#1
|
|||||||
|
|||||||
ملك اليمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار الأخ جند الله في مرّات سابقة إلى مصطلح " ملك اليمين " .. وذكر بأنّ المقصود به - حسب وجهة نظره- هنّ النساء المعقود عليهنّ شرعاً .. وليس " الجواري" كما تبناه أغلب المفسرين . فعلى أيّ أساس تمّ اعتماد وجهة النظر هذه ؟ أرى انّ الموضوع مهم جدا .. ووجب تقييد مايذكر فيه كتابة جزاكم الله خيرا .
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
علينا أن نعرف أولا ما هو ملك اليمين و ما هي أشكاله و متى كان و هل يوجد حاليا ملك اليمين ؟ هل يقصد به العاملات الأجنبيات في المنازل أم هم أسرى الحروب و أبناءهم أم العبيد الذين تم شراءهم من سوق العبيد من ذكور و إناث و قد وردت في القرآن الكريم عبارات ( ما ملكت أيمانكم ) و ( ما ملكت أيمانهم ) و ( ما ملكت أيمانهن ) فالموضوع يشمل النساء و الرجال و ما الفرق بين المحصنة و ملك اليمين ؟
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
قال تعالى: (لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّـهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّـهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) [الأحزاب]
قال تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: 31] قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴿٢٣﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿٢٤﴾وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النساء] قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[النور: 58] وجدت في موقع المعاني للمعاجم (مَلَّكَهُ ابْنَتَهُ : زَوَّجَهُ إِيَّاهَا) وتمليك المرأة لا يكون إلا بالعقد وقبل التمكين من الدخول بها .. فيتساويان في حق فسخ عقد النكاح وقتما شاء أحد الطرفين .. ويقال عند العرب اليوم لعقد النكاح [المِلْكَة] قال تعالى: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) [النساء: 33] فهل للعاقد والمعقود عليها نصيب في وراثة الآخر؟ بمعنى لو أن رجل وامرأة متناكحين فتوفي أحدهما فهل يرث أحدهما منهما الآخر؟ طبعا العلماء لهم أقوالهم في المراد بالآية ويقولون بالنسخ .. ولكننا لا نبحث في إرثهم الفكري إنما نبحث عما أغفلوه ونفصل فيما اختلفوا فيه فقد ذكر بن كثير في تفسيره: (قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبَير، وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم في قوله: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) أي:ورثة. وعن ابن عباس في رواية:أي عَصَبة. قال ابن جرير:والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس: مَهْــلا بنـي عَمّنـا مَهْـلا مَوالينـا لا تُظْهـِرَن لنا مــا كــان مـدفُـونا وقوله: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) أي:والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة - أنتم وهم- فآتوهم نصيبهم من الميراث، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري:حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) قال:ورثة، ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) نُسخت، ثم قال: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويُوصي له. ثم قال البخاري:سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس عن طلحة . وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأوديّ، أخبرني طلحة بن مُصَرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ [ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ] ) الآية، قال:كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، دون ذوي رحمه؛ بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ ) نُسخت. ثم قال: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حَجّاج، عن ابن جُرَيْج - وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل، يقول:ترثني وأرثك وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كُلُّ حِلْف كان في الجاهلية أو عَقْد أدْرَكَه الإسلامُ، فلا يَزِيدُه الإسلامُ إلا شدَّةً، ولا عَقْد ولا حِلْفٌ في الإسلامِ » . فنسختها هذه الآية: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [ الأنفال:75 ] . ثم قال: وروي عن سعيد بن المُسَيَّب، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جُبَيْر، وأبي صالح، والشَّعْبِي، وسليمان بن يَسار، وعكرمة، والسُّدِّي، والضَّحَّاك، وقتادة، ومُقاتِل بن حَيَّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام أحمد:حدثنا عفان، حدثنا شَريك، عن سِمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس - ورفعه- قال: « ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا حدة وشدة » . وقال ابن جرير:حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا وكيع، عن شريك، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل عن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا حِلْفَ في الإسلام، وكلُّ حِلْف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدَّة، وما يَسُرُّني أن لي حُمْرَ النَّعَم وإني نَقَضْتُ الحِلْفَ الذي كان في دار النَّدْوة » هذا لفظ ابن جرير . وقال ابن جرير أيضا:حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « شهِدتُ حِلْف