بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
منتـدى آخـر الزمـان  

العودة   منتـدى آخـر الزمـان > المنتدى الإسلامي > حوارات دينية

حوارات دينية
               


               
 
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 09-24-2019, 05:54 PM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
نعم ، إنه إستنتاج موفق ،وهذا المغزى من الآية لم يظهر لي أنا وغاب عني..ولكن أريد أن ألفت نظرك إلى أن الآية الكريمة التي إستشهدت بها :


(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 4] لكي تبين وجوب عزوف كافل اليتيم عن نكاح أم اليتيم الخبيثة والتفريط في القسط له، ليست خاصة بيتامى النساء يعني الأيتام وأمهم الأرملة ,إنما هي خاصة بكافل اليتيم الأعزب أو الخاطب ،لأن الآية الخاصة بيتامى النساء هي :

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) [النساء: 127]
بداية! يقال: [عزب] و[عزباء] وهو الأصوب ولا يقال: [أعزب] وقد أجازه البعض كما في لسان العرب:

رجل عَزَبٌ ومِعْزابة: لا أَهل له؛ ونظيرهُ: مِطْرابة، ومِطْواعة، ومِجْذامة، ومِقْدامة.
وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ: لا زَوْجَ لها؛ قال الشاعر في صفة امرأَة : (1) (1 قوله «قال الشاعر في صفة امرأة إلخ» هو العجير السلولي، بالتصغير.) إِذا العَزَبُ الـهَوْجاءُ بالعِطْرِ نافَحَتْ، * بَدَتْ شَمْسُ دَجْنٍ طَلَّـةً ما تَعَطَّرُ وقال الراجز: يا مَنْ يَدُلُّ عَزَباً على عَزَبْ، * على ابْنَةِ الـحُمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبّ قوله: الشيخ الأَزَبّ أَي الكَريهُ الذي لا يُدْنى من حُرْمَتِه.
ورجلان عَزَبانِ، والجمع أَعْزابٌ.
والعُزَّابُ: الذين لا أَزواجَ لهم، من الرجال والنساءِ.
وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً، فهو عازِبٌ، وجمعه عُزّابٌ، والاسم العُزْبة والعُزُوبة، ولا يُقال: رجل أَعْزَبُ، وأَجازه بعضهم.
ويُقال: إِنه لَعَزَبٌ لَزَبٌ، وإِنها لَعَزَبة لَزَبة.
والعَزَبُ اسم للجمع، كخادمٍ وخَدَمٍ، ورائِحٍ ورَوَحٍ؛ وكذلك العَزيبُ اسم للجمع كالغَزِيِّ.
وتَعَزَّبَ بعد التأَهـُّلِ، وتَعَزَّبَ فلانٌ زماناً ثم تأَهل، وتَعَزَّبَ الرجل: تَرَك النكاحَ، وكذلك المرأَةُ.
والـمِعْزابةُ: الذي طالتْ عُزُوبَتُه، حتى ما لَه في الأَهلِ من حاجة؛ قال: وليس في الصفاتِ مِفْعالة غير هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من مِفْعالٍ، كان مؤَنثه بغير هاء، لأَنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انْعِدالاً أَشدَّ من صبور وشكور، وما أَشبههما، مما لا يؤنث، ولأَنه شُبِّهَ بالمصادر لدخولِ الهاءِ فيه؛ يقال: امرأَة مِحْماقٌ ومِذْكار ومِعطارٌ. قال وقد قيل: رجل مِجْذامةٌ إِذا كان قاطعاً للأُمور، جاءَ على غير قياس، وإِنما زادوا فيه الهاء، لأَن العَرَبَ تُدْخِل الهاء في المذكر، على جهتين: إِحداهما المدح، والأُخرى الذم، إِذا بولغ في الوصف. قال الأَزهري: والـمِعْزابة دخلتها الهاء للمبالغة أَيضاً، وهو عندي الرجل الذي يُكْثر النُّهوضَ في مالِه العَزيبِ، يَتَتَبَّعُ مَساقطَ الغَيْثِ، وأُنُفَ الكَلإِ؛ وهو مدْحٌ بالِـغٌ على هذا المعنى. ا. هـ

