#31
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم
|
#32
|
|||||||
|
|||||||
ممكن شرح أكثر في موضوع الجمع بين الأختين؟؟
كيف يكون تخصيص الجمع في حال الطلاق مرة أو مرتين؟ وكيف يُفهم هذا سواء من السياق أو من العادات أو من المنطق ؟؟ الآية واضحة في ذكر المحرمات من النساء وذُكر الجمع بين الأختين هنا مطلقا (يعني ما تتزوج أختين مع بعض ) بقرينة (الجمع) لأنه لو اتزوج الثانية بعد ما طلق أختها ما بيكون فيه جمع... إن كان السؤال خارج الموضوع أو غير مهم فلا بأس في عدم الشرح ، فقط استغربت من ردك وتخصيصك لتحريم الجمع حال الطلاق الاول والثاني لأنه لو طلقها وهي مازالت في العدة فتكون الأولى في حكم الزوجة ماينفع يتزوج اختها عليها ! طيب لو انتهت العدة تكون مطلقة منه يجوز يتزوج اي احد حتى أختها بما أنه يجوز يتزوج أختها بعد البينونة الكبرى! والا المقصود انه في البينونة الصغرى يمديه يرجع الأولى اللي طلقها بعد العدة فيكون اتورط أنه ماخذ أختها !! وكيف أصلا ياخذ أختها والجمع بينهم حرام بعد ما طلقها !!! ردك سبب لي لخبطة والتباس وعموما هذا خارج سياق اكتشاف حكم التعدد
|
#33
|
|||||||
|
|||||||
الطلاق لا يكفي للزواج من الثانية فلا يجوز أن ينكح المرأة ولم تنقضي عدة أختها فيكون قد جمع بينهما .. بينما يجوز الزواج من الثانية بخلع الأولى فقد فسخ عقدها .. وكذلك يجوز زواج الثانية بتحريم الأولى بثلاث طلقات لأنها لا رجعة لها
|
#34
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
1) أن يتزوج الرجل من امرأة أرملة لها أيتام أو امرأة مطلقة لها أيتام تعولهم. 2) أن لا يجمع الرجل عند زواجه (مثنى و ثلاث ورباع) بين أختين أو بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها كما ورد في السنة. مثال للتوضيح: إن تزوج الرجل امرأة و كان لها أخت أرملة لها أيتام او مطلقة لها أيتام تعولهم و رغب في التعدد فيحرم عليه أن يعدد في هذه الحالة بالزواج من أختها، ولا يحل له أن يتزوج من أختها حتى يطلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو أن يكون قد تم الخلع لزوجته و فسخ عقدها.. والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 08-16-2017 الساعة 04:48 AM |
#35
|
|||||||
|
|||||||
بعد البحث وجدت هذا الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من المحدثين . ١_عن مسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فاطمة بنت محمد بضعة مني أكره أن تفتنوها لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا مسند أحمد بن حنبل ٢_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ".) حكم الالباني صحيح ٣_ وعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا .قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ .) رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) . في الروايات السابقة انه عندما خطب علي عليه السلام بنت ابي جهل وكانت قد أسلمت هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم (لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا[) فلو كان تعدد الزوجات حراما لأنكر عليه بالحرام ولكنه نهاه لأن في زواج علي رضي الله عنه ايذاء بخاطر فاطمة وانه يريبه ما يريبها.
|
#36
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
ثم تفكر إن كان لدى علي بن أبي طالب دافع ليقدم على فاطمة عليها السلام وهي منزلتها عظيمة، وكان بيتها بجوار بيت أبيها عليه الصلاة والسلام فهل يعقل يترك جوار بيت النبي يوما ليقضيه بعيدا مع زوجة أخرى؟ اعمل عقلك قبل أن تنسب لعلي بن أبي طالب فعل لا يليق بمثله، فهل بعقل من يتزوج فاطمة عليها السلام يفكر في الزواج عليها؟
|
#37
|
|||||||
|
|||||||
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|