المُطيَّبين، وأنا غُلامٌ مع عُمُومتي، فما أحب أن لي حُمْرَ النَّعَم وأنا أنكثُهُ » . قال الزهري:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لم يُصب الإسلامُ حِلْفا إلا زاده شِدَّةً » . قال: « ولا حِلْف في الإسلام » . وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، بتمامه . وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيْم، أخبرني مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، قال:فقال: « ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية فَتَمَسَّكُوا به، ولا حِلْفٍ في الإسلام » . وكذا رواه أحمد عن هشيم . وحدثنا أبو كريب حدثنا وَكِيع، عن داود بن أبي عبد الله، عن ابن جُدْعان، عن جدته، عن أم سلمة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّةً » . وحدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال:لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال: « يا أيها الناس، ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية، لم يَزِدْه الإسْلامُ إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلامِ » . ثم رواه من حديث حسين المعلم، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عَمْرو بن شعيب، به . وقال الإمام أحمد:حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حِلْفَ في الإسْلامِ، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شِدَّةً » . وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد، وهو أبو بكر بن أبي شيبة، بإسناده، مثله. ورواه أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة، ثلاثتهم عن زكريا - وهو ابن أبي زائدة - بإسناده، مثله. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر، به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، به . وقال الإمام أحمد:حدثنا هشيم، قال:مغيرة أخبرنى، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، فقال: « ما كَانَ مِنْ حِلْفٍ في الجاهلية فَتَمَسَّكُوا به، ولا حِلْفَ في الإسْلامِ » . وكذا رواه شعبة، عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم- عن أبيه، به. وقال محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين قال:كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، مع ابن ابنها موسى بن سعد - وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - فقرأت عليها ( وَالَّذِيَن عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) فقالت:لا ولكن: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قالت:إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم، وهذا قول غريب، والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك تقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة:لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل،رحمه الله. والصحيحُ قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ ) أي: ورثه من أقربائه من أبويه وأقربيه، وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ألْحِقُوا الفرائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » أي:اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العَصَبة، وقوله: ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي:قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل:إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل، وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به، كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مُصَرّف، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس: ( فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) قال:من النصرة والنصيحة والرّفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن أبي أسامة وكذا روي عن مجاهد، وأبي مالك، نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ( وَالَّذِينَ عَقَدَت أَيْمَانُكُمْ ) قال:كان الرجل يعاقد الرجل، أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا [ الأحزاب:6 ] . يقول:إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف:أنها منسوخة بقوله: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وقال سعيد بن جبير: ( فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) أي:من الميراث. قال:وعاقد أبو بكر مولى فورثه. رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب:أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، يورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعَصبة وأبى الله للمدعين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: ( فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) أي: من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه، حتى نسخ ذلك, فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؟! والله أعلم.)
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية وهي مفتاح الموضوع ان صح التعبير .... الله تعالى قال ( ملكت ) وهو فعل ماضي ولم يقل ( تملك ) يعني الايات التي تتحدث عن ما ملكت الايمان جاءت في إطار التعامل مع الموجود يعني ما ملكت الايمان قبل مجيء الاسلام ... ولا يجب أن يفهم بأن الاسلام يدعو إلى اتخاذ ما ملكت الايمان .