--------

ليس المقصد التفريط في القسط (أي أداء الحقوق لأصحابها وهو خلاف معنى العدل بين الناس في المعاملات) وإنما الزواج من أم خبيثة لأيتام سيترتب عليه ضرر أكبر تلحقه بالكفيل إن تزوجها فيفتن في دينه لخبثها فيعجز عن تمام وكمال القسط للأيتام .. فلو أنه كفلهم ماديا وعجز عن رعايتهم أبويا وتربويا بسبب خبث الأم فلا إثم عليه فقد أقسط إليهم قدر استطاعته

وحق اليتيم ليس فقط أن نؤدي إليه ماله وننفق عليه من مالنا إن لم يكن له مال .. وإنما قبل المال أن يجد أب بديل يحنو عليه ويرعاه ويكون له سند وعون ورحمة فحذر الشرع من قهر اليتيم فقال تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) [الضحى: 9] وزجر من يهين اليتيم قال تعالى: (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [الفجر: 17] وقال تعالى: (فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) [الماعون: 2]

----------

أما استشهادك بقوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127]

فيحتاج منى إعادة نظر وتدقيق في دلالة النص وهذا يلزمه بعض الوقت خاصة تحديد المراد بـ [يَتَامَى النِّسَاءِ] فالآية هنا تتكلم عن (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) وعن [وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ] فما المراد بكل منهما؟



رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-24-2019, 11:13 PM
نورة
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله
بداية! يقال: [عزب] و[عزباء] وهو الأصوب ولا يقال: [أعزب] وقد أجازه البعض كما في لسان العرب:

رجل عَزَبٌ ومِعْزابة: لا أَهل له؛ ونظيرهُ: مِطْرابة، ومِطْواعة، ومِجْذامة، ومِقْدامة.
وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ: لا زَوْجَ لها؛ قال الشاعر في صفة امرأَة : (1) (1 قوله «قال الشاعر في صفة امرأة إلخ» هو العجير السلولي، بالتصغير.) إِذا العَزَبُ الـهَوْجاءُ بالعِطْرِ نافَحَتْ، * بَدَتْ شَمْسُ دَجْنٍ طَلَّـةً ما تَعَطَّرُ وقال الراجز: يا مَنْ يَدُلُّ عَزَباً على عَزَبْ، * على ابْنَةِ الـحُمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبّ قوله: الشيخ الأَزَبّ أَي الكَريهُ الذي لا يُدْنى من حُرْمَتِه.
ورجلان عَزَبانِ، والجمع أَعْزابٌ.
والعُزَّابُ: الذين لا أَزواجَ لهم، من الرجال والنساءِ.
وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً، فهو عازِبٌ، وجمعه عُزّابٌ، والاسم العُزْبة والعُزُوبة، ولا يُقال: رجل أَعْزَبُ، وأَجازه بعضهم.
ويُقال: إِنه لَعَزَبٌ لَزَبٌ، وإِنها لَعَزَبة لَزَبة.
والعَزَبُ اسم للجمع، كخادمٍ وخَدَمٍ، ورائِحٍ ورَوَحٍ؛ وكذلك العَزيبُ اسم للجمع كالغَزِيِّ.
وتَعَزَّبَ بعد التأَهـُّلِ، وتَعَزَّبَ فلانٌ زماناً ثم تأَهل، وتَعَزَّبَ الرجل: تَرَك النكاحَ، وكذلك المرأَةُ.
والـمِعْزابةُ: الذي طالتْ عُزُوبَتُه، حتى ما لَه في الأَهلِ من حاجة؛ قال: وليس في الصفاتِ مِفْعالة غير هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من مِفْعالٍ، كان مؤَنثه بغير هاء، لأَنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انْعِدالاً أَشدَّ من صبور وشكور، وما أَشبههما، مما لا يؤنث، ولأَنه شُبِّهَ بالمصادر لدخولِ الهاءِ فيه؛ يقال: امرأَة مِحْماقٌ ومِذْكار ومِعطارٌ. قال وقد قيل: رجل مِجْذامةٌ إِذا كان قاطعاً للأُمور، جاءَ على غير قياس، وإِنما زادوا فيه الهاء، لأَن العَرَبَ تُدْخِل الهاء في المذكر، على جهتين: إِحداهما المدح، والأُخرى الذم، إِذا بولغ في الوصف. قال الأَزهري: والـمِعْزابة دخلتها الهاء للمبالغة أَيضاً، وهو عندي الرجل الذي يُكْثر النُّهوضَ في مالِه العَزيبِ، يَتَتَبَّعُ مَساقطَ الغَيْثِ، وأُنُفَ الكَلإِ؛ وهو مدْحٌ بالِـغٌ على هذا المعنى. ا. هـ

