف الوجه مباح والبعض يحرم كشف المرأة وجهها ويقولون بوجوب ستره .. وهذه فرصة لاستعراض الأراء ووجهات النظر للوصول إلى المعنى الصحيح بإذن الله تعالى قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الأحزاب: 59] بينما في الآية الأخرى يقول: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: 31]
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
قال الله تعالى (لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا) الأحزاب (52)
ما المقصود بحسن المرأة؟؟ جمالها؟ قال الله تعالى{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} - النور (30-31) اذا كانت المرأة ساترة لوجهها فلماذا جاء الأمر الالهي بغض البصر لكلا الجنسين؟ ما المقصود ب : إلا ما ظهر منها ؟
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
فلا يشترط أن ينظر الرجل أو المرأة إلى الجنس الآخر حتى يكون فعله محرما .. ولكنه قد يتصورها ويشتيهيها في قلبه ويتصورها بصور أشد فخشا مما قدر يراها عليه وهذا نهي عن تلصص النظر إلى عورات النساء في غفلة منهن .. أو إذا وقعت العين على شيء من ذلك كأن هبت ريح فكشفت شيئا من عورتها .. أو إذا تفحشت إحداهن أو أحدهم فأظهر ما لا يجب كشفه من العورات وجب على المسلم غض بصره عنها وليس صرف عينيه فقط وكذلك نهينا عن كشف عوراتنا وإظهار مفاتننا .. فالسفور والعري من الفواحش المنهي عنها (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأعراف: 33] وقال تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام: 151] الفُحْش: معروف. ابن سيده: الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِشةُ القبيحُ من القول والفعل، وجمعها الفَواحِشُ. ولو كان وجه المرأة عورة على الأجانب لما نهيت المحرمة والمصلية عن ستر وجهها في الإحرام والصلاة .. بل الصحابيات كن يكشفن وجوههن في المسجد والشاهد: شهدتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصلاةَ يومَ العيدِ . فبدأَ بالصلاةِ قبل الخطبةِ . بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ . ثم قام متوكِّأً على بلالٍ . فأمر بتقوى اللهِ . وحثَّ على طاعتِه . ووعظ الناسَ . وذكَّرهم . ثم مضى . حتى أتى النساءَ . فوعظهُنَّ وذكَّرهُنَّ . فقال " تصدَّقْنَ . فإنَّ أكثرَكُنَّ حطبُ جهنمَ " فقامت امرأةٌ من سِطَةِ النساءِ سَفْعَاءِ الخدَّيْنِ . فقالت : لِمَ ؟ يا رسولَ اللهِ ! قال " لأنكُنَّ تكثُرْنَ الشكاةَ . وتكفُرْنَ العشيرَ " قال : فجعلْنَ يتصدقْنَ من حليِّهِنَّ . يُلقِين في ثوبِ بلالٍ من أقرطتهِنَّ وخواتمهِنَّ . الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 885 | خلاصة حكم المحدث : صحيح والسُّفْعةُ في الوجه: سواد في خَدَّي المرأَة الشاحِبةِ. فلو كانت الصحابية منتقبة في المسجد النبوي وفي حضور النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما ظهر خديها للناس فعرفوها .. لكن هذا لا يمنع من ستر وجوههن خارج المسجد
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
اذن البصر في الآية لايقصد به النظر فحسب قال الله تعالى (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) النور (44) قال الله تعالى (وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) الأعراف (198) الأمر الملفت للانتباه أن الله تعالى أمرالنساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن..هذا يعني أنّهن في الجاهلية كنّ على درجة من التستر وليس كحال التبرج في زماننا والحجاب لم يرد فيه وصف دقيق لكن من أهم شروطه أن يصرف أنظار الرجال وهذا هو الهدف منه..
