بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
منتـدى آخـر الزمـان  

العودة   منتـدى آخـر الزمـان > منتدى مقارنة الأديان > الحوارات والمناظرات الدينية > الرد على الشبهات

الرد على الشبهات
الرد على الشبهات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات

               
 
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 08-02-2015, 05:10 AM
عضو
 Egypt
 Female
 
تاريخ التسجيل: 31-07-2015
الدولة: القاهرة
العمر: 31
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
روميساء كمال is on a distinguished road
افتراضي

تقول" إن التصريح بلفظ الخمار لا يخرج عن كونه إقرار بنوع مخصوص من ملابس النساء قبل البعثة"وأقول لك : نعم، مع زيادة الصفة المخصوصة التي يجب أن يكون عليها هذا الخمار الذي كن يلبسنه أصلا من تلقاء أنفسهن في الجاهليه وهي بضربه على الجيوب ، وبيان الصفة لا يعني قصر اللبس على ذلك الزي "الخمار" .
ومثال على ذلك لو كنت في مجتمع يلبسن نسائه العبائة المفتوحة من الأمام ،ثم قلت لاحداهن يجب عليك عند لبس العبائه اغلاقها من الأمام..فهل تلك الصيغة تدل على أني أقول لها لا بأس بأن تخرجي بشعرك وووو، أم نقول أن هذه الصيغة جائت لبيان الصفة المتعلقة بالعبائة فقط؟
..
أما قولك "فالنص أقر بكل ملبس قام مقام الخمار (بغض النظر عن مسماه) في إحاطته وتغطيته للرأس .. فسواء لبست المرأة خمارا أم ما قام مقامه لستر عورتها فقد سد محل الخمار في وظيفته .. مما دل على أن الوجه ليس بعورة "
فهو صحيح،لكن استدلالك به على عدم وجوب تغطية الوجه غير صحيح ..لأن الآية جائت لبيان صفة لبس الخمار ولم تأت لبيان حصر الحجاب في الخمار..كما أن توجيهي لتلك المرأة بصفة لبس العبائة لتكون أقرب للشرع لا يعني أبدا أن الشرع فقط جاء بالأمر بلبس العبائة..
لهذا يجب الجمع بين النصوص جميعها ..
************
وأما بالنسبة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)
وقولك أين الدليل في النص على النهي عن التشبه بالإماء في ملابسهن؟
فأقول الدليل هو ما ذكر من سبب النزول أو مما كان يحدث في ذاك الوقت.

وقولك :هل أباح الشرع للإماء كشف شعورهن ووجوههن رغم أنهما من عورة المرأة بينما يحرم هذا على الحرة؟

فأقول: في الشرع عورة الحرة مختلفة عن الأمة سواء أمام الرجال أو في الصلاة لأن العرف عندهم أنها كسلعة فلا تغطى




التعديل الأخير تم بواسطة روميساء كمال ; 08-02-2015 الساعة 05:15 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-02-2015, 05:23 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روميساء كمال

وأما بالنسبة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)
وقولك أين الدليل في النص على النهي عن التشبه بالإماء في ملابسهن؟
فأقول الدليل هو ما ذكر من سبب النزول أو مما كان يحدث في ذاك الوقت.

أسباب النزول ليست دليلا فالعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب .. فالدليل نص من كتاب وسنة فقط وغير هذا لا يسمى دليل انما رأي واجتهاد وهما لا يبنى عليهما أحكام .. وهنا يلزم نص على النهي بالتشبه بالإماء .. ونص يثبت اختلاف عورة الحرة عن الأمة



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-02-2015, 05:31 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روميساء كمال

وقولك :هل أباح الشرع للإماء كشف شعورهن ووجوههن رغم أنهما من عورة المرأة بينما يحرم هذا على الحرة؟

فأقول: في الشرع عورة الحرة مختلفة عن الأمة سواء أمام الرجال أو في الصلاة لأن العرف عندهم أنها كسلعة فلا تغطى

وهذا كلام مرسل بلا دليل ولا نص عليه أعرفه .. فإن كان لديك نص يفصل عورة الحرة ويميزها عن عورة الأمة فأفيديني به لأتعلم

فلا أكاد أتصور أن دين الإسلام يجعل من كشف مفاتن المرأة وعورتها سببا للتعرف عليها كسلعة تباع وتشترى ..

