07-04-2016, 04:48 PM
|
المدير
|
|
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,813
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
اقتباس:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهراء المدينه
الآية الثانية من سورة النساء ابتدأت بالحديث عن الأيتام (الذكور والإناث ) وعن وجوب الوفاء لهم بإعطائهم أموالهم كاملة والنهي عن أكل مال اليتيم…
ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله
والله أعلم
|
كلام سليم تماما
فمن أراد أن يوفي للأيتام حقهم كاملا تاما فحضه الله عز وجل على زواج أمهاتهم فأباح له التعدد بهذا الشرط .. فمن في زماننا هذا يرضى بالزواج من أرملة تعول؟!!!
لكن ما يقف أمامي في النصوص وإن كانت أغلب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرامل أغلبهن أرامل للشهداء .. إلا أنه تزوج من مطلقة واحدة فقط وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة .. ولو كان التعدد بالزواج من المطلقة محرم ما زوجه ربه منها فقال: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب: 37]
والله اعلم بالصواب
|