حوار: قوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ).
بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) [النساء: 3] فما هو المفهوم الصحيح لقوله تعالى (طَابَ لَكُم)؟ كيف تطيب المرأة للرجل والرجل يطيب للمرأة؟ |
كالعادة لا تجاوب مع الموضوع رغم أن فيه مسألة غاية في الأهمية لم يلتفت إليها بعد
في هذه الآية الكريم يقول تعالى: (مَا طَابَ لَكُم) فما الفارق بينها وبين قوله تعالى: (وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ) في قوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ) [البقرة: 221]؟ ولأسهل عليكم المسألة قال تعالى: (لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا) [الأحزاب: 52] وقال تعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [النور: 26] لو أدركتم الفارق لعلمتم أن أكثر تعدد الزوجات فاسد وبني على الشهوات والملذات لا على إقامة الدين والشرع بغايته في انتظار أصحاب العقول والمفكرين يجيبوا |
اقتباس:
(وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)) [النساء: 3] الآية هنا موجهة لكافل الأيتام والذي تقدم لكفالة الطفل إبتغاء الأجر من الله ،سواء أن كان من أقارب اليتيم أو من غير أقاربه، فإن خشي أن يظلم هذا اليتيم المحروم من حنان الأم،أجاز الله له أن ينكح إمرأة بشرط أن تكون مؤمنة طيبة تعرف حدود الشرع وتقيم الدين،حتى تعينه على تربية اليتيم على الدين والإستقامة,فمن حق هذا اليتيم الذي فقد أباه،أن يتم تربيته على الإيمان والتقوى على يد أم صالحة،لذلك يجب على كافل اليتيم أن ينكح إمرأة من أجل دينها حتى تذكره بحقوق هذا الطفل في الإسلام وحرمة أكل ماله بالباطل،وليس أن ينكح إمرأة لأنها تعجبه أو لهوى في نفسه.. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تُنكحُ المرأةُ لمالِها وجمالِها وحسَبِها ودينِها , فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ ترِبت يداك) الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : الزرقاني | المصدر : مختصر المقاصد الصفحة أو الرقم: 327 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | وكافل اليتيم بالطبع يجب أن تتوفر فيه شروط الأب الصالح الطيب الذي يعرف حدود الله ويستطيع الإلتزام بواجبه الشرعي،وهي مسؤولية يتحملها إبتغاء وجه الله وليس طمعا في مال أو شهرة،إن الله يحب إكرام اليتيم, وفي الحديث: (أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ كَهاتينِ، وجمَعَ بيْن السَّبابةِ والوُسطى، والسَّاعي على اليتيمِ والأرملةِ والمِسكينِ كالمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ، والصَّائمِ القائمِ لا يَفْتُرُ.) الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم: 5/ 488 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليث بن أبي سليم. |
اقتباس:
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, فعلا الكلام يحتاج مني إعادة ضبط وتحضيرمسبق، بما أنه موضوع حوار.. |
اقتباس:
هنا في قوله تبارك وتعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ) [النساء: 3] إشارة إلى وجوب تحري المرأة الطيبة عند إبتغاء النكاح,مصداقا لقوله تعالى : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [النور: 26] ولفظ الطيب الذي ورد في عدة آيات قرآنية، يمكن أيضا أن يتعلق بصفات المؤمنين أو بالمال أو بالقول أو بالطعام.. كما في هته الآيات: (مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ )[آل عمران: 179] (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) [النساء: 2] (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ) [الحج : 24] (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: 51] وفي الحديث ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا أيُّها الناسُ إنَّ اللهَ طيِّبٌ ولا يقبلُ إلا طيبًا وإنَّ اللهَ أَمَرَ المؤمنين بما أَمَرَ به المرسلينَ). الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 6/99 | خلاصة حكم المحدث : صحيح لذلك فإن مفهوم لفظ نكاح ماطاب من النساء ، ليس معناه كما يدعي أصحاب الشهوات، نكاح ما يشاؤون ومايعجبهم من النساء كما يريدون ويشتهون،لأن هذا التأويل الفاسد لفريضة دينية مقيدة بشروط معينة وفهمها أنها إباحة للمتعة الجنسية عن طريق التعدد ،إنما هو إفتراء عظيم على دين الله ورسوله. أما بالنسبة لسؤال كيف تطيب المرأة للرجل، فقد بين الله صفات المرأة الصالحة كما في الآية : (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ ) [النساء: 34] يعني المرأة اللتي تحفظ أسرار بيت الزوجية.. ويطيب الرجل للمرأة ,بإشراكها في القوامة كما في الآية : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ) [النساء: 34] |