--------
بالنسبة للفظ أعزب،ربما هو غير مناسب..سوف أستبدله بلفظ : رجل غير متزوج ،وهو يدخل فيه المطلق و الأرمل والذي لم يتزوج بعد..

فهذا المؤمن إذا أراد أن يكفل يتيما بدون أبوين،وأراد أن يقسط لهذا اليتيم، يستطيع أن يتزوج إمرأة تعينه على هذا الخير،على أن تكون إمرأة صالحة وتقبل بهذا الطفل اليتيم في بيتها ,وتعامله كإبنها،وربما لكي يصبح من محارمها ,ترضعه إذا وضعت...

لا أرى في الآية الثالثة من سورة النساء أنها تخص نكاح الأرامل لزيادة الإحسان لليتيم،إنما أحسب أن هته الآية تخص كافل الأيتام الذين هم بدون أبوين, وشروط نكاحه لمن يعينه على تربيتهم.




اقتباس:

اقتباس:
أما استشهادك بقوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127]

فيحتاج منى إعادة نظر وتدقيق في دلالة النص وهذا يلزمه بعض الوقت خاصة تحديد المراد بـ [يَتَامَى النِّسَاءِ] فالآية هنا تتكلم عن (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) وعن [وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ] فما المراد بكل منهما؟

بالنسبة لهته الآية :

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127]

هنا يظهر من الآية أنها مسألة كان المؤمنون يبحثون عن حل شرعي لها وبذلك إستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها،حيث أنها تخص كفالة يتامى الأرامل اللاتي يقبلن بالتعدد لحماية أطفالهن الأيتام من الجوع والتشرد,وبذلك يتعرضن للإستغلال بسبب الظروف الصعبة التي تكون فيها الأرملة وقد مات من يعيلها ,فتتعرض للإستغلال عن طريق القبول بنكاح لايضمن أيا من حقوقها وربما تظلم فيه وذلك من أجل إعالة صغارها..وهذا يدل أن التعدد كان أصلا موجودا ربما، ولكن الله وضع ضوابط بعدم تجاوز أربعة أزواج وأن هذا يجوز فقط لكافل الأيتام..
والله أعلم




التعديل الأخير تم بواسطة نورة ; 09-24-2019 الساعة 11:19 PM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 09-25-2019, 12:25 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
بالنسبة للفظ أعزب،ربما هو غير مناسب..سوف أستبدله بلفظ : رجل غير متزوج ،وهو يدخل فيه المطلق و الأرمل والذي لم يتزوج بعد..
كل من كان غير متزوج ممن ذكرت يقال له [عزب] و[عزباء] فلا تحتاجي في كل مرة لسرد كل هذه القائمة، فهذا أفصح، ولا تستخدمي كلمة [أعزب].



رد مع اقتباس
  #14  
قديم 09-25-2019, 12:58 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
فهذا المؤمن إذا أراد أن يكفل يتيما بدون أبوين،وأراد أن يقسط لهذا اليتيم، يستطيع أن يتزوج إمرأة تعينه على هذا الخير،على أن تكون إمرأة صالحة وتقبل بهذا الطفل اليتيم في بيتها ,وتعامله كإبنها،وربما لكي يصبح من محارمها ,ترضعه إذا وضعت...

