|
|
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
تقول" إن التصريح بلفظ الخمار لا يخرج عن كونه إقرار بنوع مخصوص من ملابس النساء قبل البعثة"وأقول لك : نعم، مع زيادة الصفة المخصوصة التي يجب أن يكون عليها هذا الخمار الذي كن يلبسنه أصلا من تلقاء أنفسهن في الجاهليه وهي بضربه على الجيوب ، وبيان الصفة لا يعني قصر اللبس على ذلك الزي "الخمار" .
ومثال على ذلك لو كنت في مجتمع يلبسن نسائه العبائة المفتوحة من الأمام ،ثم قلت لاحداهن يجب عليك عند لبس العبائه اغلاقها من الأمام..فهل تلك الصيغة تدل على أني أقول لها لا بأس بأن تخرجي بشعرك وووو، أم نقول أن هذه الصيغة جائت لبيان الصفة المتعلقة بالعبائة فقط؟ .. أما قولك "فالنص أقر بكل ملبس قام مقام الخمار (بغض النظر عن مسماه) في إحاطته وتغطيته للرأس .. فسواء لبست المرأة خمارا أم ما قام مقامه لستر عورتها فقد سد محل الخمار في وظيفته .. مما دل على أن الوجه ليس بعورة " فهو صحيح،لكن استدلالك به على عدم وجوب تغطية الوجه غير صحيح ..لأن الآية جائت لبيان صفة لبس الخمار ولم تأت لبيان حصر الحجاب في الخمار..كما أن توجيهي لتلك المرأة بصفة لبس العبائة لتكون أقرب للشرع لا يعني أبدا أن الشرع فقط جاء بالأمر بلبس العبائة.. لهذا يجب الجمع بين النصوص جميعها .. ************ وأما بالنسبة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) وقولك أين الدليل في النص على النهي عن التشبه بالإماء في ملابسهن؟ فأقول الدليل هو ما ذكر من سبب النزول أو مما كان يحدث في ذاك الوقت. وقولك :هل أباح الشرع للإماء كشف شعورهن ووجوههن رغم أنهما من عورة المرأة بينما يحرم هذا على الحرة؟ فأقول: في الشرع عورة الحرة مختلفة عن الأمة سواء أمام الرجال أو في الصلاة لأن العرف عندهم أنها كسلعة فلا تغطى المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
التعديل الأخير تم بواسطة روميساء كمال ; 08-02-2015 الساعة 05:15 AM |
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
|
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
فلا أكاد أتصور أن دين الإسلام يجعل من كشف مفاتن المرأة وعورتها سببا للتعرف عليها كسلعة تباع وتشترى .. وعلى فرض صح هذا وعليه دليل ملزم .. أليست العورة من محركات الشهوة ومأمورون بغض البصر عنها؟ إذن فهل يبيح الشرع نظر من يملك الأمة ومن لا يملكها إلى مفاتنها لتباع وتشترى في الأسواق والطرقات؟ فأين آدميتها وحرمة جسدها وهي مكشوفة في العراء لمن يدفع أكثر؟ فلو سبيت امرأة حرة كريمة أيحل الإسلام كشف عورتها بعدما كانت تسترها؟ فمن من الحرائر تقبل هذا الذل والمهانة على نفسها؟
|
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
فنساء اليهود كن يلبسن الخمار قبل البعثة وحتى يومنا هذا .. إلا أنهن بجمعنه من خلف الرأس لستر شعورهن ويتركن جيوبهن مكشوفة .. ولا يزال هذا هو زيهن ويسمى Jewish Scarf .. ويبدو أن لبسه بهذه الطريقة بدعة أحدثنها على الخمار .. فجاء الشرع مقرا للخمار مثبتا له مع الأمر بضربه على الجيب إلا أنه لا يصح بحال حصر فائدة النص على الأمر بصفة محددة وإهمال صفة كشف الخمار للوجه .. فيلزم من الخمار كشف الوجه .. وسكوت الشرع عن هذه الصفة هو إقرار صريح بكشفه .. وإلا لقال [وليضربن بخمرهن على وجوههن وجيوبهن] .. بل النص يأمر بصفة الخمار (أو ما حل محله من ملبس) الكاشف للوجه وصفة الستر للصدر معا
|
|
#5
|
|||||||
|