اقتباس:
أما قولك بإشراك الرجل للمرأة في القوامة، وأنه بهذا يطيب الرجل للمرأة فهذا يحتاج منك لتوضيح وبيان، فلم تصل الفكرة إلي بعد. |
اقتباس:
وهذا يؤكد على أن الزواج لمصلحة الأيتام أولاً، ولتعويضهم عند دور الأب المفقود، وليس للمتعة الجنسية، ولا لإشباع شهوة الرجل وأم الأيتام، بشرط أن تكون أمهم امرأة صالحة، وإلا فحسنها وجمالها لا يشفعان لفساد دينها وخبثها. وهذا نص خاص يشمل عموم راغبي الزواج أن يظفروا بزوجة طيبة، أي صالحة، بهدف إقامة بيت مسلم، فلا يصرفه حسنها وجمالها عن خبث دينها وأخلاقها. وهذا النص القرآني العظيم، فيه بيان لأهمية دور الأب الصالح، والأم الصالحة، وأن اجتماعهما معا بالزواج هو عماد البيت المسلم، لتنشئة جيل مسلم موحد لله عز وجل. |
اقتباس:
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, عندما قلت "فريضة دينية مقيدة بشروط معينة" أنا لم أقصد بذلك الزواج, إنما قصدت فريضة كفالة اليتيم والشرط المقيد للتعدد في حالة كافل اليتيم. وفي قوله تعالى: (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ) بيان لمفهوم الحفظ في الغيب والعلن كما تفضلت،ولكن ذكرتُ أسرار بيت الزوجية لأنه لايمكن أن نخرج الآية من سياقها الذي فيه وصف للتعامل مع المرأة الناشز. وبالنسبة لإشراك الرجل للمرأة في القوامة ربما يحتاج مني أن أفتح موضوعا مستقلا،حتى لا نخرج عن سياق الموضوع,ولكن ذكرته من لأنه من صفات الرجل الصالح الذي يطيب للزوجة ,كما في الأية : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [النساء: 4] |
اقتباس:
نعم ، إنه إستنتاج موفق ،وهذا المغزى من الآية لم يظهر لي أنا وغاب عني..ولكن أريد أن ألفت نظرك إلى أن الآية الكريمة التي إستشهدت بها : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 4] لكي تبين وجوب عزوف كافل اليتيم عن نكاح أم اليتيم الخبيثة والتفريط في القسط له، ليست خاصة بيتامى النساء يعني الأيتام وأمهم الأرملة ,إنما هي خاصة بكافل اليتيم الأعزب أو الخاطب ،لأن الآية الخاصة بيتامى النساء هي : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) [النساء: 127] |
اقتباس:
رجل عَزَبٌ ومِعْزابة: لا أَهل له؛ ونظيرهُ: مِطْرابة، ومِطْواعة، ومِجْذامة، ومِقْدامة. وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ: لا زَوْجَ لها؛ قال الشاعر في صفة امرأَة : (1) (1 قوله «قال الشاعر في صفة امرأة إلخ» هو العجير السلولي، بالتصغير.) إِذا العَزَبُ الـهَوْجاءُ بالعِطْرِ نافَحَتْ، * بَدَتْ شَمْسُ دَجْنٍ طَلَّـةً ما تَعَطَّرُ وقال الراجز: يا مَنْ يَدُلُّ عَزَباً على عَزَبْ، * على ابْنَةِ الـحُمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبّ قوله: الشيخ الأَزَبّ أَي الكَريهُ الذي لا يُدْنى من حُرْمَتِه. ورجلان عَزَبانِ، والجمع أَعْزابٌ. والعُزَّابُ: الذين لا أَزواجَ لهم، من الرجال والنساءِ. وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً، فهو عازِبٌ، وجمعه عُزّابٌ، والاسم العُزْبة والعُزُوبة، ولا يُقال: رجل أَعْزَبُ، وأَجازه بعضهم. ويُقال: إِنه لَعَزَبٌ لَزَبٌ، وإِنها لَعَزَبة لَزَبة. والعَزَبُ اسم للجمع، كخادمٍ وخَدَمٍ، ورائِحٍ ورَوَحٍ؛ وكذلك العَزيبُ اسم للجمع كالغَزِيِّ. وتَعَزَّبَ بعد التأَهـُّلِ، وتَعَزَّبَ فلانٌ زماناً ثم تأَهل، وتَعَزَّبَ الرجل: تَرَك النكاحَ، وكذلك المرأَةُ. والـمِعْزابةُ: الذي طالتْ عُزُوبَتُه، حتى ما لَه في الأَهلِ من حاجة؛ قال: وليس في الصفاتِ مِفْعالة غير هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من مِفْعالٍ، كان مؤَنثه بغير هاء، لأَنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انْعِدالاً