وعلى فرض صح هذا وعليه دليل ملزم .. أليست العورة من محركات الشهوة ومأمورون بغض البصر عنها؟

إذن فهل يبيح الشرع نظر من يملك الأمة ومن لا يملكها إلى مفاتنها لتباع وتشترى في الأسواق والطرقات؟ فأين آدميتها وحرمة جسدها وهي مكشوفة في العراء لمن يدفع أكثر؟

فلو سبيت امرأة حرة كريمة أيحل الإسلام كشف عورتها بعدما كانت تسترها؟ فمن من الحرائر تقبل هذا الذل والمهانة على نفسها؟



رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-02-2015, 05:33 AM
عضو
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 01-08-2015
الدولة: السعوديه
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
سلسبيلا is on a distinguished road
افتراضي

الوجه هو محل الفتنه والنظر..وليس غطاء الشعر والاذنين

من تحافظ على عفتها تغطي وجهها او تتنقب..الله يهدي الجميع



رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-02-2015, 05:56 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روميساء كمال
تقول" إن التصريح بلفظ الخمار لا يخرج عن كونه إقرار بنوع مخصوص من ملابس النساء قبل البعثة"وأقول لك : نعم، مع زيادة الصفة المخصوصة التي يجب أن يكون عليها هذا الخمار الذي كن يلبسنه أصلا من تلقاء أنفسهن في الجاهليه وهي بضربه على الجيوب ، وبيان الصفة لا يعني قصر اللبس على ذلك الزي "الخمار" .
ومثال على ذلك لو كنت في مجتمع يلبسن نسائه العبائة المفتوحة من الأمام ،ثم قلت لاحداهن يجب عليك عند لبس العبائه اغلاقها من الأمام..فهل تلك الصيغة تدل على أني أقول لها لا بأس بأن تخرجي بشعرك وووو، أم نقول أن هذه الصيغة جائت لبيان الصفة المتعلقة بالعبائة فقط؟


لا تعارض بين ما تفضلت به وما سبق أن ذكرته .. فالنص خص الخمار بالذكر عن دون كل الملابس .. فهذا دليل قطعي الثبوت على فضله على سائر ملابس النساء .. وإلا ما صرح به لفظا .. وعليه يلزم الحكم كل ما حل محل الخمار مع لزوم صفة ستر الصدر

فنساء اليهود كن يلبسن الخمار قبل البعثة وحتى يومنا هذا .. إلا أنهن بجمعنه من خلف الرأس لستر شعورهن ويتركن جيوبهن مكشوفة .. ولا يزال هذا هو زيهن ويسمى Jewish Scarf .. ويبدو أن لبسه بهذه الطريقة بدعة أحدثنها على الخمار .. فجاء الشرع مقرا للخمار مثبتا له مع الأمر بضربه على الجيب

إلا أنه لا يصح بحال حصر فائدة النص على الأمر بصفة محددة وإهمال صفة كشف الخمار للوجه .. فيلزم من الخمار كشف الوجه .. وسكوت الشرع عن هذه الصفة هو إقرار صريح بكشفه .. وإلا لقال [وليضربن بخمرهن على وجوههن وجيوبهن] .. بل النص يأمر بصفة الخمار (أو ما حل محله من ملبس) الكاشف للوجه وصفة الستر للصدر معا



رد مع اقتباس
  #16  
قديم 08-02-2015, 06:15 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلسبيلا
الوجه هو محل الفتنه والنظر..وليس غطاء الشعر والاذنين

من تحافظ على عفتها تغطي وجهها او تتنقب..الله يهدي الجميع

نحن ملزمون بالنصوص في تشريعاتنا .. فلو كان الوجه فتنة لما سكت الشرع عنه عندما ذكر الخمار بينما أمر بشده على الجيب .. ولما أمر بإدناء الجلباب لم تكن العلة أن الوجه فتنة .. ولكن كانت العلة دفع أذى المنافقين عنهم (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) فإن أمنت أذاهم كشفته كما في الصلاة والإحرام

لكن ما أحدثنه النساء من تبرج وتكحل هو ما يجعل من الوجه فتنة ولا شك ..

لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ ، ولَكِنْ لِيَخْرُجْنَ و هنَّ تَفِلاتٌ

الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 7457 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

ائذنوا للنساءِ بالليلِ إلى المسجدِ فقال له ابنُه : واللهِ لا نأذنُ لهن يتخِذْنَ ذلك دَغلًا فقال : فعل اللهُ بِك وفعل اللهُ بِك تسمعُني أقولُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وتقولُ أنت : لا ، قال : ليثٌ ولكنْ لِيخرجْن تفلاتٍ

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد
الصفحة أو الرقم: 9/113 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

وفي لسان العرب:

وأَدْغَلَ في الأَمر: أَدخل فيه ما يُفْسِده ويخالفه.

