#11
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
|
#12
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة زهراء المدينه ; 07-04-2016 الساعة 04:19 PM |
#13
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
فمن أراد أن يوفي للأيتام حقهم كاملا تاما فحضه الله عز وجل على زواج أمهاتهم فأباح له التعدد بهذا الشرط .. فمن في زماننا هذا يرضى بالزواج من أرملة تعول؟!!! لكن ما يقف أمامي في النصوص وإن كانت أغلب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرامل أغلبهن أرامل للشهداء .. إلا أنه تزوج من مطلقة واحدة فقط وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة .. ولو كان التعدد بالزواج من المطلقة محرم ما زوجه ربه منها فقال: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب: 37] والله اعلم بالصواب
|
#14
|
|||||||
|
|||||||
ان كان هذا هو الحق فهذا يعني أن زواج التعدد المتسربل برداء الدين دون نية الكفالة والرحمة والمعاملة بالحسنى باطل , وماهو إلا اتباع لشهوات دنيوية وليس ابتغاه وجه ربنا الأعلى , وأنّ المرأة التي رضيت بهذا و باعت دينها وكرامتها مشاركة في هذا الباطل وذرياتهم من بعدهم لا خير فيهم !!
|
#15
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
هل ممكن ان تكون زينب بنت جحش مطلقه عندها اولاد يتامي و زوجها لا يريد ان ينفق عليها او يكون هاجر و تركها او انها ممن وهبت نفسها للنبي و هذه ميزه للنبي محمد فقط يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (50)
|
#16
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
|
#17
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
طرحت تساؤلا وفي انتظار إجابتك عليه .. مع العلم أن أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة الكلبي صحابي ومولى النبي صلى الله عليه وسلم .. وكان قد تبناه قبل بعثته فكان يُدعى بـ زيد بن محمد .. وذلك قبل تحريم التبني .. فطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم .. وكان زواجه منها في ذي القعدة 5 هـ بعد غزوة بني قريظة .. بينما استشهد زيد بن حارثة بعدها بثلاثة أعوام في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة
|
#18
|
|||||||
|
|||||||
أخطأت في التعبير..قصدت من اتبعوهم من ذرياتهم فالدين اصبح يورث الا من رحم ربي
|
#19
|
|||||||
|
|||||||
جزاكم الله خيرا ،
بالنسبة للآية : (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) سورة النساء -129 فإن المفسرين يحتجون بها في تبيان جواز التعدد ويربطونها بالحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط } ورواه أبو داود ولفظه { من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل } (برجاء تسويد الآيات والآحاديث والا سنقوم بحذف المشاركات غير المستوفية لهذا الشرط .. الإدارة)
|
#20
|
|||||||
|
|||||||
وخيرا جزاكم الله وبارك فيكم
قوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) هي حقيقة يثبتها الله عز وجل وهو عجز الرجال على العدل بين النساء .. وهذا دليل جواز التعدد ولكن بشرط الأرامل كما بينا وبناءا على الحقيقة التي أثبتها الله عز وجل قال محذرا (فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) فبعض الميل قد يعفو الله عنه .. لكن كل الميل جور وظلم يدخل الرجل في الذنب .. وهذا زجر وتحذير
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|