أَشدَّ من صبور وشكور، وما أَشبههما، مما لا يؤنث، ولأَنه شُبِّهَ بالمصادر لدخولِ الهاءِ فيه؛ يقال: امرأَة مِحْماقٌ ومِذْكار ومِعطارٌ. قال وقد قيل: رجل مِجْذامةٌ إِذا كان قاطعاً للأُمور، جاءَ على غير قياس، وإِنما زادوا فيه الهاء، لأَن العَرَبَ تُدْخِل الهاء في المذكر، على جهتين: إِحداهما المدح، والأُخرى الذم، إِذا بولغ في الوصف. قال الأَزهري: والـمِعْزابة دخلتها الهاء للمبالغة أَيضاً، وهو عندي الرجل الذي يُكْثر النُّهوضَ في مالِه العَزيبِ، يَتَتَبَّعُ مَساقطَ الغَيْثِ، وأُنُفَ الكَلإِ؛ وهو مدْحٌ بالِـغٌ على هذا المعنى. ا. هـ -------- ليس المقصد التفريط في القسط (أي أداء الحقوق لأصحابها وهو خلاف معنى العدل بين الناس في المعاملات) وإنما الزواج من أم خبيثة لأيتام سيترتب عليه ضرر أكبر تلحقه بالكفيل إن تزوجها فيفتن في دينه لخبثها فيعجز عن تمام وكمال القسط للأيتام .. فلو أنه كفلهم ماديا وعجز عن رعايتهم أبويا وتربويا بسبب خبث الأم فلا إثم عليه فقد أقسط إليهم قدر استطاعته وحق اليتيم ليس فقط أن نؤدي إليه ماله وننفق عليه من مالنا إن لم يكن له مال .. وإنما قبل المال أن يجد أب بديل يحنو عليه ويرعاه ويكون له سند وعون ورحمة فحذر الشرع من قهر اليتيم فقال تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) [الضحى: 9] وزجر من يهين اليتيم قال تعالى: (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [الفجر: 17] وقال تعالى: (فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) [الماعون: 2] ---------- أما استشهادك بقوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127] فيحتاج منى إعادة نظر وتدقيق في دلالة النص وهذا يلزمه بعض الوقت خاصة تحديد المراد بـ [يَتَامَى النِّسَاءِ] فالآية هنا تتكلم عن (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) وعن [وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ] فما المراد بكل منهما؟ |
اقتباس:
فهذا المؤمن إذا أراد أن يكفل يتيما بدون أبوين،وأراد أن يقسط لهذا اليتيم، يستطيع أن يتزوج إمرأة تعينه على هذا الخير،على أن تكون إمرأة صالحة وتقبل بهذا الطفل اليتيم في بيتها ,وتعامله كإبنها،وربما لكي يصبح من محارمها ,ترضعه إذا وضعت... لا أرى في الآية الثالثة من سورة النساء أنها تخص نكاح الأرامل لزيادة الإحسان لليتيم،إنما أحسب أن هته الآية تخص كافل الأيتام الذين هم بدون أبوين, وشروط نكاحه لمن يعينه على تربيتهم. اقتباس:
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127] هنا يظهر من الآية أنها مسألة كان المؤمنون يبحثون عن حل شرعي لها وبذلك إستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها،حيث أنها تخص كفالة يتامى الأرامل اللاتي يقبلن بالتعدد لحماية أطفالهن الأيتام من الجوع والتشرد,وبذلك يتعرضن للإستغلال بسبب الظروف الصعبة التي تكون فيها الأرملة وقد مات من يعيلها ,فتتعرض للإستغلال عن طريق القبول بنكاح لايضمن أيا من حقوقها وربما تظلم فيه وذلك من أجل إعالة صغارها..وهذا يدل أن التعدد كان أصلا موجودا ربما، ولكن الله وضع ضوابط بعدم تجاوز أربعة أزواج وأن هذا يجوز فقط لكافل الأيتام.. والله أعلم |
اقتباس:
|
اقتباس:
ولنتنبه إلي الفارق بين [الوالدين] هما من ولد لهما الولد، إن أراد المتحدث تخصيصهما بالذكر. وكلمة [الأبوين] تطلق على الوالدين وعلى الكفيلين، فلا يصح إطلاق كلمة الوالدين على الوالد والوالدة. مهم جدا أن يكون كلامنا فصيح قدر المستطاع، وننقي لغتنا التي نتحاور بها من الركاكة والعجمة التي عزلتنا عن كتاب الله تعالى. ------ لكن إن بنينا الحكم على قولك بإطلاقه، فلا يتفق من فحوى النص أن يباح الرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد، أو عدة أيتام، فيكون له أو لهم بدل الأم أربع أمهات كفيلات، وأب كفيل واحد. فإن وجد أيتام إخوة جاز له الزواج من أمهم، إن طاب له دينها، ثم إن وجد بعدهم أيتام آخرين جاز له أن يتزوج أمهم، إن طاب له دينها، إلى أن يتم أربع نساء. فلا يباح له الزواج من إمرأة أخرى خلاف زوجته، أو عدة نساء لكفالة أيتام الوالدين، لأن زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء، فتصير إباحة التعدد لا محل لها في مضمون النص. |