التعديل الأخير تم بواسطة أمل بالله ; 08-01-2015 الساعة 04:40 AM |
#5
|
|||||||
|
|||||||
لا يوجد في الشريعة ما يسمى [حجاب المرأة] بمعنى ستار المرأة .. إنما هناك عورة المرأة وهي كل ما يجب ستره أمام المحارم أو الأجانب
وقد يستشهد أحدهم بقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب: 53] فالكلام هنا موجه للرجال وليس للنساء .. فالله يأمر الرجال بمحادثة النساء من وراء حجاب أي ستار .. سواء كان جدار أو باب أو حاجز أو عازل .. وفي هذا تحذير من المحادثة بلا حائل حتى لا يذهب الحياء بين الطرفين فهو أطهر للقلوب .. وعلى هذا فمسمى الحجاب هنا لا يحتج به على النساء وإنما على الرجال فلا علاقة له بالزي أو الملبس على الإطلاق .. فحتى وإن كانت المرأة مستورة العورة تماما فيجب محادثتها من وراء حاجز إنما الصواب أن يقال [لباس المرأة] وهو تحديد ما يستر عورتها أمام الأجانب وفق النصوص الشرعية كتاب وسنة .. فوظيفة الثوب هو ستر العورة .. فإذا علمنا حدود عورة المرأة فقد وجب أن يستره ثوبها بغض النظر عن مسمى الثوب .. وهنا نتسائل هل وجه المرأة عورة يجب ستره أم ليس بعورة؟ وإن كان الوجه ليس بعورة فما علة الأمر بإدناء الجلباب عليها؟
|
#6
|
|||||||
|
|||||||
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
عند النظر في قول الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) قد يظن البعض أن تلك الآية جائت لإيجاب لبس الخمار فحسب، لكن عند البحث سنجد أنها لم تُسق لبيان لك.. بل سيقت لبيان كيفية لبس الخمار لأن نساء العرب في الجاهلية كن يلبسنه لكن ليست بالطريقة التي يريدها الشرع فقد قال مقاتل بن حيان في تفسير قوله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج . فكانت نساء الجاهلية يلبسن الخمار لكن لا يشددنه على الجيوب فجائت تلك الآية لبيان كيفية لبس الخمار الشرعي كما جاء ذلك في تفسير الطبري في تفسير قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أي: وليلقين خُمُرهنّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ. وفي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول. فالآية الأولى جائت لبيان كيفية لبس الخمار الشرعي ،والآية الثانية جائت لبيان ما المطلوب من النساء لبسه.. وهذا والله أعلم.
التعديل الأخير تم بواسطة روميساء كمال ; 08-01-2015 الساعة 09:26 PM |
#7
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
فالخمار هو الأفضل والأمثل في ستر عورة المرأة من بين ملابس النساء .. إلا أن النص أكد على شده على الجيب حتى لا تنكشف صدورهن فقال (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) .. فالنص أقر بكل ملبس قام مقام الخمار (بغض النظر عن مسماه) في إحاطته وتغطيته للرأس .. فسواء لبست المرأة خمارا أم ما قام مقامه لستر عورتها فقد سد محل الخمار في وظيفته .. مما دل على أن الوجه ليس بعورة فيلزم من الخمار كشف الوجه إلا أن النص لم يؤكد على ستر الوجه مقارنة بالتأكيد على ستر الصدر .. مما دل على أن الصدر عورة بينما الوجه ليس بعورة .. وهذا ما يلزمنا من النص ولا أستبعد أن يكون النص فيه إقرار بالخمار بصفته كان منصوصا عليه وجوبا على من سبقنا من الأمم .. فجاء النص مقرا ما كانوا عليه .. وهذا مبحث مستقل ومهم جدا
|
#8
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
