بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
منتـدى آخـر الزمـان  

العودة   منتـدى آخـر الزمـان > منتدى مقارنة الأديان > الحوارات والمناظرات الدينية > الرد على الشبهات

الرد على الشبهات
الرد على الشبهات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات

               
 
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 05-29-2017, 09:01 PM
ورده
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

{عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا}
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2068 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |




التعديل الأخير تم بواسطة ورده ; 05-29-2017 الساعة 09:06 PM
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 05-30-2017, 05:11 PM
ورده
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

و هذا كتاب عن حقوق اليتيم في الإسلام ..الحقوق المالية و الاجتماعية و نكاحهم

رابط التحميل:

http://waqfeya.com/book.php?bid=9884



رد مع اقتباس
  #23  
قديم 06-13-2017, 11:40 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 08-05-2016
الدولة: ارض الله
المشاركات: 142
معدل تقييم المستوى: 9
عبد الرحمن الحجازي is on a distinguished road
افتراضي

نحن ليس لدينا علم كافي للرد لكن فأكيد هذه الاية لم يغفل عنها الصحابة ولم يغفل عنها ابن عباس كان بينها لنا واظهر مثل هذا الحكم وكيف يمر على كل هؤلاء العلماء والصحابة والتابيعن ولم يعقب عليه احد فهذا محال!!!!مثل هذا الحكم المهم مستحيل يمر هكذا والا كان عليهم وزر كل متزوج لأنه يعتبر بكلامك زواج فاحشة ...!! يحتاج بحث وتأكد وتأني



رد مع اقتباس
  #24  
قديم 06-14-2017, 01:49 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل الهاجري
نحن ليس لدينا علم كافي للرد لكن فأكيد هذه الاية لم يغفل عنها الصحابة ولم يغفل عنها ابن عباس كان بينها لنا واظهر مثل هذا الحكم وكيف يمر على كل هؤلاء العلماء والصحابة والتابيعن ولم يعقب عليه احد فهذا محال!!!!مثل هذا الحكم المهم مستحيل يمر هكذا والا كان عليهم وزر كل متزوج لأنه يعتبر بكلامك زواج فاحشة ...!! يحتاج بحث وتأكد وتأني


هذا إن كان ما وصلنا عن الصحابة صحيحا وليس مدسوسا عليهم



رد مع اقتباس
  #25  
قديم 07-21-2017, 03:30 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 08-05-2016
الدولة: ارض الله
المشاركات: 142
معدل تقييم المستوى: 9
عبد الرحمن الحجازي is on a distinguished road
افتراضي

(1)هل احل الله تعدد الزوجات ؟
الجوااب_نعم اباح الله تعدد الزوجات ولكن بشروط (سأتطرق لذكرها )الان سأذكر الادلى على اباحة تعدد الزوجات .نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
{وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129) }
هذا دليل على اباحة التعدد
وكذلك((
قال ابن الهمام : روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمدوالحاكم عن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " أي مفلوج ، ولفظ أبي داود والنسائي" فمال إلى إحداهما على الأخرى " ، ))
وكذلك هذا الحديث ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
{ (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا (2) النساءالصفحة81 } نص الله سبحانه وتعالى على تحريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها .
فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد- أصلا- محرما ؟ .
هل تعدد الزوجات هو الأصل في الزواج أم واحدة؟
هل الأصل التعدد، أو الأصل الاقتصار عن واحدة؟ فأقول؛ من يقول ان الاصل التعدد بناءً على قوله تعالى{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [ النساء:3] تأصيلٌ خطأ ، تأصيلٌ خطأ لماذا؟ لأن الآية جاءت عقب كلام ٍ آخر، والارتباط وثيقٌ بين الآية وبين ماتقدمها بين الشرط وجواب الشرط ارتباط وثيق ولم يأتي عبثا قال تعالى{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[ النساء:4] ان الاية لم تأتي بصيغة (ياايها الذين امنوا انكحوا ماطاب لكم من النساء ....)لذلك جاءت بصيغة الاباحة وليس التأصيل فمن يستدل بهذه الاية ان الاصل التعدد فهو مردود.
جاء في السنة
قولا لأبن عباس صحيح البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . ممكن يقصد ان خير هذه الامم اكثرهم نساء كداود وابنه سليمان عليهما السلام ونبينا محمد صلى الله لا اتوقع انه يقصد التعدد ولكن ان قصده فقوله لا يعتبر دليل لأنه غير معصوم من الخطأ
_الاصل لمن لديه القدرة على التعدد مع العدل فالافضل له التعدد لم فيه من مصالح كثيرة للأمة.
والاصل لمن لديه زوجة واحدة و لا يستطيع العدل وليس لديه القدرة المادية ان يتزوج بأكثر لم به مفسدة عليه لمخافة عدم العدل بين زوجاته وانه سوف يظلم عليه التعفف ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )
سورة النور آيه رقم 3 فالاستعفاف شامل المتزوج وغير المتزوج عليه ان يعف نفسه بواحدة ولا يتطرق للتعدد اذا كان لا يستطيع العدل ومفسدة التعدد لديه كثيرة ومصلحة التعدد لديه قليلة .



رد مع اقتباس
  #26  
قديم 07-21-2017, 04:57 PM
بودادو
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله الشامي مشاهدة المشاركة
جاءت بصيغة الاباحة وليس التأصيل فمن يستدل بهذه الاية ان الاصل التعدد فهو مردود.
قُيدت الاباحة بشرط لم تتطرق اليه ...



رد مع اقتباس
  #27  
قديم 07-21-2017, 05:53 PM
معاذ
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الشرط المقيد للاباحة هو الخوف من عدم القسط في اليتامى .. عندها يجوز للمتزوج الزواج بام اليتيم المكفول .



رد مع اقتباس
  #28  
قديم 08-12-2017, 04:13 AM
مشرفة سابقة قسم الأسرة والمجتمع
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 21-12-2013
الدولة: المدينة
المشاركات: 288
معدل تقييم المستوى: 12
أسماء الغامدي is on a distinguished road
افتراضي

أنا اعتقد والله أعلم انه فيه بعض الأحكام اللي الله سبحانه وضعها لإصلاح المجتمعات بشكل عام وتجي بشكل تدريجي

تعدد الزوجات كان منتشر قبل تقييد القرآن له بشرط اليتامى وتحديده بعدد معين ،،
فالتغيير ما يكون بشكل مفاجيء يخل بالمجتمع فجأة ..

فلما يلتزم الصادق بقيود القرآن يكون التعدد صعب وينتهي تدريجيا مع مرور مئات السنين ، لين يجي وقت البشرية تسن قانون فيه الأصل انه يكون لكل زوج زوجة فقط ، وعياً وليس اجبارا وتحريما..

زي موضوع الاستعباد أو ملك اليمين ، الاسلام جاء بالحرية ، بس ماجاء فجأة قال اعتقوا كل العبيد وحرام تستعبدوا الناس
بيصير خلل في المجتمع وفي العبيد نفسهم لازم تتحرر العبودية من داخلهم مع مرور الزمن ولازم يستشعروا المالكين بشوية مساواة فيجي الأمر بنفسه تلقائيا .

بتنقلب الموازين اذا جاء تحريم فجأة لأمر (اجتماعي) كبير ومنتشر بشدة ومرتبط الأشخاص بوجوده زي التعدد ، فالتقييد يصعب الموضوع وبالتالي المفروض يخف كل مازاد وعي الناس لين ينتهي بهدوء .

لازم المرأة نفسها تتحرر من بعض العبودية تجاه الرجل وحاجتها له ، والرجل لازم يتحرر من فكرة التكبر وانه الافضل .

بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا..
حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن .



رد مع اقتباس
  #29  
قديم 08-12-2017, 05:10 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,836
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي

بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا..
حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن .
هل الأصل في الزواج الإباحة أم التحريم؟

القاعدة الأصولية: [الأصل في الأبضاع التحريم]

الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج.

القاعدة:
أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر.

المثال:
إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.

وعليه فالأصل في الزواج واحدة وحرم ما هو أكثر من هذا العد إلا بنص وهو مشرط بودو أيتام كأرملة أو مطلقة تعول أيتاما .. ومن يتابع النص القرآن نجد أن الله لم يبيح التعدد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بينما على حد علمي لم يرد في سائر كتاب الله تعالى أدنى ذكر للتعدد فإبراهيم عليه السلام لم يذكر له إلا زوجة واحدة رغم أن النص التوراتي يثبت له التعدد وهذا ما لم يثبته القرآن الكريم .. وموسى عليه السلام .. وزكريا عليه السلام .. ولوط عليه السلام .. ونوح عليه السلام ..

وكذلك قال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ) [المعارج: 12] وقال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) [عبس: 36] فذكر الصاحبة بالمفرد ولم يذكرها بالجمع [صاحباته] وإلا لفهم أن الأصل التعدد كما شذ أصحاب هذا القول .. ولكن الأصل المثبت بكتاب الله هو الزوجة الواحدة وأبيح التعدد لصالح الأيتام ثم لصالح الأيتام فحسب سواء كانت الأم أرملة أم مطلقة تعول أيتاما










رد مع اقتباس
  #30  
قديم 08-12-2017, 06:36 PM
مشرفة سابقة قسم الأسرة والمجتمع
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 21-12-2013
الدولة: المدينة
المشاركات: 288
معدل تقييم المستوى: 12
أسماء الغامدي is on a distinguished road
افتراضي

أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )

والقاعدة الأصولية في الأبضاع لا تُعارض قاعدة أصل الحِل في كل شيء الا ماجاء الشرع بتحريمه
فالآصل في الأبضاع التحريم الا بالزواج والأصل في الزواج انه حلال .

ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)

فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)

سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :

(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))

اقصد لماذا التعجيز في اكتشاف حكمها؟ ان كانت الحرمة مطلقة وفورية لماذا لم تُذكر تصريحا وتفصيلا ؟؟

أنا أوافقك في أن الغاية إيقاف التعدد ، وأن الأصل زوجة واحدة ، لكن أجد صعوبة في الاعتقاد بتحريم الأمر مطلقا وتشببيه وطؤه بالزنا

والله أعلم


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوجات, الإسلام, تعدد, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
تابعونا عبر تويترتابعونا عبر فيس بوك تابعونا عبر وورد بريس


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى آخر الزمان©

تابعونا عبر تويتر