#11
|
|||||||
|
|||||||
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها:
في هته الرواية عن عائشة رضي الله عنها: ( تَزَوَّجَنِى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ) رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) . يظهر جليا أسلوب الكذب في هته الرواية وأن عائشة رضي الله عنها لم تكن طفلة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ,إنما كانت إمرأة راشدة, حيث أن نساء الأنصار دخلن في الدين عن إقتناع، وطبعا لا يمكن لنسوة يعرفن حدود الله ورسوله،أن يفعلن هذا بطفلة صغيرة،إلا أن يكن قد فقدن ذاكرتهن!!
|
#12
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
بحسب صريح نص كتاب الله أن الأسرى إما نمن عليهم بإطلاق سراحهم وإما نفتديهم، وليس فيه سبي ولا استرقاق، قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 4] أما السبي والاسترقاق فهو محرم وعقوبته حد الحرابة، فقطاع الطرق يأسرون القوافل، ويسبون نسائهم وهؤلاء وضع الله لهم حد الحرابة فقال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: 33] أما ملك اليمين التي يحملونها على الرق، فهو العاقد أو المعقود عليها، لهما أحكام في شرع الله، فأبيح للعاقد والمعقود عليها أن يرى كلا منهما زينة الآخر فقال تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) ولا أحد يقدم على القول بمشروعية أن يرى الفتى زينة سيدته ومفاتنها، فهو رجل له شهوته كسائر الرجال. وإنما أبيح هذا للعاقد والمعقود علهيا ولم يدخل بها بعد، لذلك يسقط نصف المهر للعاقد لأنه استمتع بالمرأة، فإن دخل بها سقط حقه في المهر كله. قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 237] والله أعلم
|
#13
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
|
#14
|
|||||||
|
|||||||
حالة المرأة شديدة قصر القامة :
لقد حرم الله سبحانه نكاح الطفلة الصغيرة ،وأوجب شروطا للنكاح منها البلوغ والرشد وموافقة الولي ،قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)[النساء: 25] توجد حالة تكون فيها المرأة مصابة بداء التقزم (المرأة القزمة)،حيث يظهر من شكلها أن سنها أربع سنوات،مع أنها تكون إمرأة بالغة وراشدة وربما يمكن ملاحظة حجم الرأس الذي يكون أكبر من المعتاد ،وبما أنها حالة نادرة ولكن موجودة ,قد يتم إستغلالها في الإدعاء أن الإسلام يبيح نكاح الصغيرة أو تقديمها لمن يرغب الزواج على أنها طفلة، رغم أنها تكون إمرأة بالغة وراشدة ولكن بحجم طفلة صغيرة.[1] [1] : القزامة أو داء التقزم هي حالة طبية يكون نتيجتها الفرد أو الحيوان قصير القامة وغالباً ما تكون تلك الحالة ناجمة عن النمو البطيء.
|
#15
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
للأسف، لاتوجد أسحار على عقول العلماء..لأنهم أصلا من عتاة السحرة،وفعلا لقد أضلوا الأمة وهم مسؤولون عن فساد دينها , ويتحملون هذا الوزر إلى يوم الدين ومن تبعهم في قولهم أيضا.. قال تعالى: (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا )[مريم:70]
التعديل الأخير تم بواسطة حياة ; 10-15-2019 الساعة 01:06 AM |
#16
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
إن من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ،ويتدبر آياته يدرك أن الله حرم السبي والإستعباد وكل أشكال الرق،ولكن قام فريق من العلماء بكتابة تفاسير مغلوطة ومكذوبة عن الله ورسوله،وتواصوا بما كتبوه وحفظوه بعناية لقرون طويلة ،حتى يتسنى لهم العيش في رغد على حساب دين الإسلام وهو بريء منهم.. قال تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)[النساء:25] هنا الآية عن ملك اليمين ولا يوجد فيها أي أمر بالإستعباد ،ولكن وضعوا تفسيرا أن إذن الأهل هو إذن السيد عوض أهلهن! تفسير الطبري: قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " فانكحوهن "، فتزوجوهن (68) وبقوله: " بإذن أهلهن "، بإذن أربابهن وأمرهم إيّاكم بنكاحهن ورضاهم. تفسير القرطبي: قوله تعالى : (فانكحوهن بإذن أهلهن) أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم . وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق ، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي ، وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي . والأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد ؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة . وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي ، قالوا : لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضره ؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته ، فإن أراد النكاح استقبله على سنته . وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده . وقد كان ابن عمر يعد العبد بذلك زانيا ويحده ؛ وهو قول أبي ثور. تفسيرابن كثير: قال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه ، وكذلك هو ولي عبده ، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه ، كما جاء في الحديث : " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " أي زان . وفي هذا الحديث يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبي الأطفال والنساء : (أُصِيبَ سَعْدٌ يَومَ الخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِن قُرَيْشٍ يُقَالُ له ابنُ العَرِقَةِ رَمَاهُ في الأكْحَلِ، فَضَرَبَ عليه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ خَيْمَةً في المَسْجِدِ يَعُودُهُ مِن قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ، فَاغْتَسَلَ، فأتَاهُ جِبْرِيلُ وَهو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الغُبَارِ، فَقالَ: وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللَّهِ، ما وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إليهِم، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فأيْنَ؟ فأشَارَ إلى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَاتَلَهُمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَنَزَلُوا علَى حُكْمِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَرَدَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الحُكْمَ فيهم إلى سَعْدٍ، قالَ: فإنِّي أَحْكُمُ فيهم أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. وفي رواية: لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.) الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1769 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
|
#17
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
القذف لا يسعدنا، ومسلك مذموم، وهذا مخالف لمنهج المنتدى، فليس مسموحا فيه بقذف العلماء والطعن فيهم مثل كثير من المواقع الأخرى، ولا يسمح بنقل كلام العلماء، إنما كل عضو يكتب رأيه واجتهاده بالأدلة والمنهج العلمي. فبرجاء راجعي مشاركاتك قبل نشرها، فلقد حاولت في مشاركاتي تنبيهك بشكل غير مباشر، وأن أجرك إلى المناقشة العلمية، ولكن واضح من ردودك الاستمرار على نفس المسلك، فقومي من أاداءك.
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
(وَاللَّائِي, )؟, لا, لَمْ, المراد, تعالى:, بقوله, يَحِضْنَ, حوار: |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|