لا أرى في الآية الثالثة من سورة النساء أنها تخص نكاح الأرامل لزيادة الإحسان لليتيم،إنما أحسب أن هته الآية تخص كافل الأيتام الذين هم بدون أبوين, وشروط نكاحه لمن يعينه على تربيتهم
بالفعل الآية الكريمة لا تخص المتزوج فحسب، وإنما تشمل المتزوج والعزب، فيمكن في كلا الحالتين الزواج من امرأة طيبة لكفالتهم معه. وكذلك لا تخص الزواج بالأرملة فحسب، وإنما تشمل [الأرملة]، والعزباء [المطلقة] ولهما أيتام.

ولنتنبه إلي الفارق بين [الوالدين] هما من ولد لهما الولد، إن أراد المتحدث تخصيصهما بالذكر. وكلمة [الأبوين] تطلق على الوالدين وعلى الكفيلين، فلا يصح إطلاق كلمة الوالدين على الوالد والوالدة.

مهم جدا أن يكون كلامنا فصيح قدر المستطاع، وننقي لغتنا التي نتحاور بها من الركاكة والعجمة التي عزلتنا عن كتاب الله تعالى.

------

لكن إن بنينا الحكم على قولك بإطلاقه، فلا يتفق من فحوى النص أن يباح الرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد، أو عدة أيتام، فيكون له أو لهم بدل الأم أربع أمهات كفيلات، وأب كفيل واحد.

فإن وجد أيتام إخوة جاز له الزواج من أمهم، إن طاب له دينها، ثم إن وجد بعدهم أيتام آخرين جاز له أن يتزوج أمهم، إن طاب له دينها، إلى أن يتم أربع نساء.

فلا يباح له الزواج من إمرأة أخرى خلاف زوجته، أو عدة نساء لكفالة أيتام الوالدين، لأن زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء، فتصير إباحة التعدد لا محل لها في مضمون النص.



رد مع اقتباس
  #15  
قديم 09-25-2019, 03:01 AM
نورة
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله

ولنتنبه إلي الفارق بين [الوالدين] هما من ولد لهما الولد، إن أراد المتحدث تخصيصهما بالذكر. وكلمة [الأبوين] تطلق على الوالدين وعلى الكفيلين، فلا يصح إطلاق كلمة الوالدين على الوالد والوالدة.

مهم جدا أن يكون كلامنا فصيح قدر المستطاع، وننقي لغتنا التي نتحاور بها من الركاكة والعجمة التي عزلتنا عن كتاب الله تعالى.

------


جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على التنبيه..
أنا أعرف الفرق بين الوالد والأب وكنت أقصد بكلامي الوالدين ولكنني نسيت وكتبت الأبوين..
لا أرى ركاكة أو عجمة في كلامي ..وحتى وإن وجدت لن يمنعني هذا من متابعة الحوار



اقتباس:
لكن إن بنينا الحكم على قولك بإطلاقه، فلا يتفق من فحوى النص أن يباح الرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد، أو عدة أيتام، فيكون له أو لهم بدل الأم أربع أمهات كفيلات، وأب كفيل واحد.

فإن وجد أيتام إخوة جاز له الزواج من أمهم، إن طاب له دينها، ثم إن وجد بعدهم أيتام آخرين جاز له أن يتزوج أمهم، إن طاب له دينها، إلى أن يتم أربع نساء.

فلا يباح له الزواج من إمرأة أخرى خلاف زوجته، أو عدة نساء لكفالة أيتام الوالدين، لأن زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء، فتصير إباحة التعدد لا محل لها في مضمون النص.

أنا لم أقل بأن معنى الآية أن يباح للرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد أو أيتام،وأيضا لماذا زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء ؟ ربما لا تقبل الزوجة الأولى ذلك!



لماذا نحملها عبأ آخر مع أولادها؟وهل أعلمها الزوج نيته كفالة الأيتام حين تزوجها؟وهل وافقت هي على هذا الشرط في العقد؟ أنا لا أريد أن أخوض في خصوصية الأزواج،ولكن ربما هذا المؤمن أصبح غنيا بعد الزواج وأراد أن يكفل عدة أيتام،ربما زوجته ترفض أن تتكفل بهم..


الأصل في إباحة التعدد لكافل اليتيم التيسير عليه ،ولكي يستطيع رعاية أيتام الأرامل وغيرهم ممن فقدوا والديهم,ومراعاة لظروفه يستطيع الإكتفاء بإمرأة واحدة إن لم تكن له القدرة على العدل بين الأزواج..