وهذا مما يدفعنا للسؤال: هل أباح الشرع للإماء كشف شعورهن ووجوههن رغم أنهما من عورة المرأة بينما يحرم هذا على الحرة؟ وهل يحل أن نترك إمائنا فريسة للفساق يعتدون عليهن بينما يحافظ الشرع على حصانة الحرائر؟ كيف يصح التفريق بين حفظ عرض الحرة والأمة بينما من مقاصد الشريعة [حفظ العرض للحر والعبد]؟
|
#9
|
|||||||
|
|||||||
أرى أنّ الوجه زينة وليس عورة ..في قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)
قال الله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور (31)
التعديل الأخير تم بواسطة أمل بالله ; 08-02-2015 الساعة 02:00 AM |
#10
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
خُطِبتِ امرأةً ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : (هل نظرتَ إليها ؟) قلت : لا ، قال : (فانظرْ إليها فإنه أحْرَى أن يُؤدمَ بينكُما) الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم: 5/14 | خلاصة حكم المحدث : حسن ففي مقاييس اللغة: الزاء والياء والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على حُسن الشيء وتحسينه. فالزَّيْن نَقيضُ الشَّيْن. يقال زيَّنت الشيء تزييناً. وأزْيَنتِ الأرضُ وازّيَّنتْ وازدانت إذا حَسَّنَها عُشْبُها. وفي لسان العرب: والزِّيْنَةُ والزُّونَة: اسم جامع لما تُزُيِّنَ به، قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الياء واواً. وقوله عز وجل: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهن إلا ما ظهر منها؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة كالمِخْنقة والخَلْخال والدُّمْلُج والسِّوار والذي يظهر هو الثياب والوجه. وقوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته؛ قال الزجاج: جاء في التفسير أَنه خرج هو وأَصحابه وعليهم وعلى الخيل الأُرْجُوَانُ، وقيل: كان عليهم وعلى خيلهم الدِّيباجُ الأَحمر. وامرأَة زَائنٌ: مُتَزَيِّنَة. وعليه الملابس زينة وهي من الزينة الظاهرة لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 31] ومهما حاولت المرأة جاهدة ستر عورتها فلابد أن يتكشف شيء منها عن غير تعمد .. فلأمر عارض قد يكشف عن ساقيها أو ذارعيها عن غير قصد أو إهمال منها .. فهذا مما لا تؤاخذ عليه لانتفاء التعمد بينا أنا أمشي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم في ناحيةِ المدينةِ وامرأةٌ على حمارٍ يطوفُ بها أَسودٌ في يومِ طشٍّ إذ أتتْ يدُ الحمارِ على وَهدَةٍ فزَلِق فصُرِعتِ المرأةُ فصرَف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وجهَهُ كراهةَ أن يرَى منها عورةً ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إنها مُسَروَلَةٌ فقال : رحمَ اللهُ المُتسروِلاتِ ، وقال : (البَسوا السراويلاتِ وخُصُّوا بها نساءَكم عند خروجهنَّ) الراوي : سعد بن طريف | المحدث : السيوطي | المصدر : اللآلئ المصنوعة الصفحة أو الرقم: 2/261 | خلاصة حكم المحدث : لمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن وإن كان الإسناد فيه ضعف إلا أن معنى المتن حسن لا يخالف ثوابت الشرع في وجوب أخذ المرأة حيطتها باتخاذ (السراويل) فإن ظهر من السروال شيء لأمر عارض كأن هبت ريح أو سقطت فتكشف كان ساترا لزينتها الباطنة ليحول دون كشف عورتها قال لي ابنُ عباسٍ : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بلى، قال : هذه المرأةُ السَّوْداءُ، أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ : إني أُصْرَعُ، وإني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ لي، قال : ( إن شِئتِ صبرتِ ولك الجنَّةُ، وإن شِئتِ دعَوتُ اللهَ أن يُعافيَكِ ) . فقالتْ : أصبِرُ، فقالتْ : إني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ أنْ لا أتَكَشَّفَ، فدَعا لها . الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5652 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] والمراد في قوله تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور: 31] هم الأطفال المميزون لعورات النساء ومفاتنهن .. فمن الأطفال من هو ذكي يستطيع تمييز مفاتن المرأة رغم صغر سنه .. فالمسألة نسبية لا تقدر بسن معينة .. مما يدفعه الفضول للاطلاع على ما تخفيه المرأة وتتبع النظر لمفاتنها .. وهذا يضرب قلب الطفل ويفسد فطرته ويطلق العنان لشهواته وخوض تجارب جنسية مبكرة في سن صغيرة .. وهذا له عواقب وخيمة عليه في الكبر من أمراض نفسية وفشل علاقته الزوجية نتيجة للنضج الجنسي المبكر .. فإبان العصور الوسطى انتشرت في دول أوربا هذه الأمراض وتفشت بين الأثرياء منهم نتيجة مخالطة الخادمات لأبناء الأثرياء وأطفالهم .. مما أدى بهم إلى تجارب جنسية مبكرة مع الخادمات أثرت على علاقاتهم الأسرية مستقبلا .. وفي عصرنا الحالي تنامت هذه المفاسد حتى ظهر الشذوذ الجنسي وتفشى في مجتمعاتهم بما اضر بمصالح النساء وأفسد عليهن حياتهن ودمر نفسياتهن وأود أن أشير عن أمر خطير .. وهو مخالطة الأطفال بعضهم بعضا أثناء الاستحمام فيطلع بعضهم على عورات بعض .. بنين وبنات .. فيدفعهم الفضول لتتبع عورات بعض وتحسسها ويكسر من استقامة فطرهم .. بعض المعاصرين يرى أن هذا يسمح للأطفال الصغار تمييز جنسهم من الجنس الآخر فهذا ذكر وتلك أنثى حتى يدركوا الفارق العضوي بين الذكر والأنثى .. وهذا الفعل المشين يتعارض مع نص الآية الكريمة لأنه يكسب الطفل معرفة جنسية مبكرة .. ويدفعهم الفضول الجنسي للاطلاع على عورات النساء وتتبع مفاتنهن بغرض التعرف عليها لا بغرض الاشباع الجنسي .. بل من الخطأ الفادح أن نظن أن الطفل بلا (أحاسيس جنسية) رغم عدم بلوغه .. بل قد تتحرك غرائزه رغم صغر سنه بما يتناسب مع مرحلة نموه الجنسي .. فالآية لا تتعلق بنوع من الممارسة الجنسية للطفل تنناسب مع صغر سنه بصرف النظر عن عجزه عن أداء ممارسة جنسية كاملة في هذا السن المبكر .. ولكن الآية تختص بالمعرفة والتمييز الجنسي المبكرين لذلك أمر الشرع بالتفريق بين الأولاد في المضاجع وكذلك يجب التفريق بينهم أثناء الاستحمام فلا ينظر أحدهم عورة الآخر .. وهذا مما انتشر الاستخفاف به في زماننا هذا .. فيستحم الأطفال مع بعضهم البعض وقد يخالطون أثناء ذلك الأخوات وبنات العم أو بنات الخال .. وهذا ما يجب إنكاره ولفت الانتباه إليه في تربية الصغار وتنشأتهم تنشأة سوية (مُرُوا أولادَكُم بالصلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنينَ ، واضرِبُوهُم عليهَا وهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ وفرِّقُوا بينِهِم في المَضَاجِعِ) الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 3/238 | خلاصة حكم المحدث : صحيح [ وله طرق ] وقد أخطأ من حسب أن التفريق بين الأولاد بداية من سن عشر .. وأنه سن التمييز .. وإنما التفريق بينهم مطلق في أي عمر خاصة وأن الأطفال تتفاوت قدرتهم الفردية على التمييز من سن لآخر .. فقد يميز طفل عورات النساء وعمره أقل من سبع سنين
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخمار, تفصيل, شرعية, والجلباب, وضوابط |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 12 ( الأعضاء 0 والزوار 12) | |
|
|