#1
|
|||||||
|
|||||||
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم[1] الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج. القاعدة: أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر. المثال: إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. [1] الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
جزاكم الله خيرا،
لم أفهم معنى هته القاعدة الفقهية، هل يعقل أن الرجل يطلق زوجته ثم لا يدري أي من الزوجات طلق فيحرمن عليه كلهن حتى يتذكر من طلقها؟
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
كتب الفقه حين تضرب مثال كهذا لا يقيسون فيه على الواقع .. وإنما يضرب مثلا من باب المبالغة لتفريب المعنى لطالب العلم .. فحين يقول نسيها لا يقصد أن هذا يحدث في الواقع .. ولكن لتقريب المسألة لطالب العلم ولكن بعض الجهلة ممن لم يدرسوا الفقه لا يعلمون ولا يدركون مثل هذه الأمور فيحسبون أن كتب الفقه فيها خرافات ومناكير .. فستجدي أمثلة خرافية كثيرة جدااااااااا والغرض منها تقريب المفهوم للطالب
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأبضاع, الأصل, التحريم, في, قاعدة: |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|