إن سورة النساء من أعظم سور القرآن الكريم،وفيها من الأحكام والتفصيل ما يعجز العقل عن حصره واللسان عن وصفه.. ولكن أين طلبة العلم؟!



رد مع اقتباس
  #16  
قديم 09-25-2019, 05:23 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على التنبيه..
أنا أعرف الفرق بين الوالد والأب وكنت أقصد بكلامي الوالدين ولكنني نسيت وكتبت الأبوين..
لا أرى ركاكة أو عجمة في كلامي ..وحتى وإن وجدت لن يمنعني هذا من متابعة الحوار
وخيرا جزاكم الله وبارك فيكم

وأنا كذلك أعاني من الركاكة في الإسلوب، والعجمة في اللسان، ولكني أقر بعيبي، وأحاول جاهدا ما استطعت إصلاحه، فالمنتدى هنا طابعه أكاديمي بحت، بحيث يكون مرجعا أكاديميا لطلبة العلم وأساتذة الجامعة، فيجب على جميع الأعضاء الالتزام بالضوابط الأكاديمية بداية من الإدارة حتى الأعضاء، وأن نتعاون فيما بيننا نحو تحقيق هذا الهدف.



رد مع اقتباس
  #17  
قديم 09-25-2019, 05:46 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
أنا لم أقل بأن معنى الآية أن يباح للرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد أو أيتام،وأيضا لماذا زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء ؟ ربما لا تقبل الزوجة الأولى ذلك!

لماذا نحملها عبأ آخر مع أولادها؟وهل أعلمها الزوج نيته كفالة الأيتام حين تزوجها؟وهل وافقت هي على هذا الشرط في العقد؟ أنا لا أريد أن أخوض في خصوصية الأزواج،ولكن ربما هذا المؤمن أصبح غنيا بعد الزواج وأراد أن يكفل عدة أيتام،ربما زوجته ترفض أن تتكفل بهم..

الأصل في إباحة التعدد لكافل اليتيم التيسير عليه ،ولكي يستطيع رعاية أيتام الأرامل وغيرهم ممن فقدوا والديهم,ومراعاة لظروفه يستطيع الإكتفاء بإمرأة واحدة إن لم تكن له القدرة على العدل بين الأزواج..

إن سورة النساء من أعظم سور القرآن الكريم،وفيها من الأحكام والتفصيل ما يعجز العقل عن حصره واللسان عن وصفه.. ولكن أين طلبة العلم؟!
المسكوت عنه في الكلام هو إقرار بمضمونه، وهذا قصور في السرد يجب سده، وإلا لو قرأه أحد من الناس لاستنبط منه ما سبق وذكرته، فالكلام يجب أن يخرج دقيق، ومحدد، فلا يفتح باب للشبهات، وإلا استغلها الخصوم في الطعن على كتاب الله تعالى، وهذه كارثة يقع فيه كثير من المناظرين والمحاورين حتى على الفضائيات، فيخسرون قضيتهم، ويخرجون من الحوار والناس صاروا أكثر تمزقا وتشتتا، فلا أحد سينبش عن نوايا ومقاصد المتحدث، وإنما يحللون كلامه ويستنبطون منه ما يطعنون به في قضيته فيبطلونها.

بالنسبة للزوجة هي شريك لزوجها في المسؤولية، ومطالبة بالإقساط للأيتام، تتساوى في الخطاب مع زوجها، إن لم ترضى بشرع الله ودينه فليفارقها، لأنها امرأة خبيثة، لا تعينه على طاعة الله عز وجل، وتقف عائق بينه وبين تطبيق دينه.

حين تزوجت علمت من كتاب الله تعالى الحكم الشرعي، وبما أنها مسلمة فهي مقرة بما في كتاب الله تعالى من تشريعات، فإن لم تشترط على زوجها في العقد عدم التعدد، وقبل الزوج شرطها، فهذا الشرط ملزم له، وإلا فارقها إن غير رأيه.