|
#5
|
|||||||
|
|||||||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التحريف في تفسير القران حصل بتحريف دلالات النص القرآني، فنحن كمسلمين يلزمنا البحث والتحري في تحريف دلالات الكلم عن مواضعه في كتب التفاسير.. فما جاء في كتب التفسير من أن ملك اليمين هم أسرى الحرب ليس عليه دليل من القرآن.. فلم يأمر الله عز وجل بالاحتفاظ بأسرى الحرب أو استعبادهم بل دعا إلى تحرير الناس من الرق والعبودية فأمر الله عز وجل بتحرير الرقاب لقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء (92) و أمر بتحرير الأسرى، وهذا واضح في قوله تعالى (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) محمد (4) فجاء في الآية أن مصير الرجال من أسرى الحرب في القرآن هو - المَن عليهم وإطلاق سراحهم بدون مقابل - قبول فدية من الأسرى مقابل إطلاق سراحهم وهذا من رحمة الله وعدله .. فالمعاملة الحسنة لأسرى الحروب بالمن أو الفداء قد تكون سببا في دخولهم لهذا الدين العظيم.. و في الحديث انطلقوا بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ وعلى ملِّةِ رسولِ اللهِ لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً ولا تغلُّوا وضمُّوا غنائمَكم وأصلحوا وأحسنوا فإنَّ اللَّهَ يحبُّ المحسنينَ الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر :تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 4/60 | خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] فالإسلام قد وضع قواعد إنسانية وأسس أخلاقية في التعامل مع الأعداء في الحرب، ومن هذه القواعد عدم جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ... فكيف ينهى عن القتل و يبيح سبي النساء في الحروب و التعدي على حقوقهن وحريتهن.. فهذا انتهاك لعرضهن بلا حق وينافي الانسانية والفطرة السليمة ..
التعديل الأخير تم بواسطة زهراء المدينه ; 02-06-2017 الساعة 11:09 AM |
#6
|
|||||||
|
|||||||
لا يوجد ولا نص واحد في القرآن الكريم يثبت مشروعية استرقاق فضلا عن الأمر باسترقاق الأسرى .. فلا يوجد مصدرا للرق بديلا عن الحروب إلا بقطع الطريق وهذا يدخل في حد الحرابة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33] .. إذن فليس هناك مصدر للإسترقاق في الإسلام .. بل حض على تحرير ما تبقى من الرقيق كما ورد في نصوص عديدة
قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 89] قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء: 92] قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة: 3]
|
#7
|
|||||||
|
|||||||
|
#8
|
|||||||
|
|||||||
|
#9
|
|||||||
|
|||||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى (وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ)[النساء:25] اللافت في الآية قوله تعالى (فتياتكم) واقترانها بمصطح ملك اليمين، فلماذا (فتياتكم) تحديدا ؟ هل المقصود الشابات -بغض النظر عن مسألة الحر والعبد- ؟ وإن كان كذلك لماذا الشابات دون غيرهم من المتقدمات في السن ؟ فتا (لسان العرب): الفتاء: الشَّباب. والفَتى والفَتِيَّةُ: السابُّ والشابَّةُ ، والفعل فَتُوَ يَفْتُو فَتاء. .... والأُنثى فَتاة، والجمع فَتَياتٌ. ويقال للجارية الحدثة فَتاة وللغلام فَتًى، وتصغير الفَتاة فُتَيَّةٌ، والفتى فُتَيٌّ، ... ا.