|||||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة موضوع غاية في الأهمية بسبب كثرة المختلفين في حكم تغطية الوجه يقول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )[الأحزاب:59] وجاء في اللغة : يدنين: أدنى : أدنى الستر أو الثوب : أرخاه . المعجم: الرائد أَدْنَى : [ د ن و ]. ( فعل : رباعي لازم متعد ). أَدْنَيْتُ ، أُدْنِي ، أَدْنِ ، مصدر إِدْنَاءٌ . 1 . :- أَدْنَى الكَأْسَ :- : قَرَّبَهُ . 2 . :- أَدْنَى السِّتْرَ :-: أَرْخَاهُ . 3 . :- أَدْنَتِ الْحَامِلُ :- : قَرُبَ وَقْتُ وَضْعِهَا . 4 . :- أَدْنَى وَقْتُ الصَّلاَةِ :- : قَرُبَ . المعجم: الغني و أَدْنَى السَّتْرَ أو الثوبَ : أَرخاهَ . المعجم: المعجم الوسيط الجلباب : جمع : جَلاَبِيبُ . [ ج ل ب ]. ( مصدر جَلْبَبَ ). :- اِرْتَدَى جِلْبَابَهُ :- : قَمِيصٌ وَاسِعُ طَوِيلٌ ، لَهٌ أَكْمَامٌ وَغِطَاءٌ لِلرَّأْسِ ، يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَلاَبِسِ الشَّائِعَةِ بِالْمَغْرِبِ . المعجم: الغني مما سبق يفهم أن الجلباب لباس تلبسه المرأة يبدأ من الرأس ويمكن بجزء منه تغطية الوجه ومايدعم هذا المعنى الرواية التالية : كان الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرِماتٌ ، فإذا حاذَوا بنا أسْدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها مِنْ رأسِها علَى وجهِها ، فإذا جاوَزونا كشَفْنَاهُ . الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم: 108 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد وبناءا على ماسبق فإن هذه الاية تفيد أمر المرأة بتغطية الوجه منعا لوقوع الأذى عليها
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:01 AM |
|
#6
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
كلامك صحيح فإدناء الجلباب وهو ثوب أوسع من الخمار .. وهذا استثناء على أصل واجب وهو الخمار خشية تعرضهن للأذى من المنافقين والفسقة ففي لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه: تَمْشِي النُّسورُ إليه، وهي لاهِيةٌ، * مَشْيَ العَذارَى، عليهنَّ الجَلابِيبُ معنى قوله وهي لاهيةٌ: أَن النُّسور آمِنةٌ منه لا تَفْرَقُه لكونه مَيِّتاً، فهي تَمْشِي إِليه مَشْيَ العذارَى. وأَوّل المرثية: كلُّ امرئٍ، بطُوالِ العَيْش، مَكْذُوبُ، * وكُلُّ من غالَبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ وقيل: هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو الخِمارُ. وفي حديث أُم عطيةَ: لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها. وقد تجَلْبَب. قال يصِفُ الشَّيْب: حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا، * أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا(1) (1 قوله «أشهبا» كذا في غير نسخة من المحكم. والذي تقدّم في ثوب أشيبا. وكذلك هو في التكملة هناك.) وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، وقد تَجلْبَبَتْ؛ وأَنشد: والعَيْشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر: مُجَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جِلْبابا والمصدر: الجَلْبَبةُ، ولم تُدغم لأَنها مُلْحقةٌ بدَخْرَجةٍ. وأثر عائشة فيه قولها (مُحْرِماتٌ) فهذه الزيادة تعارض ما ثبت من السنة بطرق عن النهي عن انتقاب المحرمة .. فالحديث يقدم على الأثر إن تعارضا .. ولكن يؤخذ من الأثر مفهوم إدناء الجلباب على الوجه قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، ماذا تَأْمُرُنَا أنْ نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَلْبَسوا القَميصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا العَمَائمَ ، ولا البَرَانِسَ ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ لهُ نعْلانِ فلْيِلْبسْ الخفينْ ، ولْيَقْطَعْ أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تَلْبَسوا شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرْسُ ، ولا تَنْتَقِبْ المرأةُ المُحْرِمَةُ ، ولا تَلْبَسْ القُفَّازَينِ . الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1838 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