اقتباس:
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على التنبيه.. أنا أعرف الفرق بين الوالد والأب وكنت أقصد بكلامي الوالدين ولكنني نسيت وكتبت الأبوين.. لا أرى ركاكة أو عجمة في كلامي ..وحتى وإن وجدت لن يمنعني هذا من متابعة الحوار اقتباس:
أنا لم أقل بأن معنى الآية أن يباح للرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد أو أيتام،وأيضا لماذا زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء ؟ ربما لا تقبل الزوجة الأولى ذلك! لماذا نحملها عبأ آخر مع أولادها؟وهل أعلمها الزوج نيته كفالة الأيتام حين تزوجها؟وهل وافقت هي على هذا الشرط في العقد؟ أنا لا أريد أن أخوض في خصوصية الأزواج،ولكن ربما هذا المؤمن أصبح غنيا بعد الزواج وأراد أن يكفل عدة أيتام،ربما زوجته ترفض أن تتكفل بهم.. الأصل في إباحة التعدد لكافل اليتيم التيسير عليه ،ولكي يستطيع رعاية أيتام الأرامل وغيرهم ممن فقدوا والديهم,ومراعاة لظروفه يستطيع الإكتفاء بإمرأة واحدة إن لم تكن له القدرة على العدل بين الأزواج.. إن سورة النساء من أعظم سور القرآن الكريم،وفيها من الأحكام والتفصيل ما يعجز العقل عن حصره واللسان عن وصفه.. ولكن أين طلبة العلم؟! |
اقتباس:
وأنا كذلك أعاني من الركاكة في الإسلوب، والعجمة في اللسان، ولكني أقر بعيبي، وأحاول جاهدا ما استطعت إصلاحه، فالمنتدى هنا طابعه أكاديمي بحت، بحيث يكون مرجعا أكاديميا لطلبة العلم وأساتذة الجامعة، فيجب على جميع الأعضاء الالتزام بالضوابط الأكاديمية بداية من الإدارة حتى الأعضاء، وأن نتعاون فيما بيننا نحو تحقيق هذا الهدف. |
اقتباس:
بالنسبة للزوجة هي شريك لزوجها في المسؤولية، ومطالبة بالإقساط للأيتام، تتساوى في الخطاب مع زوجها، إن لم ترضى بشرع الله ودينه فليفارقها، لأنها امرأة خبيثة، لا تعينه على طاعة الله عز وجل، وتقف عائق بينه وبين تطبيق دينه. حين تزوجت علمت من كتاب الله تعالى الحكم الشرعي، وبما أنها مسلمة فهي مقرة بما في كتاب الله تعالى من تشريعات، فإن لم تشترط على زوجها في العقد عدم التعدد، وقبل الزوج شرطها، فهذا الشرط ملزم له، وإلا فارقها إن غير رأيه. ثم إن التعدد لا يشترط فيه أن يكون الرجل غنيا، بل قد يكون فقيرا ويعدد الزوجات، لأن الأيتام ربما لهم مال، ولكن ينقصهم الأب. وعموما الزواج سبب لنفي من الفقر، وتحقيق الغني قال تعالى: (وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ) [الضحى: 8] وقال تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] فقد يكون الرجل فقيرا معدما، فتعينه زوجته بمالها فيغتني، وهذا لا حياء فيه، ومع هذا يحل له التزوج عليها [وفق ضوابط الشرع، وهذا له بابه]، فكونها تنفق عليها، ولها حق القوامة عليه بما أنفقت من مالها، فهذا لا يمنعه من تعدد الزوجات لكفالة الأيتام، خاصة أنهم يكثرون في أزمنة الحروب. |
اقتباس:
اقتباس:
(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)[النساء: 129] وكافل الأيتام ربما يحمل نفسه ما لايطيق..المهم أن لا يظلم نفسه ويفرط في أساليب راحته حتى لا يضيع بين تلبية متطلبات بيته ومتطلبات بيت الأيتام ،وكما في الحديث: ( آخَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ سَلْمَانَ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: ما شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليسَ له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا، فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: ما أنَا بآكِلٍ حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فَلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ له سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ.) الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1968 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | |
هناك مسألة أخرى تختلف في مفهومها عن بعضها البعض وتلتبس على الكثيرين [القسط] إلى الزوجة، [العدل] بين الزوجات، و[المساواة] بين الزوجات ... وهذه تحتاج دراسة مستقلة
|
الساعة الآن 03:57 AM بتوقيت الرياض |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Google
search by kashkol