والتَّفَل ترك الطيِّب. رجل تَفِل أَي غير مُتَطَيِّب بَيِّن التَّفَل، وامرأَة تَفِلة ومِتْفال؛ الأَخيرة على النسب.
وفي الحديث: أَنه،صلى الله عليه وسلم، قال لِتَخْرُجِ النِّساءُ إِلى المساجد تَفِلات أَي تارِكات للطيِّب؛



رد مع اقتباس
  #17  
قديم 08-02-2015, 06:57 AM
مشرف عام
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: أرض الله
المشاركات: 1,385
معدل تقييم المستوى: 10
سيوا is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحقيقة موضوع غاية في الأهمية بسبب كثرة المختلفين في حكم تغطية الوجه

يقول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )[الأحزاب:59]

وجاء في اللغة :
يدنين:

أدنى : أدنى الستر أو الثوب : أرخاه .
المعجم: الرائد

أَدْنَى :
[ د ن و ]. ( فعل : رباعي لازم متعد ). أَدْنَيْتُ ، أُدْنِي ، أَدْنِ ، مصدر إِدْنَاءٌ .
1 . :- أَدْنَى الكَأْسَ :- : قَرَّبَهُ .
2 . :- أَدْنَى السِّتْرَ :-: أَرْخَاهُ .
3 . :- أَدْنَتِ الْحَامِلُ :- : قَرُبَ وَقْتُ وَضْعِهَا .
4 . :- أَدْنَى وَقْتُ الصَّلاَةِ :- : قَرُبَ .

المعجم: الغني

و أَدْنَى السَّتْرَ أو الثوبَ : أَرخاهَ .
المعجم: المعجم الوسيط

الجلباب :

جمع : جَلاَبِيبُ . [ ج ل ب ]. ( مصدر جَلْبَبَ ). :- اِرْتَدَى جِلْبَابَهُ :- : قَمِيصٌ وَاسِعُ طَوِيلٌ ، لَهٌ أَكْمَامٌ وَغِطَاءٌ لِلرَّأْسِ ، يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَلاَبِسِ الشَّائِعَةِ بِالْمَغْرِبِ .
المعجم: الغني

مما سبق يفهم أن الجلباب لباس تلبسه المرأة يبدأ من الرأس ويمكن بجزء منه تغطية الوجه

ومايدعم هذا المعنى الرواية التالية :

كان الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرِماتٌ ، فإذا حاذَوا بنا أسْدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها مِنْ رأسِها علَى وجهِها ، فإذا جاوَزونا كشَفْنَاهُ .

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة
الصفحة أو الرقم: 108 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد

وبناءا على ماسبق فإن هذه الاية تفيد أمر المرأة بتغطية الوجه منعا لوقوع الأذى عليها




التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:01 AM
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-02-2015, 07:21 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحقيقة موضوع غاية في الأهمية بسبب كثرة المختلفين في حكم تغطية الوجه

يقول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )[الأحزاب:59]

وجاء في اللغة :
يدنين:

أدنى : أدنى الستر أو الثوب : أرخاه .
المعجم: الرائد

أَدْنَى :
[ د ن و ]. ( فعل : رباعي لازم متعد ). أَدْنَيْتُ ، أُدْنِي ، أَدْنِ ، مصدر إِدْنَاءٌ .
1 . :- أَدْنَى الكَأْسَ :- : قَرَّبَهُ .
2 . :- أَدْنَى السِّتْرَ :-: أَرْخَاهُ .
3 . :- أَدْنَتِ الْحَامِلُ :- : قَرُبَ وَقْتُ وَضْعِهَا .
4 . :- أَدْنَى وَقْتُ الصَّلاَةِ :- : قَرُبَ .

المعجم: الغني

و أَدْنَى السَّتْرَ أو الثوبَ : أَرخاهَ .
المعجم: المعجم الوسيط

الجلباب :

جمع : جَلاَبِيبُ . [ ج ل ب ]. ( مصدر جَلْبَبَ ). :- اِرْتَدَى جِلْبَابَهُ :- : قَمِيصٌ وَاسِعُ طَوِيلٌ ، لَهٌ أَكْمَامٌ وَغِطَاءٌ لِلرَّأْسِ ، يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَلاَبِسِ الشَّائِعَةِ بِالْمَغْرِبِ .
المعجم: الغني

مما سبق يفهم أن الجلباب لباس تلبسه المرأة يبدأ من الرأس ويمكن بجزء منه تغطية الوجه

ومايدعم هذا المعنى الرواية التالية :

كان الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرِماتٌ ، فإذا حاذَوا بنا أسْدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها مِنْ رأسِها علَى وجهِها ، فإذا جاوَزونا كشَفْنَاهُ .

