|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
كلامك صحيح فإدناء الجلباب وهو ثوب أوسع من الخمار .. وهذا استثناء على أصل واجب وهو الخمار خشية تعرضهن للأذى من المنافقين والفسقة ففي لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه: تَمْشِي النُّسورُ إليه، وهي لاهِيةٌ، * مَشْيَ العَذارَى، عليهنَّ الجَلابِيبُ معنى قوله وهي لاهيةٌ: أَن النُّسور آمِنةٌ منه لا تَفْرَقُه لكونه مَيِّتاً، فهي تَمْشِي إِليه مَشْيَ العذارَى. وأَوّل المرثية: كلُّ امرئٍ، بطُوالِ العَيْش، مَكْذُوبُ، * وكُلُّ من غالَبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ وقيل: هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو الخِمارُ. وفي حديث أُم عطيةَ: لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها. وقد تجَلْبَب. قال يصِفُ الشَّيْب: حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا، * أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا(1) (1 قوله «أشهبا» كذا في غير نسخة من المحكم. والذي تقدّم في ثوب أشيبا. وكذلك هو في التكملة هناك.) وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، وقد تَجلْبَبَتْ؛ وأَنشد: والعَيْشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر: مُجَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جِلْبابا والمصدر: الجَلْبَبةُ، ولم تُدغم لأَنها مُلْحقةٌ بدَخْرَجةٍ. وأثر عائشة فيه قولها (مُحْرِماتٌ) فهذه الزيادة تعارض ما ثبت من السنة بطرق عن النهي عن انتقاب المحرمة .. فالحديث يقدم على الأثر إن تعارضا .. ولكن يؤخذ من الأثر مفهوم إدناء الجلباب على الوجه قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، ماذا تَأْمُرُنَا أنْ نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَلْبَسوا القَميصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا العَمَائمَ ، ولا البَرَانِسَ ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ لهُ نعْلانِ فلْيِلْبسْ الخفينْ ، ولْيَقْطَعْ أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تَلْبَسوا شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرْسُ ، ولا تَنْتَقِبْ المرأةُ المُحْرِمَةُ ، ولا تَلْبَسْ القُفَّازَينِ . الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1838 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
لا أتفق مع قائل هذا الكلام أن الجلباب هو الخمار .. اذ أن كلاهما مختلف شكلا .. فالخمار لا يمكن استخدامه لتغطية الوجه أما الجلباب فيمكن ذلك حسبما ورد وصفه في اللغة اقتباس:
اقتباس:
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:34 AM |
#3
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
صحيح أن النقاب من وظيفته ستر الوجه لكن ليس هو الطريقة الوحيدة لذلك ... فالحديث جاء بمنع النقاب تحديدا ( ولا تنتقب ) ... ولم يأت بمنع تغطية الوجه ... وإلا لجاء اللفظ بمنع التغطية على الاجمال سواء بالنقاب أو اسدال الجلباب او غيرهم ... كما أن هنالك فارق بين الانتقاب وبين تغطية الوجه بالكامل الناتج عن اسدال الجلباب أو غيره في اللغة : النَّقْبُ: الثَّقْبُ، (ج: أنْقابٌ ونِقابٌ)، وقَرْحَةٌ تَخْرُجُ في الجَنْبِ، والجَرَبُ، ويُضَمُّ، أو القِطَعُ المُتَفَرِّقَةُ منه، والنِّقابُ، بالكسر: وما تَنْتَقِبُ به المرأةُ القاموس المحيط النَّقْبُ: الثَّقْبُ في أَيِّ شيءٍ كان، نَقَبه يَنْقُبه نَقْباً. والنِّقابُ: القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ. وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَـحَسَنة النِّقْبة، بالكسر. والنِّقابُ: نِقابُ المرأَة. التهذيب: والنِّقابُ على وُجُوهٍ؛ قال الفراء: إِذا أَدْنَتِ المرأَةُ نِقابَها إِلى عَيْنها، فتلك الوَصْوَصَةُ، فإِن أَنْزَلَتْه دون ذلك إِلى الـمَحْجِرِ، فهو النِّقابُ، فإِن كان على طَرَفِ الأَنْفِ، فهو اللِّفَامُ. قال أَبو عبيد: ... ولكن النِّقابُ، عند العرب، هو الذي يبدو منه مَحْجِرُ العين، ومعناه أَنَّ إِبداءَهُنَّ الـمَحَاجِرَ مُحْدَثٌ، إِنما كان النِّقابُ لاحِقاً بالعين، وكانت تَبْدُو إِحدى العينين، والأُخْرَى مستورة، والنِّقابُ لا يبدو منه إِلا العينان، وكان اسمه عندهم الوَصْوَصَةَ، والبُرْقُعَ، وكان من لباسِ النساءِ، ثم أَحْدَثْنَ النِّقابَ بعدُ؛ لسان العرب إذن الانتقاب فيه اظهار للعينين وهذا مخالف لتغطية الوجه بالكامل بالجلباب فالحديث يفيد منع الانتقاب للمحرمة ... ولم يمنع تغطية الوجه
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 08:08 AM |
#5
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
مدار الحكم بالتحريم هنا على وظيفة النقاب وهي (الستر) لا على النقاب ذاته .. فإن قام ما يسد مقام وظيفة النقاب من أي ثوب كان فإنه محرم كذلك .. وهذا قياسا على تحريمه لبس القفازين لأنه ساتر لكامل الكفين .. فلم يخص وظيفة أحدهما بالتحرم دون الآخر.. مما دل على أنهما يستويان في علة التحريم وهي الستر وليس الكشف فعلة تحريم النقاب ليست في كشفه جزء من الوجه .. وإنما العلة في ستره جزء من الوجه .. فالنقاب أنواع كما فصلت ذكره يستر جزء من الوجه وكيشف بعضه .. فما كان ساترا لجزء من الوجه محرما .. فكل ساترا لكامل الوجه حرام وعليه فإدناء الجلباب على الوجه وستره يعد محرما في إحرام المرأة .. لهذا قلت بأن كلمة (مُحْرِماتٌ) في أثر عائشة زائدة لتعارضها مع الحديث وهو أثبت عندي ومقدم على الأثر والله أعلم
|
#6
|
|||||||
|
|||||||
![]()
رأيتُ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يمسحُ علَى الخمارِ والخفينِ
الراوي : بلال بن رباح | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 106 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطةِ في سَتْر. وفي حديث أُم سلمة: أَنه كان يمسح على الخُفِّ والخِمار؛ أَرادت بالخمار العمامة لأَن الرجل يغطي بها رأْسه كما أَن المرأَة تغطيه بخمارها، وذلك إِذا كان قد اعْتَمَّ عِمَّةَ العرب فأَرادها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين،، غير أَنه يحتاج إِلى مسح القليل من الرأْس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب؛
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-19-2015 الساعة 02:20 PM |
#7
|
|||||||
|
|||||||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الأثر : [ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 4/212 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح أليس غريبا قولها ( إن شائت ) ؟ ... لأن الحكم إذا كان واجبا فلا يدخل في مشيئة العبد أن يفعله أو لا جاء في أثر أخر : عنِ ابنِ عُمرَ قال: إحرامُ المرأةِ في وجهِها وإحرامُ الرجلِ في رأسِه الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم: 3/63 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد هذا الأثر يعني أن على المراة أن تكشف وجهها كما على الرجل أن يكشف رأسه ولا يغطيه ... إذن هذا الاثر يتعارض مع الاثر الوراد عن عائشة سابقا من اسدال إحداهن الجلباب على وجهها إن مر بها الركبان والله أعلم مازالت مسألة تحريم تغطية الوجه تماما للمحرمة غير واضحة عندي ... نسأل الله الهداية .. آمين
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 09-22-2015 الساعة 04:18 PM |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخمار, تفصيل, شرعية, والجلباب, وضوابط |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|