#12
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة زهراء المدينه ; 07-04-2016 الساعة 04:19 PM |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|