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة
الصفحة أو الرقم: 108 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد

وبناءا على ماسبق فإن هذه الاية تفيد أمر المرأة بتغطية الوجه منعا لوقوع الأذى عليها

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كلامك صحيح فإدناء الجلباب وهو ثوب أوسع من الخمار .. وهذا استثناء على أصل واجب وهو الخمار خشية تعرضهن للأذى من المنافقين والفسقة

ففي لسان العرب:

والجِلْبابُ القَمِيصُ.
والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه: تَمْشِي النُّسورُ إليه، وهي لاهِيةٌ، * مَشْيَ العَذارَى، عليهنَّ الجَلابِيبُ معنى قوله وهي لاهيةٌ: أَن النُّسور آمِنةٌ منه لا تَفْرَقُه لكونه مَيِّتاً، فهي تَمْشِي إِليه مَشْيَ العذارَى.
وأَوّل المرثية: كلُّ امرئٍ، بطُوالِ العَيْش، مَكْذُوبُ، * وكُلُّ من غالَبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ وقيل: هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو الخِمارُ.
وفي حديث أُم عطيةَ: لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.
وقد تجَلْبَب. قال يصِفُ الشَّيْب: حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا، * أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا(1) (1 قوله «أشهبا» كذا في غير نسخة من المحكم.
والذي تقدّم في ثوب أشيبا.
وكذلك هو في التكملة هناك.) وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، وقد تَجلْبَبَتْ؛ وأَنشد: والعَيْشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر: مُجَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جِلْبابا والمصدر: الجَلْبَبةُ، ولم تُدغم لأَنها مُلْحقةٌ بدَخْرَجةٍ.

وأثر عائشة فيه قولها (مُحْرِماتٌ) فهذه الزيادة تعارض ما ثبت من السنة بطرق عن النهي عن انتقاب المحرمة .. فالحديث يقدم على الأثر إن تعارضا .. ولكن يؤخذ من الأثر مفهوم إدناء الجلباب على الوجه

قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، ماذا تَأْمُرُنَا أنْ نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَلْبَسوا القَميصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا العَمَائمَ ، ولا البَرَانِسَ ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ لهُ نعْلانِ فلْيِلْبسْ الخفينْ ، ولْيَقْطَعْ أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تَلْبَسوا شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرْسُ ، ولا تَنْتَقِبْ المرأةُ المُحْرِمَةُ ، ولا تَلْبَسْ القُفَّازَينِ .

الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1838 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.



رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-02-2015, 07:32 AM
مشرف عام
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: أرض الله
المشاركات: 1,385
معدل تقييم المستوى: 10
سيوا is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله
ففي لسان العرب:
وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛


لا أتفق مع قائل هذا الكلام أن الجلباب هو الخمار .. اذ أن كلاهما مختلف شكلا .. فالخمار لا يمكن استخدامه لتغطية الوجه أما الجلباب فيمكن ذلك حسبما ورد وصفه في اللغة


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله

وأثر عائشة فيه قولها (مُحْرِماتٌ) فهذه الزيادة تعارض ما ثبت من السنة بطرق عن النهي عن انتقاب المحرمة .. فالحديث يقدم على الأثر إن تعارضا .. ولكن يؤخذ من الأثر مفهوم إدناء الجلباب على الوجه
لم يرد في الرواية ذكر النقاب إنما تغطية الوجه الناتج عن اسدال الجلباب على الرأس

اقتباس:
كان الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرِماتٌ ، فإذا حاذَوا بنا أسْدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها مِنْ رأسِها علَى وجهِها ، فإذا جاوَزونا كشَفْنَاهُ .

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة
الصفحة أو الرقم: 108 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد





التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:34 AM
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-02-2015, 07:40 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيوا


لم يرد في الرواية ذكر النقاب إنما تغطية الوجه الناتج عن اسدال الجلباب على الرأس

[/size]

صحيح لم يرد النقاب لفظا .. لكن إن كان النقاب وظيفته ستر الوجه إذن فالغرض من النهي عنه هو وجوب كشف وجه المحرمة ... إلا أن النص هنا يثبت ستر الوجه أثناء الإحرام وهذا وجه التعارض بين النصين


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخمار, تفصيل, شرعية, والجلباب, وضوابط


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
تابعونا عبر تويترتابعونا عبر فيس بوك تابعونا عبر وورد بريس


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى آخر الزمان©

تابعونا عبر تويتر