هـ على هذا الوجه لم تتضح لنا الحكمة من نكاح الفتيات الشابات تحديدا. وذُكر في لسان العرب معنى آخر للفتى والفتاة: والفَتى والفَتاةُ: العبد والأَمة. وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال: لا يَقولَنَّ أَحدُكم عبدي وأَمتي ولكن ليَقل فَتايَ وفَتاتي أَي غلامي وجاريتي،[1] كأَنه كره ذكر العُبودية لغير الله، وسمى الله تعالى صاحبَ موسى، عليه السلام، الذي صحبه في البحر فَتاه فقال تعالى: وإذ قالَ موسى لِفَتاه، قال: لأنه كان يخدمه في سفره، ودليله قوله: آتِنا غَداءنا. ويقال في حديث عمران بن حُصين: جَذَعَةٌ أَحبُّ إ َّ مَن هَرِمةٍ، الله أَحقُّ بالفَتاء والكَرَم؛ الفَتاء، بالفتح والمد: المصدر من الفَتى السِّنّ. (* قوله «الفتى السن» كذا في الأصل وغير نسخة يوثق بها من النهاية.) يقال: فَتِيٌّ بيِّن الفَتاء أَي طَرِيّ السن، والكَرمُ الحُسن. ا.هـ هذا المعنى أقوى وأرجح خاصة في ضوء الشواهد القرآنية كفتى موسى عليه السلام الذي خدمه في سفره فآتاه الغذاء[2]، وقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لمّا أمر خادميه (وَقَالَ لِفِتۡیَـٰنِهِ ٱجۡعَلُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمۡ فِی رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَعۡرِفُونَهَاۤ إِذَا ٱنقَلَبُوۤا۟ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡجِعُونَ)[يوسف:62] على هذا الوجه نفهم أن الآية تجيز الذين لا يستطيعون طولا أن ينكحوا المحصنات المؤمنات باعتبار أن المحصنات هن الحرائر؛ تجيزهم في نكح الخادمات المؤمنات مع ضرورة استئذان أهلهن وكذلك إيتائهم أجورهم بالمعروف، أي بعقد نكاح شرعي كنكاح الحرائر ولكن مهر الخادمة يكون أبخس وأنسب لمن لا تسمح له حالته المادية بدفع مبلغ أكبر، ويؤخذ من ذكر شرط الاستئذان وإيتاء الأجر تحديدا؛ حماية النص لحقوق الخادمات في حال نكحهم حتى لا تُهضم تلك الحقوق بحجة مكانتهن الاجتماعية. صحيح أن من أهداف الإسلام العظيم إخماء نار العبودية والرق التي اكتوى بها ما الله أعلم به من البشر رجالا ونساء شيوخا وأطفالا، حيث أمرت النصوص الشرعية بتحرير الرقاب والإنفاق عليهم والرفق بهم ونحو ذلك من الأخلاق الفضيلة اتجاههم واتجاه غيرهم، وفي المقابل لا توجد نصوص تبيح أو تُحل الاستعباد، وعليه نهاية هذه الظاهرة حتمية، ويحدث ذلك تدريجيا مع مرور الزمن .. طالما طُبّق حكم الله تعالى ولم يُبدّل أو يُحرّف. لكن لابد أيضا للتشريع أن يُغطي ويستوعب هذه الفئة من المسلمين وغير المسلمين ريثما تنتهي هذه الظاهرة، فيُبيّن حقوقهم وواجباتهم الشرعية .. تشريع يكمن بانتهاء ظاهرة الرق ويظهر مرة أخرى في حال عودته. ولكن يبقى الإشكال قائما في إسقاط هذا المعنى على بعض الآيات الأخرى التي ذُكر فيها ملك اليمين: كما في قوله تعالى (وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ)[المؤمنون:5،6] فإذا كان معنى (ما ملكت أيمانهم) اللاتي ينكحن من الخادمات .. ما الحكمة من إضافته ل (أزواجهم) كاستثناء ؟ هذا والله تعالى أعلم. _____________ [1] لا يَقُولَنَّ أحَدُكُمْ عَبْدِي وأَمَتي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وكُلُّ نِسائِكُمْ إماءُ اللهِ، ولَكِنْ لِيَقُلْ غُلامِي وجارِيَتي وفَتايَ وفَتاتِي. الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2249 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: أطْعِمْ رَبَّكَ وضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، ولْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلايَ، ولا يَقُلْ أحَدُكُمْ: عَبْدِي أمَتِي، ولْيَقُلْ: فَتايَ وفَتاتي وغُلامِي. الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2552 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | [2] تُذكرنا هذه الجزئية بقول النبي صلى الله عليه عن الخادمين ( أَطعِموهم مما تأكلون ، و اكسُوهم مما تكتَسونَ الراوي : كعب بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم: 566 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
ملك, اليمين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|