#17
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
بالنسبة للزوجة هي شريك لزوجها في المسؤولية، ومطالبة بالإقساط للأيتام، تتساوى في الخطاب مع زوجها، إن لم ترضى بشرع الله ودينه فليفارقها، لأنها امرأة خبيثة، لا تعينه على طاعة الله عز وجل، وتقف عائق بينه وبين تطبيق دينه. حين تزوجت علمت من كتاب الله تعالى الحكم الشرعي، وبما أنها مسلمة فهي مقرة بما في كتاب الله تعالى من تشريعات، فإن لم تشترط على زوجها في العقد عدم التعدد، وقبل الزوج شرطها، فهذا الشرط ملزم له، وإلا فارقها إن غير رأيه. ثم إن التعدد لا يشترط فيه أن يكون الرجل غنيا، بل قد يكون فقيرا ويعدد الزوجات، لأن الأيتام ربما لهم مال، ولكن ينقصهم الأب. وعموما الزواج سبب لنفي من الفقر، وتحقيق الغني قال تعالى: (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ) [الضحى: 8] وقال تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] فقد يكون الرجل فقيرا معدما، فتعينه زوجته بمالها فيغتني، وهذا لا حياء فيه، ومع هذا يحل له التزوج عليها [وفق ضوابط الشرع، وهذا له بابه]، فكونها تنفق عليها، ولها حق القوامة عليه بما أنفقت من مالها، فهذا لا يمنعه من تعدد الزوجات لكفالة الأيتام، خاصة أنهم يكثرون في أزمنة الحروب.
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
(فَانكِحُوا, لَا, لَكُم, مِّنَ, النِّسَاءِ)., تعالى:, حوار:, طَابَ, قومه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|