|
|
#7
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
لا أتفق مع قائل هذا الكلام أن الجلباب هو الخمار .. اذ أن كلاهما مختلف شكلا .. فالخمار لا يمكن استخدامه لتغطية الوجه أما الجلباب فيمكن ذلك حسبما ورد وصفه في اللغة اقتباس:
اقتباس:
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:34 AM |
|
#8
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
|
|
#9
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
صحيح أن النقاب من وظيفته ستر الوجه لكن ليس هو الطريقة الوحيدة لذلك ... فالحديث جاء بمنع النقاب تحديدا ( ولا تنتقب ) ... ولم يأت بمنع تغطية الوجه ... وإلا لجاء اللفظ بمنع التغطية على الاجمال سواء بالنقاب أو اسدال الجلباب او غيرهم ... كما أن هنالك فارق بين الانتقاب وبين تغطية الوجه بالكامل الناتج عن اسدال الجلباب أو غيره في اللغة : النَّقْبُ: الثَّقْبُ، (ج: أنْقابٌ ونِقابٌ)، وقَرْحَةٌ تَخْرُجُ في الجَنْبِ، والجَرَبُ، ويُضَمُّ، أو القِطَعُ المُتَفَرِّقَةُ منه، والنِّقابُ، بالكسر: وما تَنْتَقِبُ به المرأةُ القاموس المحيط النَّقْبُ: الثَّقْبُ في أَيِّ شيءٍ كان، نَقَبه يَنْقُبه نَقْباً. والنِّقابُ: القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ. وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَـحَسَنة النِّقْبة، بالكسر. والنِّقابُ: نِقابُ المرأَة. التهذيب: والنِّقابُ على وُجُوهٍ؛ قال الفراء: إِذا أَدْنَتِ المرأَةُ نِقابَها إِلى عَيْنها، فتلك الوَصْوَصَةُ، فإِن أَنْزَلَتْه دون ذلك إِلى الـمَحْجِرِ، فهو النِّقابُ، فإِن كان على طَرَفِ الأَنْفِ، فهو اللِّفَامُ. قال أَبو عبيد: ... ولكن النِّقابُ، عند العرب، هو الذي يبدو منه مَحْجِرُ العين، ومعناه أَنَّ إِبداءَهُنَّ الـمَحَاجِرَ مُحْدَثٌ، إِنما كان النِّقابُ لاحِقاً بالعين، وكانت تَبْدُو إِحدى العينين، والأُخْرَى مستورة، والنِّقابُ لا يبدو منه إِلا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصْوَصَةَ، والبُرْقُعَ، وكان من لباسِ النساءِ، ثم أَحْدَثْنَ النِّقابَ بعدُ؛ لسان العرب إذن الانتقاب فيه اظهار للعينين وهذا مخالف لتغطية الوجه بالكامل بالجلباب فالحديث يفيد منع الانتقاب للمحرمة ... ولم يمنع تغطية الوجه
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 08:08 AM |
|
#10
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
جاء في الحديث ان اليوم كان يوم عيد ،وبطبيعة الصلاة في يومي العيد يكون هناك حضور لعديد من الناس رجالا ونساء، ولن يكفي الحضور المساحة الصغيرة للمسجد النبوي آنذاك ، فاكيد كان هناك جمع كثير لم يجد مكانا داخل المسجد وصلى خارجه من بينهم نساء ، وبالتالي كانت هناك نساء تصلي خارجا ،كاشفات عن وجوههن اقتباس:
اقتباس:
وعلى فرض أنه هو المقصود فإن : - هذا اللباس لم يكن مقتصرا على منطقة شبه الجزيرة العربية فقط ، بل كانت شعوب أخرى تلبسه ، وبما ان مكة كانت قبلة القوافل ومركزا تجاريا حصل هناك عدوى للموضة بين البلدان وأصبحت النساء كما الرجال تلبس هذا اللباس - ادناء الجلباب اي إطالته ، أي انه كان قصيرا فنزل الوجوب بلزوم إطالته ، أي انه كان يلبس هكذا : فأصبح لبسه هكذا : والله اعلم
التعديل الأخير تم بواسطة طمطمينة ; 01-29-2018 الساعة 12:30 AM |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الخمار, تفصيل, شرعية, والجلباب, وضوابط |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|