ثم إن التعدد لا يشترط فيه أن يكون الرجل غنيا، بل قد يكون فقيرا ويعدد الزوجات، لأن الأيتام ربما لهم مال، ولكن ينقصهم الأب. وعموما الزواج سبب لنفي من الفقر، وتحقيق الغني قال تعالى: (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ) [الضحى: 8] وقال تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] فقد يكون الرجل فقيرا معدما، فتعينه زوجته بمالها فيغتني، وهذا لا حياء فيه، ومع هذا يحل له التزوج عليها [وفق ضوابط الشرع، وهذا له بابه]، فكونها تنفق عليها، ولها حق القوامة عليه بما أنفقت من مالها، فهذا لا يمنعه من تعدد الزوجات لكفالة الأيتام، خاصة أنهم يكثرون في أزمنة الحروب.



رد مع اقتباس
  #18  
قديم 09-25-2019, 12:26 PM
نورة
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله

حين تزوجت علمت من كتاب الله تعالى الحكم الشرعي، وبما أنها مسلمة فهي مقرة بما في كتاب الله تعالى من تشريعات، فإن لم تشترط على زوجها في العقد عدم التعدد، وقبل الزوج شرطها، فهذا الشرط ملزم له، وإلا فارقها إن غير رأيه.


نعم،أتفق معك في أن الزوجة يجب أن تعرف حقوقها الشرعية بالكامل وواجباتها الدينية قبل الزواج ،لذلك تتزوج الراشدة البالغة التي تستطيع وضع وإقرار شروط عقد النكاح والمشاركة في القرارات..
اقتباس:

ثم إن التعدد لا يشترط فيه أن يكون الرجل غنيا، بل قد يكون فقيرا ويعدد الزوجات، لأن الأيتام ربما لهم مال، ولكن ينقصهم الأب. وعموما الزواج سبب لنفي من الفقر، وتحقيق الغني قال تعالى: (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ) [الضحى: 8] وقال تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] فقد يكون الرجل فقيرا معدما، فتعينه زوجته بمالها فيغتني، وهذا لا حياء فيه، ومع هذا يحل له التزوج عليها [وفق ضوابط الشرع، وهذا له بابه]، فكونها تنفق عليها، ولها حق القوامة عليه بما أنفقت من مالها، فهذا لا يمنعه من تعدد الزوجات لكفالة الأيتام، خاصة أنهم يكثرون في أزمنة الحروب.
أيتام الحروب في أمس الحاجة لمن يكفلهم ويحنو عليهم،فهم صغار أبرياء لاحول لهم ولا قوة تقطعت بهم السبل وتوالت عليهم الصدمات وفقدوا أسباب العيش الكريم..إن هذا المؤمن الطيب الذي يكفل أيتاما سواء كانوا فقراء أو أغنياء،يضحي بوقته وجهده وماله ليمنحهم الرعاية والأمان والتنشئة على الدين ويعوضهم حنان الأب،ولكن من المهم أن تكون زوجته الأولى على علم بما يريد الإقدام عليه من تعدد ولا يظلمها أو يظلم أم الأيتام ،قال تبارك وتعالى:

(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)[النساء: 129]

وكافل الأيتام ربما يحمل نفسه ما لايطيق..المهم أن لا يظلم نفسه ويفرط في أساليب راحته حتى لا يضيع بين تلبية متطلبات بيته ومتطلبات بيت الأيتام ،وكما في الحديث:

( آخَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ سَلْمَانَ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: ما شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليسَ له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا، فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: ما أنَا بآكِلٍ حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فَلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ له سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ.)

الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1968 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |





رد مع اقتباس
  #19  
قديم 09-25-2019, 01:01 PM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

هناك مسألة أخرى تختلف في مفهومها عن بعضها البعض وتلتبس على الكثيرين [القسط] إلى الزوجة، [العدل] بين الزوجات، و[المساواة] بين الزوجات ... وهذه تحتاج دراسة مستقلة



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(فَانكِحُوا, لَا, لَكُم, مِّنَ, النِّسَاءِ)., تعالى:, حوار:, طَابَ, قومه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
تابعونا عبر تويترتابعونا عبر فيس بوك تابعونا عبر وورد بريس


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى آخر الزمان©

تابعونا عبر تويتر